قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 يتعلق بتاريخ سريان مفعول حل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية، فيما يخص الاعمال في ميدان انجاز الهياكل الاساسية. 568
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 86-162 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه، تحل المؤسسة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية محل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية فيما يخص الاعمال المسندة اليها لانجاز أهدافها.
المادة 2
فتح المادةيحدد تاريخ سريان مفعول الحل المذكور فى المادة الاولى أعلاه في أول يناير سنة 1987.
المادة 3
فتح المادةتنهى الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في ممارسة أعمالها في نفس التاريخ المحدد.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986 • عن وزير النقل الامين العام الصغير عبد العزيز الأربعاء 9 شعبان عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 569 وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.