مرسوم رقم 87 255 مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن حل المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى وأيلولة أملاكها وحقوقها وحصصها والتزاماتها وهياكلها ومستخدميها . 1812 : مراسيم فردية
المادة 4
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المقطع الثانى من المادة 2 من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها المؤسسة الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتحل المؤسسة الوطنية للانتاج | للانتاج السينمائى والسمعي البصري بمقتضى السينمائي والسمعي البصري.
المادة 2
فتح المادةيشمل الحل المذكور في المادة السابقة تحويل ما يأتى الى المركز الجزائري للفن السينمائى وصناعته، حسب الشروط التي يحددها هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليه :
أعمال انتاج الافلام والبرامج السمعية I 2 - البصرية التي كانت تمارسها المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائي والسمعي البصرى، 2 الاملاك والحقوق والحصص والوسائل - والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والاعمال الملحقة بها المتعلقة بأهداف المركز التي كانت تضطلع بها المؤسسة الوطنية للانتاج السينمائى والسمعي البصرى. -3 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها .
المادة 3
فتح المادةتحول الاعمال المنصوص عليها في المقطع الاول من المادة 2 السابقة حسب الكيفية الآتية :
أعماله، ما يأتي :
أ - اعداد :
I جرد كمى وتقديرى تقوم به، وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالثقافة، ويشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة،
2 - قائمة جرد تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالثقافة،
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في انتاج المواد السينمائية والسمعية البصرية تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المركز.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 من هذا المرسوم. 1814 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 4 ربيع الثاني عام 1408 ه ويمكن الوزير المكلف بالثقافة أن يحدد | لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها للمركز.
المادة 5
فتح المادةيحول الى المركز، المستخدمون المرتبطون بسير جميع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «3» من المادة 2 من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه.
وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالثقافة عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين، الكيفيات مراسيم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.