مرسوم رقم 85-38 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء مؤسسة للتسيير السياحي في تيبازة. 237
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغيرة وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتستهدف المؤسسة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المساهمة في ترقية السياحة.
وبهذه الصفة تطور وتسير وتنظم وتسوق المؤسسات السياحية ذات الطابع البحري والتي تشتمل عليها ممتلكاتها.
تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى :
أ الاهداف : -- تنسق وتراقب عمل منشآت الاستغلال التي تتولى مسؤوليتها، تقوم بدراسات مردودية منشأت الاستغلال التي تشتمل عليها ممتلكاتها وتضع كيفيات تسييرها، الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 239 توفر المصالح المشتركة لمجموع المنشآت | والهياكل السياحية لاسيما ما تعلق منها بالخدمات المرتبطة بها، تسهر على احترام قواعد التسيير والنظافة والصحة والامن وعلى جودة الخدمات السياحية،
- تضمن التموينات الضرورية لعملها وتقوم بانجاز جميع وسائل الخزن
- تشارك فى التبادل السياحي بين المؤسسات، تنظم وتطور بالاتصال مع الهياكل المختصة، التنشيط السياحي في منشآتها الاستغلالية، تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، تنجز برامج التجهيز المخططة المرتبطة بهدفها،
- تنفذ الاشغال الضرورية لتوسعها وتقدم الطلبات وتوفر جميع الادوات لتحديث منشأتها لاستغلالية، تقوم بالدراسات التقنية المرتبطة بأشغال التهيئة بعد استشارة السلطة الوصية، تجمع وتحلل وتستغل الاحصائيات الضرورية لتسويق المنتوج السياحي، تقوم بصيانة التجهيزات والمنشآت التي تشتمل عليها ممتلكاتها.
ب - الوسائل : 1 (1) تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل كل الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة - متاريس ومؤسسة التسيير السياحي في تيبازة - القرية، 2 (2) تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود صلاحياتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل البشرية والمنقولة ८ والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها. 3 (3) يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، 4 (4) تخول المؤسسة، من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في بلدية تيبازة ولاية تيبازة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالسياحة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 4
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وعملها ومنشآتها الاستغلالية للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ..
المادة 5
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 6
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة
- اللجان الدائمة. 240 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 7
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1405 ه
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال أعمال الوحدات التي تشتمل عليها المؤسسة وتتعاون | الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين السلطة هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
المادة 8
فتح المادةيصادق الوزير المكلف بالسياحة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة II : تشارك المؤسسة في مجالس المديريات المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات | الاشتراكية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-375 (ج.ر عدد 76 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : يرأس اللجنة الاستشارية ممثل الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير.
وتتكون هذه اللجنة الاستشارية من اثني عشر
(12) عضوا يختار الثلثان ( 2/3 ) منهم من بين رجال الفن أما الثلث ( 1/3 ) الآخر فيتكون من موظفي الإدارة المركزية في الوزارة المكلفة بالهندسة المعمارية والتعمير وأجهزتها أو مصالحها الخارجية.
يعين الوزير المكلف بالهندسة المعمارية والتعمير بقرار لمدة سنة واحدة أعضاء اللجنة الاستشارية".
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسات للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية | حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليها في المادة 2 - ب (1 (1) من هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالمالية.
الوصية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته لتوافق عليها السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير مندوب الحسابات، الى السلطة الوصية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى السلطة الوصية المختصة.
الأحد 11 جمادي الثانية عام 1405 ه الجريدة
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة زول.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-375
« تعدل أحكام المادة 10 من المرسوم رقم 85-38 المؤرخ في 25 غشت سنة 1985 والمذكور أعلاه كما يأتي : 16 جمادى الثانية عام 1415 ه الجريدة الرسمية " المادة 10 : يرأس اللجنة الاستشارية ممثل الوزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-41
مرسوم رقم 85-41 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن حل مؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس ومؤسسة تسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية وتحويل مجموع أعمالهما وأموالها وحقوقهما وحصصهما والتزماتهما وهياكلهما ومستخدميهما الى مؤسسة التسيير السياحي في تيبازة. 245
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.