مرسوم رقم 78-78 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول أبريل سنة 1978 يتضمن دفع الاتاوى المترتبة على الخدمات الهاتفية والبرقية وعلى استهلاك الغاز والكهرباء والماء بدون أمر مسبق بالصرف. 350
المادة الأولى
فتح المادةيدفع المحاسبون العموميون والبنوك الوطنية، دون أمر مسبق بالصرف ، الاتاوى المستحقة لادارة البريد والمواصلات عن الخدمات الهاتفيه والبرقية المترتبة على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية الجماعات المحلية والشركات المختلطة •
المادة 2
فتح المادةيرسل مؤدى الخدمات الفواتير أو كشوف الاتاوي الواجب دفعها في نسختين احداهما خاصة بالمدين ، الى المحاسبين العموميين المكلفين بالميرانيات والبنوك الوطنية.
الموطنة لديها الحسابات وذلك قصد تنفيذ أحكام المادة السابقة ...
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 351
المادة 3
فتح المادةيسوى المحاسبون العموميون والبنوك الوطنية الفواتير أو كشوف الاتاوى فور استلامها من مؤدى الخدمات .
المادة 4
فتح المادةفي حالة وجود نقص في الاعتمادات الواردة في الباب المعنى ، يقتطع فورا من أى باب آخر تابع لميزانية الهيئة المدينة باستثناء الابواب المشتملة على الاعتمادات المخصصة لتغطية نفقات الزامية.
المادة 5
فتح المادةيرخص للبنوك الوطنية، فيما يخص دفع الاتاوي المنصوص عليها أعلاه ، أن تقتطع من حساب المؤسسات المدينة ولو كان هذا الحساب من غير رصيد.
المادة 6
فتح المادةان الكشف الخاص بالاتاوى العائدة لادارة البريد والمواصلات ، والامر بالدفع الذى يعده المحاسب العمومي ، يشكلان الاوراق الثبوتية لحساب التسيير .
ويشكل الكشف الخاص بالاتاوى والامر بالدفع ، الاوراق الحسابية الثبوتية بالنسبة للبنك .
المادة 7
فتح المادةتسدد ادارة البريد والمواصلات في حالة اعتراض مثبت لمبلغ الخدمات ، الاموال فورا .
المادة 8
فتح المادةتمدد أحكام هذا المرسوم الى الاتاوى المترتبة على استهلاك الغاز والكهرباء والماء ، تطبيقا للامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1396 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن القانون المالية لسنة 1977 •
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1398 الموافق أول ابريل سنة 1978 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
- قانون رقم 77-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.