مرسوم رقم 84-390 ملغى

مرسوم رقم 84-390 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 يتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-167

    « 74-13 و74-14 المؤرخان في 30 يناير سنة 1974 والمرسوم رقم 81-09 المؤرخ في 24 يناير سنة 1981، والمرسوم رقم 84-390 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة .1984 1274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تحويل التعريفة الجمركية 29.26.01 الاميد الاورتو - كبريتنزويكي واملاحه السكارين) من قائمة «ب» الى قائمة «أ» الخاصة بالمؤسسات الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية. 325

  • مقرر

    مقررات مؤرخة في 10 صفر عام 1408 الموافق 3 أكتوبر سنة 1987 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 360

  • مرسوم رقم 88-27

    مرسوم رقم 88-27 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء ديوان وطني لاعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. 225

  • مقرر

    مقررات مؤرخة في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل سنة 1988 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالأعمال مؤقتا بالمديرية العامة للجمارك. 613

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل التعريفة الجمركية «ملخ

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1407 الموافق 21 مارس سنة 1987 يتضمن نقل احتكار الدولة للتجارة الخارجية على منتوجات البابين 76-02 و 76-08 من التعريفة الجمركية للمؤسسة الوطنية للحديد والصلب الى المؤسسة الوطنية للعدانة وتحويل المعاون غير الحديدية. 692

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 4 فبراير سنة 1987 يتضمن تحويل تطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية على مسدسات الختم وأجزائها وقطع الغيار التابعة لها، التي كان يحوزها الديوان الوطنى للمواد المتفجرة الى المؤسسة الوطنية للتموين بالادوات والمنتجات الحديدية العامة. 521

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يوليو سنة 1987 يتضمن تحويل الاحتكار الذي تمارسه المؤسسة الوطنية «المطبعة التجارية» الى المؤسسة الوطنية للتموين بتجهيزات المكاتب. 1397

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل تعريفات جمركية من المؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى الى المؤسسة الوطنية للسيليلوز والورق. 1562

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1407 الموافق 7 مايو سنة 1987 يتضمن نقل التعريفة الجمركية ملخ

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 20 يناير سنة 1986 يتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية في المواد التي كانت الشركة الوطنية لصناعة السليلوز مختصة بها الى المؤسسة الوطنية للسليلوز والورق، والمؤسسة الوطنية للتوضيب بالورق والورق المقوى. 559

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1406 الموافق 30 سبتمبر سنة 1986 يتضمن نقل الرمز الجمركي 73.40.11 Ex مصنوعات أخرى من فولاذ» من القائمة «ب» الى القائمة «أ» من الاحتكار الخاص بالمؤسسة الوطنية للسباكة. 1937

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1406 الموافق 10 مايو سنة 1986، يعدل القرار المؤرخ في 27 مايو سنة 1985 ، الذي يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد للمؤسسات الخاصة الوطنية الانتاجية. 1935

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 شعبان عام 1406 الموافق 21 أبريل سنة 1986 يتعلق بعمليات القيام بالصنع الأولى للمنتوجات الصناعية في الخارج. 1742

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 18 يناير سنة 1986، يتضمن نقل ممارسة اختكار الدولة للتجارة الخارجية فيما يخص أنعال فرامل السكة الحديدية المصنوعة من حديد الزهر من المؤسسة الوطنية لصناعة المعدات وتجهيزاتها الحديدية الى المؤسسة الوطنية للسباكة. 559 الأربعاء 527

  • قرار

    قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة 1985 يحدد كيفيات تسليم رخص الاستيراد المؤسسات الانتاج الخاصة الجزائرية. 878

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1405 الموافق 29 مايو سنة 1985 ، يتضمن نقل احتكار الدولة للتجارة الخارجية بالنسبة للكراس المدرسي. 1095

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985، يتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية من المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر والمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة والمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران بالنسبة لبعض المنتجات. 1134

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1405 الموافق 14 غشت سنة 1985 يتضمن تطبيق المادة 196 مكرر من قانون الجمارك، المتعلقة بالمخازن المركزية للتموين. 1413

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.