مرسوم رقم 77-134 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 اكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1059
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره 1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 شوال عام 1307 ه مليونان وأربعمائة وخمسون ألف دينار (2.450.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة وفي الباب رقم 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مليونان وأربعمائة وخمسون ألف دينار (2.450.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الصناعات الخفيفة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصناعات الخفيفة.
كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين الجدول - ا - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الصناعات الخفيفة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 490.000 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 500.000 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 310.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 650.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة البنايات 500.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 2.450.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 77-73
- الدستور
- أمر رقم 76-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.