مرسوم رقم 75 150 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 يتعلق بصلاحيات مجالس العمال
الباب الثاني — مراقبة تنفيذ المخطط وسير المحاسبة
المادة 3
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 30 من الامر رقم 7-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه فان مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة يتلقى من مجلس مديرية المؤسسة أو الوحدة الوثائق التالية بعد المصادقة عليها :
I - الموازنة ، 2 حساب الاستغلال ، 3 حسابات النتائج ، 4 5 - الجدول السنوى والتقرير الخاص فيما يخص ديون المؤسسة أو الوحدة ، 5 تقرير نشاط السنة المالية كما هو محدد بموجب المادة 9 من المرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي .
ويتلقى مجلس عمال المؤسسة، فضلا عن ذلك، ملاحظات عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس | مجالس عمال الوحدة التي يحللها أو يعدلها أو يكملها. ويبدى مديريات المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي ، برسم ما يلي :
المادة الاولى : يوضح هذا النص اختصاصات مجالس العمال في المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ومجالس العمال في الوحدات التي تتشكل منها المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادى المشار اليها في المواد من 28 الى 39 من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه الباب الاول مخطط المؤسسة - البرامج العامة للنشاط
المادة 2 : يتلقى مجلس العمال للمؤسسة أو للوحدة المشروع الاولى للمخطط السنوى أو المتعدد السنوات المقرر من قبل | مجلس مديرية المؤسسة أو الوحدة ويتلقى كذلك مجلس عمال المؤسسة القرارات والتوصيات الصادرة عن مجالس عمال الوحدات التي يفحصها ويحللها ويعدلها أو يكملها ويبدى مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة الآراء على شكل | قرارات ومقترحات مسببة على شكل توصيات فيما يخص مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة رأيه عن طريق تقديم ملاحظات على شكل قرارات فيما يخص الدقة والملاءمة الاقتصادية للعمليات المتخذة في الوثائق المذكورة، ومطابقة التقارير مع الوضعية الحالية للمؤسسة أو الوحدة طيلة السنة المالية المنصرمة وفيما يخص التقديرات الموجودة في التقارير المذكورة .
ويكون لهذا الغرض وفضلا عن ذلك في متناول مجلس عمال المؤسسة تقرير مندوب الحسابات المرتبط بالمؤسسة .
الباب الثالث — السياسة الخاصة بالمستخدمين والتكوين
المادة 4
فتح المادةان مجلس عمال الوحدة يفحص مع مجلس مديرية الوحدة في اجتماع مشترك المشروع الاولى للقوانين الاساسية الخاصة بالعمال والتي يوافقان عليها أو يعدلانها معا قبل ارسالها إلى مجلس مديرية المؤسسة .
ويفحص مجلس عمال المؤسسة مع مجلس مديرية المؤسسة في اجتماع مشترك المشروع الاولى للقوانين الاساسية للعمال على ضوء مشاريع التعديلات المحتملة المصادق عليها من قبل مجالس العمال ومجالس مديرية الوحدات معا. ويوافق مجلس العمال ومجلس مديرية المؤسسة على مشروع القوانين الاساسية الخاصة بعمال المؤسسة أثناء اجتماع مشترك ..
الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةان فحص مشروع جدول المرتبات الخاصة | بالمؤسسة والموافقة عليه، يتمان ضمن نفس الكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لمشروع القانون الاساسي لعمال المؤسسة .
المادة 6
فتح المادةيرفع مجلس مديرية المؤسسة الى مجلس عمال المؤسسة، المشروع الخاص بتنظيم المؤسسة ومشاريع التعديل الخاصة به من أجل ابداء رأيها وتوصياتها وفي اطار التنظيم الخاص بالمؤسسة، ان مجلس مديرية الوحدة يرفع الى مجلس عمال الوحدة المشروع الخاص بتنظيم الوحدة ومشاريع التعديل الخاصة به وذلك من أجل ابداء رأيه وتوصياته
المادة 7
فتح المادةيبدى مجلس عمال المؤسسة جميع الآراء والتوصيات فيما يخص التدابير المتخذة من قبل المؤسسة من أجل ضمان تحسين مستمر للكفاءة المهنية والمعارف التقنية للعمال وذلك طبقا للمرسوم رقم 74-253 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 المتضمن تحديد كيفيات انشاء لجنة المستخدمين والتكوين واختصاصاتها وسيرها .
المادة 8
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 33 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والتشريع العمل الساري المفعول :
أ) أن مجلس مديرية المؤسسة يرفع الى مجلس عمال المؤسسة المشروع الاولى والنظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد الاطار العام والاحكام الاساسية التي يجب أن توجد في الانظمة الداخلية للوحدات. ويعد مجلس عمال المؤسسة مع مجلس مديرية المؤسسة مشروع النظام الداخلى للمؤسسة، ويوافق عليه بعد ذلك.
ب تطبيقا للنظام الداخلى للمؤسسة ان مجلس مديرية الوحدة يرفع الى مجلس عمال الوحدة المشروع الاولى للنظام الداخلي للوحدة، ويعد مجلس عمال الوحدة مع مجلس مديرية الوحدة مشروع النظام الداخلي للوحدة، ويوافق عليه بعد ذلك .
ج) ان مشروع النظام الداخلى المصادق عليه من قبل مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة يخضع الى المصادقة المنصوص عليها في تشريع العمل الساري المفعول.
المادة 9
فتح المادةفضلا عن الحالات المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه وبدون الاضرار بأحكام المادتين 13 و 14 أدناه، ان مجلس عمال المؤسسة والوحدة يستشار من قبل مجلس المديرية فيما يخص كل مشروع للاصلاح الاساسي الذي يعني وضعية العمال ويفحص الانعكاسات المحتملة التي يمكن أن ينشأ من جراء كل التعديلات الهامة لهياكل الوحدة والمؤسسة فيما يخص المستخدمين .
الباب الرابع — الخدمات الاجتماعية
المادة 10
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 35 من الامر رقم 71 74 | للجمهورية الجزائرية 1301 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ان مجلس العمال يحدد ويراقب تنفيذ السياسة الاجتماعية والثقافية للمؤسسة أو الوحدة وذلك ضمن نطاق القوانين والتشريع الجارى به العمل.
وبهذه الصفة فهو يصادق على مشاريع البرامج الخاصة بالنشاط وميزانية التجهيز والسير السنوى لهيئات الخدمات الاجتماعية والثقافية وكذلك التقرير المالى فيما يخص تنفيذ الميزانيات المذكورة قبل ارسالها الى مندوب الحسابات المرتبط بالمؤسسة.
وخلافا لاحكام المادة 6 من هذا المرسوم فان التنظيم الخاص بمصالح الخدمات الاجتماعية والثقافية يتم اعداده من قبل مجلس العمال ومجلس مديرية المؤسسة معا على ضوء اقتراحات مجالس عمال الوحدة المرفقة بالملاحظات المختلفة لمجلس مديرية الوحدة .
ويوافق مجلس العمال للمؤسسة عليه بعد ذلك.
الباب الخامس — النتائج المالية
المادة 11
فتح المادةبعد القفل النهائي لحسابات المؤسسة يتلقى مجلس عمال المؤسسة من مجلس مديرية المؤسسة مشروع حساب تخصيص النتائج للمؤسسة وكذلك الملاحظات الاحتمالية لمجلس مديرية المؤسسة.
ويقرر مجلس العمال تخصيص النتائج المالية للمؤسسة :
على ضوء حسابات تخصيص النتائج والملاحظات المحتملة لمجلس مديرية المؤسسة والخاصة بتلك النتائج.
طبقا للمادة 83 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه والنصوص اللاحقة له .
- والاحكام التنظيمية المحددة لكيفيات تخصيص نتائج المؤسسة الاشتراكية
المادة 12
فتح المادةيقرر مجلس العمال، على أساس أحكام المادة II أعلاه، توزيع حصة النتائج المحددة والمخصصة لمجموع العمال بين مختلف الوحدة التي تشكل المؤسسة بعد خصم المساهمة المحتملة للمؤسسة برسم عمل التضامن بين مختلف مؤسسات عمال القطاع الاشتراكي .
الباب السادس — تعديل هياكل الوحدة أو المؤسسة
المادة 13
فتح المادةيرفع مجلس مديرية الوحدة الى مجلس عمال الوحدة، من أجل ابداء رأيه كل مشروع خاص بالتوسع الى قطاعات جديدة لنشاطات الوحدة أو كل مشروع لتوسيع نشاطات المؤسسة عندما تتطلب مثل هذه المشاريع تعديلات هامة في هياكل الوحدة . 1302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه ان استشارة مجلس عمال الوحدة هي من حكم القانون فيما | يخص كل مشروع للتوسع ينجر عنه ضم وحدة الى أخرى أو ادماجها أو انفصالها أو تحويلها ..
المادة 14
فتح المادةيرفع مجلس مديرية المؤسسة الى مجلس عمال المؤسسة، من أجل ابداء رأيه، كل مشروع خاص بالتوسع الى قطاعات جديدة لنشاطات المؤسسة فى اطار هدف هذه الاخيرة كما هو محدد في قانونها الاساسي مثل المشاريع التي تنجم عنها تعديلات هامة في هياكل المؤسسة.
ان استشارة مجلس عمال المؤسسة هي من حكم القانون فيما يخص كل مشروع لتوسيع نشاطات المؤسسة التي تنطوي على احداث وحدات جديدة أو ضمها أو دمجها وفصلها أو تحويل وحدات داخل المؤسسة أو يمس وحدات المؤسسة والوحدات الخارجية التابعة لها. وتبت في صحة جرد أملاك الوحدات التي مستها التعديلات المذكورة الخاصة بالهياكل والتابعة للمؤسسة ..
الباب السابع — اللجوء الى شخصيات بامكانها توجيه مجلس العمال
المادة 15
فتح المادةان كيفيات لجوء مجلس العمال الى شخصيات بامكانها أن توجهه، محددة بموجب المرسوم رقم 74 256 | - المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتعلق بكيفيات تدخل الاشخاص المؤهلين لتقديم الايضاحات لمجلس العمال في المؤسسات الاشتراكية.
الباب الثامن — مراقبة التسيير
المادة 16
فتح المادةتطبيقا لاحكام المواد 28 الى 39 من الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه، فان مجلس العمال يعبر عن تقديراته المسببة حول تسيير المؤسسة في تقرير سنوى على ضوء التقارير والملاحظات والاقتراحات التي تقدم له من قبل ممثلى مجلس العمال داخل مجلس مديرية التأديب وحفظ الصحة والامن ومن قبل اللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة المستخدمين والتكوين ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية.
ويلاحظ مجلس العمال في هذا التقرير ويحلل النجاح | والنقص الملموس في نتائج المؤسسة أو الوحدة على ضوء الاهداف والتوجيهات المخصصة من قبل الحكومة الى فرع النشاط أو المؤسسة مع الاخذ بعين الاعتبار للآراء والتوصيات التي ابداها حول مايلي :
وع مشروع وع المخطط السنوى كما هو محدد في المادة 6 من المرسو رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق - 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات | الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ...
تنفيذ هذا المشروع خلال السنة المالية.
وبهذه الصفة ان مجلس العمال يبدى رأيه على الخصوص | حول شروط انجاز مشاريع جديدة بما فيها الآجال والتكاليف | الزائدة المحتملة الخاصة بتلك المشاريع ويقدم على ضوء نتائج المؤسسة أثناء السنة المالية المنصرمة التوصيات بالنسبة للنتائج التي يجب استصلاحها والتدابير التي يجب اتخاذها من أجل تحسين التسيير وزيادة الانتاج والتكاليف والقضاء على التبذير وتقوية التأديب الذاتي في العمل وتحقيق اهداف المخطط.
ويسهر مجلس العمال أثناء السنة المالية على تطبيق جميع التدابير المقررة من أجل الوصول الى الاهداف المعددة في المقطع السابق .
وعند الاقتضاء يبدى رأيه في تقريره السنوى أو عن طريق القرارات أثناء السنة المالية حول كل النفقات غير اللازمة أو الاعمال الاخرى مثل التبذير أو الاختلاس المثبت قانونا على أى مستوى • ويقترح مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة على المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة التدابير التي يجب اتخاذها والملاحقات التي ينبغي الشروع فيها من أجل وضع حد للتبذير أو القضاء على الاختلاس المثبت .
ومن جهة أخرى، فانه يبرز جميع الاعمال التي كان من شأنها زيادة الانتاجية داخل المؤسسة أو الوحدة.
الباب التاسع — تمثيل مجلس العمال في مجلس المديرية واللجان الدائمة و مجلس التنسيق للمؤسسات الاشتراكية
المادة 17
فتح المادةتطبيقا لاحكام المواد من 49 الى 57 من الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمراسيم من رقم 74-251 الى 74-255 المؤرخة في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 المتضمنة تحديد كيفيات انشاء اللجان الدائمة واختصاصاتها وسيرها ان مجلس العمال يعين :
أ) من بين أعضائه وعن طريق الانتخاب ممثليه في لجنة حفظ الصحة والامن ولجنة التأديب .
ب وبالدرجة الأولى من بين أعضائه العمال النقابيين للمؤسسة، كأعضاء في اللجنة الاقتصادية والمالية ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية ولجنة المستخدمين والتكوين.
المادة 18
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 65 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه والمرسوم رقم 75-149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، ان مجلس العمال ينتخب من بينه ممثليه الاثنين في مجلس المديرية .
المادة 19
فتح المادةان رئيس مجلس عمال المؤسسة يمثل هذا المجلس في مجلس التنسيق للمؤسسات الاشتراكية التي تساهم فيها المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 75-56 الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق الخاصة بالمؤسسات | الاشتراكية .
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 • هواري بومدين وزارة العدل م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم رقم 80-242
مرسوم رقم 80 242 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 يتعلق باعادة هيكلة المؤسسات. 1513
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1400 الموافق 5 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 26 شعبان عام 1398 الموافق أول غشت سنة 1978 والمتضمن تحديد وحدات الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية (سوناريم) قصد تشكيل مجالس العمال . 1401
-
مرسوم رقم 77-38
مرسوم رقم 77-38 مؤرخ فى أول ربيع الأول عام 1397 والنجدة لولاية عنابة واقعة بالقالة قصد بناء ثكنة لرجال الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية الاطفاء 370 لاستغلال الهياكل الامباسية التجارية للنقل •
-
أمر رقم 76-28
أمر رقم 76-28 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق وزارة الداخلية 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية للنقل
-
أمر رقم 76-30
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.