أمر رقم 71 62 مؤرخ في 14 جمادى الثانية فهرس - المشترك المؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 1 اكتوبر سنة 1966 والمتضمن تحديد معدلات رسوم هبوط عام 1391 الطائرات . 1147 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتضمن تأسيس رسم التنمية وزارة الداخلية المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس « رسم للتنمية المحلية » يخصص للمساهمة المالية في عمليات تجهيز الجماعات المحلية .
المادة 2
فتح المادةيحدد معدل رسم التنمية المحلية ب 7 % ويرتكز على الايراد الصافى لقاعات السينما التي تسيرها البلديات ، والناتج من الايراد الاجمالي بعد ما يطرح منه رسم الدمغة والرسم الاضافي الى سعر مقاعد السينما ورسم النجدة ورسم دور السينما
المادة 3
فتح المادةيكلف مستخدمو ادارة الضرائب المختلفة بفرض هذا الرسم وتحصيله وتحقيق المخالفات المتعلقة به وملاحقتها للجمهورية الجزائرية 1147 وفقا للقواعد الخاصة بهذه الادارة وتحت الانتفاع من التأمينات المنصوص عليها بالنسبة للضرائب التي تستو فيها تلك الادارة ..
المادة 4
فتح المادةيؤدى ايراد هذا الرسم الى الصندوق البلدى للتضامن الذي يديره الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ..
المادة 5
فتح المادةان كيفيات استعمال الاموال الناتجة من ايراد رسم التنمية المحلية » تخضع لنفس الاحكام المتعلقة بتمويل عمليات تجهيز الجماعات المحلية من قبل الصندوق البلدي للتضامن .
المادة 6
فتح المادةان تخصيص المبالغ لانجاز العمليات المالية بواسطة ايراد هذا الرسم يخضع لنفس الاحكام المتعلقة بالعمليات التي تحظى بموافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 .
المادة 7
فتح المادةتسرى احكام المواد من 1 الى 6 السابقة ابتداء من أول أبريل سنة 1967
المادة 8
فتح المادةتلغى احكام المادة 75 من الامر رقم 68 المؤرخ 012 في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968
المادة 9
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات -- وزارة الدولة المكلفة بالنقل وبمقتضى المرسوم رقم 65-159 المؤرخ في II صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 76-114
« تلغى أحكام الامر رقم 71-62 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتضمن من رسم للتنمية المحلية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.