أمر رقم 77-14 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 يوليو سنة 1977 يتضمنان انهاء مهام قاضيين . 909 غشت سنة 1977 يتضمن اعفاء بعض التعويضات التي تدفع الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موظفى التعليم العالى والبحث العلمي من الضريبة المترتبة على
المادة الأولى
فتح المادةلا تخضع للضريبة المفروضة على المرتبات والاجور وللرسم المترتب على الاجور المرتفعة ، التعويضات التي تدفع الى بعض موظفى التعليم العالى والبحث العلمي، وذلك تطبيقا للمراسيم التالية :
I - المرسوم رقم 77 109 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام التعليم وكذلك المهام الادارية للاساتذة والاساتذة المحاضرين في المعاهد الطبية والاساتذة المحاضرين والاساتذة المساعدين في الجامعات والمؤسسات الاخرى للتعليم العالى .
2 - المرسوم رقم 77 110 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بممارسة مهام البحث التي يقوم بها أعضاء أسلاك المدرسين في التعليم العالى
3 - المرسوم رقم 77 III المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتوظيف مدرسين مشاركين في التعليم العالى .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا الامر ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 .
هواري بومدين الأحد 21 شعبان عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الصحة العمومية 1
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 78-04
قانون رقم 78-04 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يتضمن المصادقة على الامر رقم 77 14 المؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 والمتضمن اعفاء بعض التعويضات التي تدفع الى موظفي التعليم العالى والبحث العلمي من الضريبة المترتبة على الرواتب والاجور والرسم المترتب على الاجور المرتفعة. -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.