قرار مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 يتضمن تحديد كيفيات التطبيق الخاصة بالمادتين 73 و 74 من الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 في مادة الاعفاء من الرسوم المترتبة على رقم الاعمال عن أموال التجهيز والخدمات المعدة لنشاطات البحث عن الوقود السائل والغازى واستغلاله ونقله 643 الأربعاء 625
المادة الأولى
فتح المادةان تطبيق أحكام المادتين 73 و 74 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 على الاموال والخدمات المعدة لنشاطات البحث عن وتوضع هذه الشهادة في ثلاث نسخ، وتتضمن تحديد الاموال أو الخدمات الواجب اعفاؤها وأيضاح المرجع من المادة والعنوان من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976. كما تتضمن تعهد المؤسسة بدفع الرسوم والغرامات التي تصبح واجبة الاداء اذا لم يجر تخصيص أموال التجهيز والخدمات وفقا للامر المذكور أعلاه للاستفادة من اعفاء الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات وهي تخضع للتأشير من أجل التثبيت ولاغراض الاحصائيات من قبل رئيس مفتشية الضرائب التابع للمؤسسة المعنية في مادة الرسوم على رقم الاعمال ...
وتحتفظ المؤسسة باحدى النسخ الثلاث لاجل محاسبتها.
وتسلم النسختان الاخريان اما الى الممون واما لادارة الجمارك عندما يتعلق الأمر بالاستيراد .
2 - ينبغي على المؤسسات المستهلكة والممونين لها بالاموال أو الخدمات أن تمسك محاسبتها بشكل تظهر فيه بشكل متميز :
أ) المسائل الداخلة في اطار الاعفاء ، ب المسائل الخاضعة ل (الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات) ...
3 - لا يمكن للقائمين بتموين أموال التجهيز أو الخدمات أن يدرجوا في محاسبتهم مسائل داخلة في اطار الاعفاء» الا ما يتعلق منها بالشهادة المذكورة أعلاه. ويجب عليهم، بمجرد استلام كل شهادة أن يحيلوا احدى النسختين الى مكتب مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التابعين له . 4 عندما يتعلق الأمر بالاستيراد تحفظ نسخة من شهادة الاعفاء بعد التخليص الجمركي دعما للتصريح بالوضع للاستهلاك وتوجه النسخة الأخرى من مكتب جمارك الاستيراد الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي أشرت على الشهادة للتثبيت ...
المادة 2
فتح المادةاذا حصلت صعوبات في تطبيق المادة 73 من الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976، فتطبق أحكام القرار الوزارى المشترك المتخذ الوقود السائل والغازى واستغلاله ونقله معلق على قيام | تطبيقا للمادة 119 من الامر رقم 76 114 المؤرخ في 8 محرم .
المؤسسات المستهلكة لهذه الاموال والخدمات والممونين لها باتمام الاجراءات التالية :
I يجب على المؤسسات المستهلكة للاموال والخدمات المعنية، أن تضع شهادة من النموذج المرفق بأصل هذا القرار، وتشهد بموجبها وعلى مسؤوليتها الخاصة بمايلي :
أ) انها تمارس نشاطها في مجال البحث عن الوقود السائل والغازي واستغلاله أو نقله 6 ب أن أموال التجهيز المشتراة أو المستوردة أو الخدمات المتممة معدة للنشاطات أعلاه .
عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والتي تنص على الاعفاء من حقوق الجمرك لفائدة نشاطات البحث عن الوقود السائل والغازى واستغلاله ونقله بالقنوات وتحديد قائمة المعدات والمنتجات التي يمكن أن تستفيد من هذا الاعفاء .
المادة 3
فتح المادةاذا انقطع تخصيص أموال التجهيز مباشرة عن نشاطات البحث عن الوقود السائل والغازى واستغلاله أو نقله، وجب على المؤسسة التي استفادت من الاعفاء أن تسدد الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والذى يحسب بعد تخفيض الاستهلاكات المتعلقة بهذه الاموال، أو في حال التصرف فيها، فعلى أساس قيمتها بتاريخ البيع • 644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك، كل كل فيما فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 • عبد المالك تمام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.