مرسوم رقم 77-85 معدَّل

مرسوم رقم 77-85 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 يتضمن تحديد توازن و كيفيات

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-178 (ج.ر عدد 9 لسنة 1978)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-178 (ج.ر عدد 9 لسنة 1978)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-178 (ج.ر عدد 9 لسنة 1978)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-178 (ج.ر عدد 9 لسنة 1978)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-178 (ج.ر عدد 9 لسنة 1978)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-178 (ج.ر عدد 9 لسنة 1978)

آخر صيغة معروفة

المادة الأولى

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-178 (ج.ر عدد 9 لسنة 1978)

آخر صيغة معروفة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-178 (ج.ر عدد 9 لسنة 1978)

آخر صيغة معروفة

الفصل الاول — تشكيل اللجنة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-178 (ج.ر عدد 9 لسنة 1978)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

الفصل الثاني — اختصاص اللجنة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 77-85

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 77-178

    « تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 77-85 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 المشار اليه أعلاه كمايلي »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم رقم 77-178

    مرسوم رقم 77 178 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1397 الموافق 7 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تعديل المرسوم رقم 77 85 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1397 الموافق 6 يونيو سنة 1977 والمتضمن تحديد توازن و كيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية . 228

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1398 الموافق 12 يناير سنة 1978 يتضمن توزيع حصة المساعدة التي تتحملها الجماعات المحلية في سنة 1977 . 221

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.