مرسوم رقم 77 108 مؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وحربها واعادة بيعها عن موسم 1977-1978 • 887
المادة 2
فتح المادةان أسعار الحد الادنى المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه، تشمل المنتجات ذات الميزات المحددة في المرسوم رقم 76 105 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضى الأمر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والخصم المنصوص عليها في المادة 2 والاقسام من 1 الى 12 من المرسوم المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه .
ويجب ألا يتجاوز ميزان العلاوات والتخفيضات المحدد طبقا الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد الجداول الاسعار المذكورة أعلاه الحد الاقصى البالغ 5 دج عن جدول أسعار العلاوة والحصم المطبق على الحبوب والحضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 77 106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل واداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والحضر اليابسة في موسم 1977 1978 .
وبمقتضى المرسوم رقم 77-107 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتعلق بشروط التوزيع بالتساوى لمصاريف نقل الحبوب والمنتجات المشتقة والخضر اليابسة ، برسم ما يلى :
الباب الاول — الاسعار عند الانتاج
القسم الاول — أسعار الحبوب والحضر اليابسة المعدة للاستهلاك
المادة الأولى
فتح المادةان سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج لقنطار الحبوب والحضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1977 يحدد كما يلى :
تحفيض كل قنطار من الحبوب و 10 دج عن تحفيض كل قنطار من الخضر اليابسة.
المادة 3
فتح المادةاذا اسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالعلاوة والتخفيض عن فائض للتحفيضات بالنسبة للعلاوات بما يريد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة، يصبح مبلغ التخفيضات موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع.
وفي حالة الاختلاف تحسم النزاعات من قبل المكتب الجرائري المهني للحبوب على أساس القبول الجارى من قبل معهد التنمية للزراعات الكبرى .
المادة 4
فتح المادةتشمل الاسعار الاساسية الاجمالية عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة :
أسعار الحد الادنى المضمون عند الانتاج والمحددة بموجب المادة الأولى أعلاه مبلغ الاتاوة الموضوعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1 دج بموجب المرسوم رقم 77 108 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يونيو سنة 1977 والمذكور أعلاه،
القسم الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر
المادة 5
فتح المادةيحدد السعر المسدد للمنتجين عن كل قنطار من سنة 1977 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة.
كما يلي : 888 الجريدة الرسمية المنتجات الاصلية جيل 2 جيل 3 جيل G24 G3 - G4 ( قمح صلب 128 دج قمح طري 118 دج شعير 88 دج خرطال 68 دج ذرة صفراء 93 دج ارز 178 دج عدس 208 دج لوبيا 498 دج حمص 248 دج فول 178 دج فويلات 158 دج جلبان مستدير 198 دج تشمل هذه الاسعار اتاوة التدخل المحصومة ..
المادة 6
فتح المادةان الاسعار عند الانتاج للبذور المحددة في المادة السابقة تشمل بذارا يستفيد من شهادة القبول النهائية ش ق . (ن (ن) والتي يمنحها معهد التنمية للزراعات الكبرى.
ويضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 76-105 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 المذكور أعلاه .
المادة 7
فتح المادةان الاسعار المحددة في المادة 6 أعلاه، تشتمل على حد ربح الانتقاء المخصصة لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور والتي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلى :
أ . بذور أصلية جيل 2 - جيل 3 - جيل 4 28,00 دج
ب - بذور معادة الانتاج رقم 1-2-3 8,00 دج للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه البذور المعادة الانتاج رقم 1-2-3 المراقبة ) R1 - R2 R3 ( 108 دج 105 دج 89 دج 95 دج 69 دج 65 دج 48 دج 45 دج 73 دج 70 دج 158 دج 155 دج 278 دج 275 دج 278 دج 275 دج 228 دج 225 دج 158 دج 155 دج 138 دج 135 دج 178 دج 175 دج وفي اطار تدابير التنشيط المتعلقة باستخدام البذور ذات الجودة والمنصوص عليها في المادة الاولى ، فقرة 1 من المرسوم رقم 77 106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1977 1978 ، فان المكتب المهنى الجزائرى للحبوب يتحمل تمام هذا المبلغ ..
الباب الثاني — أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها
القسم الاول — أسعار اعادة بيع البذور
المادة 8
فتح المادةان أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة
2- بذور مراقبة 5,00 دج والتي تطبقها تعاونيات الحبوب، تحدد عن كل قنطار، كمايلي :
الحبوب القمح الصلب 105,90 دج القمح الطرى 95,90 دج الشعير 65.90 دج الخرطال 45,90 دج الذرة الصفراء 70.90 دج الارز 155.90 دج الخضر اليابسة العدس 281,20 دج اللوبياء 281,20 دج الحمص 231,20 دج الفول 161,20 ذج الفويلات 141,20 دج الجلبان المستدير اليابس 181,20 دج الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه تجريده الرسميه للجمهورية الجزائرية 889 وتشمل هذه الاسعار ، وعلى أساس كل قنطار، ما يلى :
أ) بالنسبة للحبوب :
أسعار الحد الادنى المضمو ن عند الانتاج والمحدد في المادة - الاولى من هذا المرسوم الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجير والمحددة ب 1,20 دج حد الربح عن الحزن الواقع على عاتق المستعملين والمحددة - ب 0,40 دج حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى - لمصاريف النقل والمحدد ب 3,00 دج
- حد الربح لاعادة البيع والمحدد ب 1,30 دج.
ب - بالنسبة للخضر اليابسة :
أسعار الحد الادنى المضمو ن عند الانتاج والمحدد في المادة - الأولى من هذا المرسوم الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى - لمكافآت التمويل والحزن والمحدد ب 4,00 دج .
الحبوب القمح الصلب 108,15 دج القمح الطرى 98,15 دج الشعير 68.15 دج الحرطال 48,15 دج الذرة الصفراء 73,15 دج وتشمل الاسعار المذكورة أعلاه، وعن كل قنطار، ما يلى :
سعر الحد الادنى المضمون عند الانتاج
2 - الاتاوة الواقعة على عاتق المنتجين والمحددة ب 1,20 دج -3 حد الربح عن اعادة البيع البالغ 1,30 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب و 3,00 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب اليابسة 4 حد الربح عن الخزن الواقع على عاتق المستعملين والبالع 0,40 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب ، -5 حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن البالغ 4,00 دج عن كل قنطار بالنسبة للحضر اليابسة 6 حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى المصاريف النقل والبالغ 3 دج عن كل قنطار بالنسبة للحبوب والخضر اليابسة حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوي - لمصاريف النقل والمحدد ب 3,00 دج،
- حد الربح لاعادة البيع والمحدد ب 1,30 دج.
المادة 9
فتح المادةان اسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة .
المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة ما يلى :
جداول العلاوات والخصم النظامية - الثمن الاحتمالي للتعبئة بالاكياس على أساس الاسعار المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم وان مبلغ مختلف عناصر الحساب والمحددة في المادة 8 أعلاه، تكون السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسيلة التفريغ امام المحزن النهائي للتوزيع أو مكان الاستعمال •
القسم الثاني — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة
المادة 10
فتح المادةان اسعار القصوى لبيع الحبوب والحضر اليابسة والمفروزة الى المستعملين والمعدة للبذور، تحدد عن كل قنطار، كما يلى :
الخضر اليابسة العدس 283,45 دج اللوبياء 283.45 دج الحمص 45 : 253 دج الفول 163,45 دج الفويلات 143,45 دج الجلبان المستدير اليابس 183,45 دج
7 - مصاريف الذر والمحددة ب 1,15 دج عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة 8 مصاريف الفرز المحددة ب 1,00 دج عن كل قنطار من الحبوب والحضر اليابسة .
وان اسعار البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة :
العلاوات المحددة تطبيقا لجداول الاسعار النظامية، ويجب
- خصم التخفيضات ما عدا التخفيضات المطبقة بالنسبة للشمط الحاصل في القمح الصلب ، الثمن الاحتمالي للتعبئة في الاكياس على اساس الاسعار القصوى المحددة في المادة 12 من هذا المرسوم .
وان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة أعلاه، يكون السعر الأقصى لبيع 100 كغ من الحبوب والخضر اليابسة والمفروزة والمعبأة في الاكياس من طرف البائع والمحمولة على واسطة التفريغ أمام باب المخزن النهائي للتوزيع في مكان الاستعمال. 890 الجريدة الي تحميه
المادة 11
فتح المادةان المكتب الجزائري المهني للحبوب ، يأخذ على عاتقه عند الاقتضاء، وفى اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الأولى من المرسوم رقم 77 106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1379 الموفق 25 يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداءات الخدمة المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1977 1978 والمذكور أعلاه، مصاريف الذر والفرز والتعبئة بالاكياس عندما تتجاوز قيمة هذه الاداءات المعدلات القصوى المحددة في المادة 10 أعلاه .
كما أن المكتب الجزائرى المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب ما يتحمله عند مشاهدة الملف الثبوتي
المادة 12
فتح المادةيحسب الكيس الجديد أو غير المستعمل سابقا على حدة من طرف تعاونية الحبوب ويقيد بالفواتير كأكياس ضائعة على الاساس التالي :
كيس كتان أو قنب : 7,00 دج لكيس يتسع ل 100 كغ، 3,50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ كيس ورق : 2,00 دج لكيس يتسع ل 50 كغ، كيس بوليبر وبيلين : 2,50 دج لكيس يتسع ل 50 كغ ان أكياس القنب أو الكتان فقط يمكن اعادتها من طرف المنتجين خلال مهلة 60 يوما من تاريخ أخذها، وفي هذه الحالة تسترجعها الهيئة الخازنة وتسدد قيمتها كما يلى : 6 دج عن الكيس الذي يتسع ل 100 كغ،
- 3 دج عن الكيس الذي يتسع ل 50 كغ .
القسم الثالث — سعر بيع الحبوب المعدة للاستهلاك
المادة 13
فتح المادةيحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلى :
أ - البيع من الهيئات الخازنة الى س . ن . سيمباك وأوناب والبيع بين الهيئات الخازنة :
القمح الصلب 51,70 دج القمح الطرى 42,35 دج الشعير 30,40 دج الخرطال 42,90 دج
- الذرة الصفراء 76,90 دج الارز باي 160,65 دج
- الارز كارغو 220,30 دج وان أسعار الحد الادنى المضمونة لاعادة البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة :
- جداول اسعار العلاوات والخصم المصوص عليها في المرسوم رقم 76-105 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمشار اليه أعلاه 6 الجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليمات الحاصلة كل نصف شهر بمعدل 0,20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء.
وان الاسعار المحددة في هذه الفقرة تكون بالنسبة لكافة انحاء التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون اكياس من طرف البائع و موضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف.
ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى .
ب - البيع من طرف الهيئات الخازنة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمودع لديهم المرخصين :
القمح الصلب 69,00 دج القمح الطرى 63,00 دج الشعير 45,00 دج الخرطال 47,20 دج الذرة الصفراء 72,90 دج تطبق الاسعار المذكورة أعلاه في كافة انحاء التراب الوطني وهى تكون الاثمان القصوى لبيع البضاعة فوق الشاحنة وأمام باب مخزن التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديه المرخص، وللقنطار المعبأ بأكياس مقدمة من المشترى أو مقيدة زيادة عن الاسعار من طرف البائع.
ج البيع من طرف الهيئات الخازنة والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والمودع لديهم المرخصين لاجل الاستهلاك على حالتها والى المستعملين الآخرين :
القمح الصلب 74,00 دج القمح الطرى 86,00 دج الشعير 48,00 دج الخرطال 50,20 دج الذرة الصفراء 77,90 دج و تطبق الاسعار المذكورة أعلاه، في كافة انحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع ال 100 كغ من البضائع المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديه المرخص .
ويتحمل المشترى تقديم الاكياس أو يجرى حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر ، كما يلى : 1 تعبئة في أكياس ورق أو تحزيم ضائع أو أكياس ذات ) 50 كغ : 2 دج للكيس. 2 تعبئة في كيس قنب أو كتان :
أ) أكياس ذات 25 كغ : 3,00 دج للكيس.
ب أكياس ذات 50 كغ 5,00 دج للكيس.
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه
ج) أكياس ذات 100 كغ : 7,70 دج للكيس.
وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها قيمة الايداع حقا للبائع في حالة نقدان أو عدم ارجاع الكيس بعد خصم 15 % من قيمة الكيس.
المادة 14
فتح المادةان أسعار اليع القصوى للاستهلاك على الحالة التي هي عليها، والمحددة في المادة 13 ب و ج أعلاه ، تشتمل على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كما يلى :
القمح الصلب 4,00 دج القمح الطرى 1,50 دج الشعير 2,00 دج - الخرطال 1,30 دج -
- الذرة الصفراء 2,00 دج
القسم الرابع — بيع الخضر اليابسة والارز المقشور بدون أكياس
المادة 15
فتح المادةان أسعار البيع القصوى للخضر اليابسة غير المرتبة، في مختلف مراحل التوزيع، تحدد كما يلى :
أ البيوع المتممة :
من هيئة خازنة الى مثلها .
من هيئة خازنة الى وحدات الشركة الوطنية الجديدة للاروقة الجزائرية ووحدات المكتب الوطني للتسويق .
من هيئة خازنة الى تعاونيات الاستهلاك والجماعات :
نوع المنتجات سعر القنطار العدس 281,20 دج اللوبياء 281,20 دج الحمص 231,20 دج الفول 161,20 دج الفويلات 141,20 دج الجلبان المستدير اليابس 181,20 دج الجلبان المكسر 277,00 دج الارز المقشور 305,00 دج ب البيوع المتممة :
من هيئة خازنة الى تاجر بالتجزئة
- من هيئة خازنة الى قائم بالتعبئة من تعاونية زراعية متعددة الخدمات إلى تاجر بالتجزئة من مودع لديه مرخص إلى المستهلكين بمناسبة المعارض أو الاسواق أو الاحتفالات الأخرى العمومية :
نوع المنتجات سعر الكيلو العدس 286,20 دج اللوبياء 286,20 دج الحمص 236,20 دج الفول 166,20 دج الفويلات 146,20 دج الجلبان المستدير اليابس 186,20 دج الجلبان المكسر 282,00 دج الارز المقشور 310,00 دج
ج - البيوع المتممة :
من تاجر بالتجزئة ووحدات الشركة الوطنية الجديدة للاروقة الجزائرية والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات ومراكز البيع التابعة للهيئات الخازنة :
نوع المنتجات سعر الكيلو العدس 3,20 دج اللوبياء 3,20 دج الحمص 2,70 دج الفول 2,00 دج الفويلات 1,80 دج الجلبان المستدير اليابس 2,20 دج الجلبان المكسر 3,10 دج الارز المقشور 3,40 دج
القسم الخامس — بيع الارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة
المادة 16
فتح المادةان اسعار البيع القصوى للارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة في مختلف مراحل التوزيع، تحدد كما يلى : 1 البيوع المتممة :
من قائم بالتعبئة الى وحدات الشركة الوطنية الجديدة للاروقة الجزائرية من قائم بالتعبئة الى تاجر بالتجزئة من قائم بالتعبئة الى تعاونية الاستهلاك :
تحزيم نوع المنتج 1 كغ 500 غ الارز 3,30 دج 1,70 دج العدس 3,00 دج 1,58 دج اللوبياء اليابسة 3,00 دج 1,58 دج الحمص 2,55 دج 1,35 دج الفول 1,90 دج 1,00 دج الجلبان المستدير اليابس 2,00 دج 1,10 دج الجلبان المكسر 3,00 دج 1,55 دج 892 الجريدة الرسمية
2 - البيوع المتممة :
- من تاجر بالتجزئة الى المستهلك .
من وحدات الشركة الوطنية الجديدة للاروقة الجزائرية الى المستهلك :
تحزيم نوع المنتج 1 كغ 500 غ الارز 3,70 دج 1,90 دج العدس 3,45 دج 1,80 دج اللوبياء اليابسة 3,45 دج 1,80 دج الحمص 2,85 دج 1,50 دج الفول 2,20 دج 1,15 دج الجلبان المستدير اليابس 2,30 دج 1,15 دج الجلبان المكسر 3,30 دج 1,70 دج
المادة 17
فتح المادةتتمون التعاونيات والشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والبائعون بالجملة والقائمون بالتعبئة من للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه الربح الخاصة باعادة البيع، حد ربح تكميلى للتكييف ومقداره 6,70 دج عن كل قنطار من البذور المستلم من الانتاج والمستفيد من شهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى .
المادة 20
فتح المادةيحدد معدل حد الربح لاعادة البيع والمستوفى من الهيئات الحازنة عن الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالبذور أو الاستهلاك على الوجه التالي : 1,30 دج عن قنطار الحبوب ،
- 3,00 دج عن قنطار الحضر اليابسة • ويدخل حد الربح هذا في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المحددة بموجب هذا المرسوم
المادة 21
فتح المادةيمنح المكتب الجزائري المهني للحبوب للهيئات الخازنة عن الحبوب والحضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذار والمخصصة لها من المكتب المذكور لحساب هيئات خازنة أخرى أو المكلفة بالاستيراد تعويض تدخل يحدد ب 3,00 دج عن كل قنطار من الحبوب والحضر اليابسة .
ويرفع حد الربح هذا والخاص بالتدخل الى 5,00 دج عن كل الهيئة الخازنة الواقعة في نطاق تجارتها أو من الهيئات الحازنة | قنطار لفائدة الهيئات الحازنة التي تتدخل في المناطق الصحراوية المعينة لها من طرف المكتب الجزائرى المهني للحبوب .
بيد أنه يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يمنح استثناءات من المبادىء المذكورة في الفقرة الأولى عندما تقتضى دواعي التموين ذلك
الباب الثالث — حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 18
فتح المادةان منتجي البذور الاساسية أو المعاد انتاجها أو المراقبة والحبوب والخضر اليابسة، يستفيدون من حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج وتشجيع استخدام البذور ذات الجودة .
و تكون حدود الربح هذه والداخلة في الاسعار المحددة بموجب المادة 5 أعلاه، محسوبة كما يلى : 28 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية (2 أو 3 أو 4) والتي تكون نقاوتها المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى معادلة على الاقل ل 999 % . 8 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج 1 أو 2 أو (3) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى مساوية على الاقل 997 % عن 1 و 990 % عن 2 و 970 % عن 3 ،
- 5 دج عن كل قنطار من البذور المراقبة والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد التنمية للزراعات الكبرى مساوية على الاقل 950 % .
المادة 19
فتح المادةان تعاونيات الحبوب التى تتولى تكييف ومعالجة بذور الحبوب والحضر اليابسة تتسلم بقطع النظر عن حدود وما قبلها أو المكلفة بمعالجة وقياس وتكييف الحضر اليابسة المعدة للتصدير .
وعندما تتدخل التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات في شبكة توزيع الحبوب والخضر اليابسة والمفروزة للبذر ، فان الهيئة المزودة تمنح التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات تحفيضا قدره 50 % من حد ربحها الخاص باعادة البيع
المادة 22
فتح المادةان حدود ربح توزيع الحبوب المباعة للاستهلاك بحالتها تحدد كما يلى : 5,00 دج عن كل فنطار من القمح الصلب والقمح الطري أو الذرة الصفراء ، 3,00 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال .
مباع مباشرة للمستهلكين من طرف الهيئة الخازنة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديه المرخص .
ويحفض مبلغ مساو لحد الربح هذا من طرف الهيئة الحازنة المسلمة بناء على فاتورة البيع الى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الجدمات أو الى المودع لديه المرخص .
و تستفيد الهيئة الخازنة من نصف حد الربح للتوزيع المحدد أعلاه عن الحبوب المباعة مباشرة للاستهلاك ابتداء من محطاتها الخاصة بالبيع .
المادة 23
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير أو الذرة الصفراء المباعة من الهيئات الجازية مباشرة للاستهلاك، عدا عن التسليمات المتممة للتعاونيات الزراعية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 893 البلدية المتعددة الخدمات أو المودع لديهم، أتاوة قدرها 2,50 دج
المادة 28
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب للهيئات عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الذرة الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادي الموجود الصفراء و 1,50 دج عن كل قنطار من الشعير أو الحرطال .
المادة 24
فتح المادةان حدود الربح القصوى لتوزيع وتكييف الخضر اليابسة تحدد كما يلى :
ا - البيوع بدون ترتيب :
حد الربح عن التوزيع بالجملة 5 دج عن القنطار ، - حد الربح عن التوزيع بالتجزئة 30 دج عن القنطار -
ب - البيوع للانواع المكيفة :
حد ربح عن التكييف، تعبئة 1 كغ : 10.20 دج عن الكغ
- - حد ربح عن التكييف، تعبئة 500 كغ : 0,30 دج عن الكغ حد ربح عن التوزيع بالتجزئة تحزيم 1 كغ و 500 غ :
- 0,40 دج عن الكغ أرز مقشرور عدس ولوبيا 0,45 دج عن الكغ حمص، فول وجلبان مستدير يابس وجلبان مكسر 0,30 دج عن الكغ 0,10 دج عن الكغ حد ربح عن الجرش
المادة 25
فتح المادةتشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالجملة والتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المكيفة وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل لغاية مكان بيع المنتج .
وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة والتوزيع في نفس الشبكة تقسم بين المعبى أو المعبئين والموزع أو الموزعين وتشمل حدود ربح التكييف القيمة الجزافية للتحزيمات .
وعن كل قنطار من الحضر اليابسة والارز المقشور والمباع من طرف الهيئات الخازنة الى التجار بالتجزئة والقائمين بالتعبئة يجرى اعادة دفع أتاوة قدرها 3 دج من طرف الهيئات المذكورة وذلك عن كل قنطار يعاد بيعه .
الباب الرابع — مكافأة التمويل والخزن
المادة 26
فتح المادةان معدل الزيادات نصف الشهرية للاسعار، والتي تخصص لتغطية مصاريف التمويل والخزن الملازمة لحفظ الحبوب تحدد عن كل 15 يوما ب 0.20 دج وعن كل قنطار من القمح الصلب والطرى والشعير والخرطال والذرة الصفراء .
المادة 27
فتح المادةلاجل جعل أسعار الحبوب قارة ووحدة خلال اكل مدة الموسم في مجموع التراب الوطنى يؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب، إلى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال أو الذرة الصفراء المباعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، أو المسلمة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو الى المودع لديهم أو صانعي لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن يحدد معدلها ب 0,40 دج عن كل قنطار من الخضر اليابسة و 50.15 دج عن كل قنطار من الارز البادي .
المادة 29
فتح المادةتستلم أقسام «الخزن» لتعاونيات الحبوب والقائمون بالصنع عن مختزناتهم من الارز الكارغو والمقشور والموجود حتى يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، مكافأة تمويل وخزن بمعدل موحد وقدره 0,19 دج عن كل قنطار .
وتستلم تعاونيات الحبوب الحائزة حتى يوم 15 و آخر يوم من كل شهر، بناء على تخصيص المكتب الجزائري المهني للحبوب المخزونات الارز الكارغو أو المقشور والناتجة من هيئة خازنة أخرى أو من الاستيراد مكافأة عن التمويل والخزن وذلك بمعدل موحد ومحدد ب 0.22 دج عن كل قنطار .
المادة 30
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائرو المهني للحبوب الى وحدات الإنتاج للشركة الوطنية سمباك مكافأة خزن تحسب لكل وحدة انتاج عن الجزء الذي تختزنه من القمح أو الدقيق أو السميد الموجود في يوم 15 و آخر يوم من كل شهر يتجاوز طاقتها في السحق والمصرح عنها للمكتب الجزائري المهني للحبوب في بدء الموسم .
وعندما تكون مختزنات القمح والدقيق والسميد الموجودة حتى يوم 15 وآخر يوم من كل شهر زائدة عن طاقة السحق النصفى الشهر، فانه يمكن زيادة معدل مكافأة الخزن المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ولاجل تحديد المختزنات، يحول الدقيق والسميد الموجود لدى وحدات الانتاج الى قمح مع مراعاة معدل استخلاصهما النظامي .
وان معدل المكافآت الممنوحة الى وحدات الانتاج من طرف س.ن. سيمباك، يحدد كما يلى:
أ 0,03 دج عندما تكون مختزنات القمح الصلب والدقيق زائدة عن طاقة السحق لنصف شهر ، 0,06 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والدقيق طاقة السحق لنصفي شهر ،
ب - 0,03 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والسميد طاقة السحق لنصف شهر ، 0,06 دج عندما تتجاوز مختزنات القمح الصلب والسميد طاقة السحق لنصفي شهر .
المادة 31
فتح المادةإن الزيادة الملحقة مرتين في الشهر لسعر اعادة البيع والمنصوص عليها بالنسبة للحبوب بمقتضى المادة 20 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد والدقيق أغذية الماشية تعويضا معادلا للزيادة نصف الشهرية للاسعار يستمر تطبيقها طيلة موسم 1977-1978 بقيمة 2,30 دج عن كل المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما .
قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى . 894 الجريدة الرسمية ومراعاة لما ورد في الفقرة السابقة ولكي يؤمن لوحدات الانتاج التابعه للشركه الوطنية سيمباك الضمان العادى المصاريف الحزن والتمويل لمختزناتها من القموح، فان المكتب الجزائري المهني للحبوب يستوفي في موسم 1977 1978 عن كل قنطار من القموح التي تستعملها وحدات الانتاج للشركة الوطنية سيمباك وضمن الشروط النظامية، الاتاوي أو التعويضات المدرجة في الجدول التالي :
القمح الصلب والقمح الطرى الفترات الاتاوى التعويضات من أول غشت الى 15 منه 2,30 من 16 غشت الى 31 منه 2,10 من أول سبتمبر الى 15 منه 1,90 من 16 سبتمبر الى 30 منه 1,70 من أول أكتوبر الى 15 منه 1,50 من 16 أكتوبر الى 31 منه 1,30 من أول نوفمبر الى 15 منه 1,10 من 16 نوفمبر الى منه 0,90 من أول ديسمبر . . 15 منه 0,70 من 16 ديسمبر الى 31 منه 0,50 من أول يناير الى 15 منه 0,30 من 16 يناير الى 31 منه 0,10 من أول فبراير الى 15 منه 0,10 من 16 فبراير الى 128 منه 0,30 من أول مارس الى 15 منه 0,50 من 16 مارس الى 31 منه 0,70 من أول أبريل الى 15 منه 0,90 من 16 أبريل الى 30 منه 1,10 من أول مايو الى 15 منه 1,30 من 16 مايو الى 3 منه 1,50 من أول يونيو الى 15 منه 1,70 من 16 يونيو الى 30 منه 1,90 من أول يوليو الى 15 منه 2,10 من 16 يوليو الى 31 منه 2,30
المادة 32
فتح المادةتسرى مكافأت التمويل والحزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم :
- ابتداء من 16 غشت سنة 1977 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والعدس واللوبيا والحمص ، ومن 16 أكتوبر سنة 1977 بالنسبة للذرة الصفراء ، ومن 16 نوفمبر سنة 1977 بالنسبة للارز .
المادة 33
فتح المادةيتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب أتاوى تعويضات ومكافأت التمويل والحزن المنصوص عليها في المواد 27 و 28 و 29 و 30 و 31 من هذا المرسوم من ايراد حد ربح الخرن المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه | 77 106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة
- 1977 المذكور أعلاه
الباب الخامس — تدابير التنظيم لاسعار الحبوب
المادة 34
فتح المادةيؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة المعنية، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير من غلة 1977 والمستلم من الانتاج، تعويضا قدره : 51,20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب ، 50,55 دج عن كل قنطار من القمح الطرى ، 32,50 دج عن كل قنطار من الشعير
المادة 35
فتح المادةتؤدى الهيئات الحازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى أو الشعير من غلة 1976 و 1977 مباع من تلك الهيئات ومخصص للبذر بذور منتقاة أو حبوب مفروزة أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يلى : 51,20 دج عن القمح الصلب ، 50,55 دج عن القمح الطرى . 32,55 دج عن الشعير .
المادة 36
فتح المادةتؤدى الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب، عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير الذي يجرى بيعه من تلك الهيئات لاجل الاستهلاك ماعدا البيوع المتممة الى س.ن. سيمباك ، أتاوة تعويضية وقدرها : 10,30 دج عن القمح الصلب ، 16,15 دج عن القمح الطرى . 9,60 دج عن الشعير .
المادة 37
فتح المادةيؤدى القائمون بالصنع أو أقسام «الصنع» التابعة لتعاونيات الحبوب الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الارز المستدير والمقشور من الانتاج والذي يباع منهم، أتاوة تعويضية قدرها 47,17 دج عن كل قنطار
المادة 38
فتح المادةينبغي على الهيئات الخازنة أن تصرح ضمن الشروط النظامية وعلى الحد الاقصى لغاية 10 غشت سنة 1977 بالنسبة للقمح الصلب والقمح الطري والشعير والحرطال والحضر اليابسة ولعاية 10 أكتوبر سنة 1977 بالنسبة للذرة الصفراء ولغاية 10 نوفمبر سنة 1977 بالنسبة للارز بما يلى : 1 محتزنات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والحضر اليابسة المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1976-1977 التي تحوزها لغاية 31 يوليو سنة 1977 على الساعة 24 ، 2 محترنات الذرة الصفراء المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1976-1977 والتي تحوزها لغاية 30 سبتمبر سنة 1977 على الساعة 24 ، 3 مختزنات الارز المعدة للاستهلاك وبذور الحصاد 1976-1977 والتي تحوزها لغاية 31 أكتوبر سنة 1977 على الساعة 24 ..
ويجرى تنظيم هذه المختزنات المصرح بها كما يلى :
الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895
أ - التنظيم المتمم بعنوان الزيادات الحاصلة مرتين في الشهر على السعر :
يتناول خازنو الحبوب المعدة للاستهلاك أو البذور الناتجة موسم 1976-1977 والمحولة الى موسم 1977-1978 المبالغ من التعويضية المحددة بصفة موحدة ب 4,80 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة الصفراء .
وتؤدى الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والحرطال والذرة الصفراء من غلة 1977 وما يعاد بيعه منها قبل أول غشت سنة 1977 بالنسبة للقمح
المادة 39
فتح المادةيتعين على وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية سيمباك أن تصرح خلال مهلة لا تتجاوز 10 غشت سنة 1977 وضمن الشروط النظامية عما تختزنه من الحبوب والمنتجات المشتقة والمحولة الى حبوب ولا تزال تملكها لغاية 31 يوليو سنة 1977 على الساعة 24 • ويجرى تنظيم هذه المختزنات كمايلي :
التنظيم المتمم بعنوان زيادات الاسعار الحاصلة مرتين في الشهر :
يتناول الخازنون مبلغا تعويضيا يحدد بمعدل 4,60 عن كل الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر | قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير .
سنة 1977 بالنسبة للذرة الصفراء، أتاوة تعويضية يساوى معدلها في القنطار الزيادة السعر المطبق كل نصف شهر في زمن اعادة البيع .
وتستوفي الهيئات الخازنة ماعدا الاتحاديات الزراعية للتصفية والترحيل عن محتزنات الحبوب من غله 1977 والمحفوظة في 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة 24 ما يلى :
لغاية 31 يوليو سنة 1977 تعويضا قدره 0.20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال .
لغاية 30 سبتمبر سنة 1977 تعويضا قدره 0.20 دج عن كل - قنطار من الذرة الصفراء .
ب - التنظيم المتهم بعنوان زيادة الاسعار عند اعادة البيع ان مختزنات الحبوب والحضر اليابسة المعدة للاستهلاك والبذور التابعة لموسم 1970-1977 والتي تحتفظ بها الهيئات الخازنة في 31 يوليو سنة 1977 بالنسبة للخرطال والخضر اليابسة، وفي 30 سبتمبر سنة 1977 بالنسبة للذرة الصفراء وفي 31 أكتوبر سنة 1977 بالنسبة للارز يترتب عنها أتاوى تعويضية تؤدى من قبل هذه الهيئات الحازنة وتحدد معدلاتها على الوجه التالي :
الخرطال دج
- الذرة الصفراء دج 15 دج الارز المقشور 68 دج - الارز كارغو 49.95 دج الارز البادي 38.00 دج
- العدس 20,00 دج
- اللوبيا 20,00 دج
- - الحمص 20,00 دج الجلبان المستدير 20,00 دج الجلبان المكسر 29,00 دج -
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 40
فتح المادةان تمويل التدابير الخاصة باقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم يتم ضمن الشروط الآتية :
1 - يقيد في الحساب المفتوح بكتابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائري المهني للحبوب بقصد اقرار السعر والمنتجات المعدة للاستهلاك ما يلي :
في الايرادات :
حد الربح عن التدخل المخصص للتوزيع بالتساوى لنفقات النقل المنصوص عليه في المرسوم رقم 77 106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 المذكور أعلاه ..
ب - الاتاوى البالغة 2.50 دج و 1,50 دج المنصوص عليها في المادة 23 من هذا المرسوم
المادة 41
فتح المادةتقيد على حساب «التجارة الخارجية للم. ج.
م حه :
تعويضات التدخل المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم ، الاتاوى البالغة 3 دج والمنصوص عليها في المادة 25 من هذا المرسوم ، الاتاوى والمبالغ التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة والمذكورة في المواد 34 و 35 و 36 و 37 و 38 من هذا المرسوم
المادة 42
فتح المادةان مبلغ حدود الربح المنصوص عليها في المادتين 18 و 19 والمتعلقة بالبذور يقيد في حساب «تحسين انتاج البذور ونشر استخدامها لدى المكتب الجزائري | المهني للحبوب 896 الجريدة الرسمية
المادة 43
فتح المادةيكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات وكذلك بتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، والأمر بصرفها .
وتسرى أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 77-106 المؤرخ في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو سنة 1977 والمتضمن تحديد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات عن موسم الحبوب والخضر اليابسة 1977-1978 على حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم ..
المادة 44
فتح المادةتحدد بقرار من وزير الفلاحة والثورة الزراعية عند الاقتضاء التدابير الأخرى المتعلقة بالتنظيم والواجب اقرارها .
المادة 45
فتح المادةان المكافآت المطبقة مرتين في الشهر لاجل التمويل والتخزين والداخلة في أسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة وكذلك التنظيمات المتممة بعنوان الزيادات الحاصلة مرتين في الشهر والمنصوص عليها في المادتين 38 و 39 من هذا المرسوم تلحق بالحساب المقيد تحت عنوان «العمليات المغطاة بحد الربح عن الخزن ..
المادة 46
فتح المادةيقيد المكتب الجزائرى المهنى للحبوب في باب الايرادات عند الاقتضاء ، الفرق الحاصل بين السعر الداخلي وسعر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذور المستوردة، وذلك عندما يكون سعر الاستيراد أقل من أسعار اعادة البيع الداخلي .
ومقابل هذه الايرادات يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب عند الحاجة فائض سعر الكلفة لبضائع الاستيراد بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجي في حالة التصدير ..
المادة 47
فتح المادةيجوز لوزير الفلاحة والثورة الزراعية أن يقرر بناء على تقرير مشترك للرئيس المدير العام للمكتب للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه وكذلك الكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض، كما يحدد مناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين وكذلك كيفيات تغطية تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها .
المادة 49
فتح المادةاذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص معهد التنمية للزراعات الكبرى لوحده بالقيام عند الاقتضاء بالتحليل المضاد للعينات المأخوذة وذلك بصفة حضورية حين التسليم، وتكون نتيجة تحليل المعهد نهائية ...
المادة 50
فتح المادةاذا لم يحضر المشترى ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشترى المتغيب والقيام لوحده بأخذ العينات التي ترسل إحداها الى معهد التنمية للزراعات الكبرى لاجل التحليل .
وفى هذه الحالة لا يحق للمشترى المتغيب أن يثير أي نزاع ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة وبجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض .
المادة 51
فتح المادةتسرى أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1977 على القمح والشعير وابتداء من 16 سبتمبر سنة 1977 على الخرطال والخضر اليابسة وابتداء من أول أكتوبر سنة 1977 على الذرة وابتداء من أول نوفمبر سنة 1977 على الارز ..
المادة 52
فتح المادةتلاحق الجرائم الماسة بهذا المرسوم طبقا لاحكام التشريع الجارى به العمل ويتولى مراقبة تطبيق أحكام هذا المرسوم، جميع أعوان الدولة الذين تعهد اليهم هذه المراقبة، وزيادة على ذلك، الجزائري المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات وأعوان المصالح الاختصاصية للضرائب في الولاية وموظفو الكبرى الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة والحبوب | العلفية بقصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني .
ويترتب على الغاء التصنيف المذكور اداء تعويض للهيئات الخازنة عن الكميات التي تحوزها، يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتجات المعنية .
ويقيد هذا التعويض على حساب تحسين انتاج البذور المكتب الجزائري المهني للحبوب المؤهلون لهذا الغرض بموجب مقرر مشترك صادر عن وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير الداخليه ووزير المالية ...
المادة 53
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والثورة الزراعية ووزير التجارة ووزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، وتعميم استخدامها والخاص بالم. ج. م . ح . بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية
المادة 48
فتح المادةيمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشرى أو الحيواني بأسعار مخفضة.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1397 الموافق 25 يوليو ويحدد وزير الفلاحة والثورة الزراعية، عند الاقتضاء سنة 1977 .
معدلات التخفيضات الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع هواري بومدين الأربعاء 10 شعبان عام 1397 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- أمر
- أمر رقم 74-90
- أمر رقم 76-114
- مرسوم رقم 76-105
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.