قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق 15 نوفمبر سنة 1977 يتضمن اعتبار دائرتي الطاهير والميلية بولاية جيجل منكوبتين 263
المادة الأولى
فتح المادةتعتبر بلديات ولاية جيجل المبينة فيما يلي :
مناطق منكوبة :
دائرة الطاهير : بلديات :
- شحنة ، جميلة .
- الطاهير .
- الشقفة ..
دائرة الميلية : بلديتا :
- سيدي معروف .
- ستارة
المادة 2
فتح المادةيكلف الامين العام لوزارة الداخلية والامين العام لوزارة الفلاحة والثورة الزراعية والامين العام لوزارة المالية ووالى جيجل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1397 المواق 15 نوفمبر 1977 • وزير الداخلية وزير الفلاحة والثورة الزراعية محمد بن أحمد عبد الغنى محمد الطيبي العربي وزير المالية محمد الصديق بن يحيى وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- أمر رقم 76-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.