مرسوم رقم 77-136 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة • 5. 5 1061
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مليون دينار (100000000 دج مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم ...
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مليون دينار (100000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب 37 21 : «نفقنات تنظيم واجراء - المباريات الوطنية والدولية للرياضة وللشبيبة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 .
هواري بومدين الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الشبيبة والرياضة.
العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 II اعان لمكتب المركب الاولمبي 500.000 36 21 اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي 500.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 1.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
- مرسوم رقم 77-27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.