مرسوم رقم 77-183 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن الترخيص بجزء اضافي بعنوان الاستثمارات المخططة لسنة 1977 19 1282
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المحططة الخاصه بالمؤسسات التابعه للقطاع الاشتراكي بمبلغ أربعة وثلاثين مليارا وتسعمائة وثمانين مليون دينار (34098000000000 دج) وذلك طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةان توزيع رخص التمويل الخاصة لهذه الاستثمارات سيكون موضوع مقرر صادر عن وزير المالية .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر للمصادقة عليه . سنة 1977 .
المادة 18
فتح المادةلا يجوز حل المؤسسة أو تصفيتها أو البت في هواري بومدين الاحد 14 محرم عام 1398 ه الجريدة الرسمية الملحق توزيع رخص التمويل الخاصة بالاستثمارات المخططة للمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي بالنسبة لسنة 1977 حسب القطاعات - بآلاف الدنانير) الصناعة : 24.878.000 -
- الصناعة الثقيلة 5.420
- الصناعات الخفيفة 50230
- الطاقة والصناعات البتروكيماوية 13.650
- الصناعات الاخرى 240
- الصناعات المحلية 338 التنمية الريفية 1.080.000 -
- السياحة 245.000 الصيد البحرى 58.000 - المواصلات السلكية واللاسلكية 900.000 -
- النقل 2.490.000 السكن الحضرى 2.494.000 التجهيز الاداري 54.000 - المناطق الصناعية والتهيئة 250.000 - التخزين والتوزيع 1.364.000 - مؤسسات الانجاز 1.087.000
- 80.000
- المحططات البلدية المجموع العام 34.980.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
- مرسوم رقم 77-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.