قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1397 الموافق 15 نوفمبر سنة 1977 يتضمن اعتبار دائرتي الطاهير والميلية بولاية جيجل منكوبتين 263

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.