مرسوم رقم 77-169 مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1397 والبرامج . 1158 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد وزارة التجارة في ميزانية ب مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1157 سنة 1977 يتضمن انهاء مهام مدير المنح والخدمات الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةبلغي من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائة ألف دينار () دج معبد في ميزانية وزارة النجارة وفي
الباب 34 — 92 الادارة المركزيه - الايجارات» .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج) يعيد في ميزانيه وزارة التجارة وفي الباب 34 04 «الادارة المركرية - التكاليف الملحقة •
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 .
هواري بومدين 1158 الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
- مرسوم رقم 77-23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.