مرسوم رقم 77-178

مرسوم رقم 77 178 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 77 85 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية . 228

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 77-178

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.