مرسوم رقم 77-170 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائة وعشرون ألف دينار (120,000 دج مقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي الباب 31 «الادارة المركزية - الاجور الرئيسية .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائة وعشرون ألف دينار (120.000 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفى الباب 34-04 «الادارة المركزية - التكاليف الملحقة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 .
هواري بومدين وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
- مرسوم رقم 77-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.