أمر رقم 77-14

أمر رقم 77-14 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام قاضيين . 909 غشت سنة 1977 يتضمن اعفاء بعض التعويضات التي تدفع الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موظفى التعليم العالى والبحث العلمي من الضريبة المترتبة على

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 77-14

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قانون رقم 78-04

    قانون رقم 78-04 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 77 14 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن اعفاء بعض التعويضات التي تدفع الى موظفي التعليم العالى والبحث العلمي من الضريبة المترتبة على الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة. -

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.