قرارات مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سلمة النسخة الأصلية 30 : . 30 دج النسخه الاصليه وترجمتها 70 دج 100 - . قوانين . أوامر ومراسيم ، مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة سلة الطبع والاشتراكات 60 : . ادارة المطبعة الرسمية 150 : . و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح ج ب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 00 : 055 ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 30-1 د. ج - تمن العدد السنين السابقة : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - أن النشر على أساس 15 2 - ج للسطر . قوانين وأوامر
- أمر رقم 76 84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 فهرس مرسومان مؤرخان في 6 ربيع الثماني عام 1397 الموافق 26
- مارس سنة 1977 يتضمنان تعيين رئيسي دائرة . 564 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن التنظيم العام للصيد البحرى . 556 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أمر رقم 76-114 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 20 أكتوبر سنة ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون المالية لسنة 1977 | 1976 يتضمن تدابير تنظيم خزن الحبوب والحضر (استدراك) . مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 6 ربيع الثاني عام 1397 564 اليابسة . 564 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 565 مارس سنة 1977 يتضمنان تعيين كاتبين عامين للولاية. 564 - مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 مارس سنة 1977 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة . الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الفنون الجميلة والآثار 564 | والمناظر . 565
556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمن تعيين نائب مدير . 565 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمن تعيين نائب مدير . 565 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 17 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى (مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها قصد اقامة مركز للابحاث والتجارب الغابية بباتنة . 566 | قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 17 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى واقعة في باتنة قصد بناء مديرية للثقافة والتعليم بالولاية . 566- قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 18 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تحصيص قطعة أرض واقعة ببريكة لوزارة العدل قصد اقامة قصر للعدالة بنفس البلدة . 566 قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1396 الموافق 8 يوليو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة العمومية قصد بناء عيادة متعددة الفروع بقايس . 566 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الداخلية مساحتها 10.000 م2 تابعة للتجزئة رقم 13 واقعة بمروانة وذلك قصد بناء 20 مسكنا وظيفيا للشرطة بالبلدة المذكورة . 566 قوانين وأوامر امر رقم 76-84 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 | اكتوبر سنة 1976 يتضمن التنظيم العام للصيد البحرى
- باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل، وبمقتضى الأمرين رقم 65-128 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1366 | الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية و مجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبعد الاطلاع على الامر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 22 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-195 المؤرخ في 19 رمضان عام 1392 الموافق 27 اكتوبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ) يأمر بما يلى : الجزء الاول التنظيم العام الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : تدل العبارات التالية من أجل تطبيق مواد هذا الامر ما يلى :
- الصيد البحرى : كل عمل يرمى الى قنص أو استخراج حيوانات أو نباتات من ماء البحر تكون البيئة العادية للحياة أو تكونها في أغلب الاحيان .
الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية الصيد البحرى التجارى : كل ممارسة للصيد البحرى بغرض الربح الصيد البحري العلمي : كل ممارسة للصيد البحرى بغرض الدراسة أو البحث الصيد البحرى المسلى : كل ممارسة للصيد البحري بغرض الرياضة أو الاستجمام دون قصد الربح،
- السلطة البحرية : مسؤول ادارة الصيد البحرى التابع للولاية . المادة 2 : يمكن ممارسة ملاحة الصيد البحري في ثلاث مناطق مختلفة : ملاحقة الصيد في السواحل والصيد في عرض البحار والصيد البحرى الكبير . ان حدود مختلف المناطق الخاصة بالصيد البحرى وشروط ممارستها تحدد بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالصيد البحري. المادة 3 : لا يجوز لاى أحد أن يمارس الصيد في المياه الاقليمية الجزائرية طبقا لاحكام هذا الامر اذا لم يرخص له بذلك بصفة قانونية. المادة 4 : تطبق أحكام هذا الأمر على كل الاشخاص الذين يصطادون في المياه الاقليمية وفي المياه المالحة للبحيرات والبحيرات الشاطئية وذلك فضلا عن أحكام التشريع الخاصة بالمياه والمتعلقة باستعمالها وحمايتها. وتطبق هذه الاحكام على كل شخص يمارس الصيد خارج المياه الاقليمية الجزائرية بواسطة سمن مسجلة بالجزائر. المادة 5 : يمكن مع ذلك مخالفة أحكام هذا الامر ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالصيد البحري بالنسبة للسفن الجرائرية التي تمارس الصيد حارج المياه الاقليمية الجزائرية . المادة 6 : يحظر الصيد البحرى على السفن الاجنبية في المياه الاقليمية الجرائرية. الا أنه يمكن للوزير المكلف بالصيد البحرى أن يمنح ترخيصا مؤقتا إلى السفن الاجنبية للقيام بعمليات الصيد العلمي في المياه الاقليمية الجزائرية وذلك مع مراعاة الالتزامات الدولية للجزائر ومخالفة لاحكام الفقرة السابقة. المادة 7 : يمكن أن يشترط الترخيص المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 6 أعلاه على الحصوص احترام السفينة للشروط التالية : ا - يقوم بالقيادة طاقم يحتوى على نسبة من المواطنين الجزائريين ، ب تسليم جزء وكل من الصيد البحرى الى هيئة جزائرية يعينها اسميا الوزير المكلف بالصيد البحرى ج - كل شرط آخر يفرضه الوزير المكلف بالصيد البحرى . | للجمهورية الجزائرية 557 المادة 8 : ان أحكام المادة 6 أعلاه لا تخل بحق حرية المرور المعترف به لسفن الصيد الاجنبية التي تمخر أو تجوب المياه الاقليمية الجزائرية شريطة أن تمتثل هذه السفن للقواعد المنصوص عليها بموجب هذا الامر وبموجب النصوص المتحدة لتطبيقه. ويجب على هذه السفن أن ترفع من على ظهرها، كل الادوات المعدة للصيد أو ترتيبها بكيفية تمنع استعمالها . الباب الثاني شروط ممارسة الصيد البحرى المادة 9 : يمكن تحديد أو حظر ممارسة الصيد البحرى بأى وسيله كانت في الزمان والمكان كلما بدا ذلك ضروريا للمحافظة على انتاج وتنمية الحيوانات والنباتات البحرية. المادة 10 : يضبط الوزير المكلف بالصيد البحري الحدود وكيفيات ممارسة الصيد، بعد أخذ رأى وزير التعليم العالي والبحث العلمي . . ويحدد على الخصوص : الوسائل والطرق والآلات التي يسمح باستعمالها في كل- نوع من الصيد البحرى
- الاصناف التي يسمح بمسكها ومميزاتها ،
- مختلف المناطق التي يحظر فيها الصيد البحرى
- الكمية القصوى المسموح بصيدها في كل نوع
- الفترات وساعات غلق كل نوع من الصيد التدابير الخاصة بالنظام والشرطة في أماكن الصيد البحرى . المادة 11 : يمكن للسلطة البحرية التابعة للولاية أن تتخذ الاحكام الملائمة للظروف والاحتياجات المحلية تطبيقا للمادة 10 أعلاه . ويحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحري شروط تطبيق هذه المادة. المادة 12 : يمنع استعمال المواد المتفجرة أو السامة التي من شأنها أن تضعف أو تذهل أو تسكر أو تقتل الحيوانات البحرية . ويمنع حمل المواد المنصوص عليها في الفقرة السابقة بصفة شخصية أو على ظهر سفن الصيد بدون رخصة . المادة 13 : يحظر وجود آلات من كل نوع مخصصة للصيد البحرى بالوسائل النارية على ظهر كل سفينة وكذا هذا النوع من الصيد. :
558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397ه المادة 14 : يحظر صيد الانواع البحرية التي لم تبلغ الطول الادنى المحدد أو التي يكون صيدها محظورا بموجب نص خاص. المادة 15 : يحظر الصيد بواسطة آلات منع استعمالها أو لم تستجب للمميزات المطلوبة يحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحري مقاييس الآلات التي يمنع استيرادها وصنعها وامتلاكها وبيعها وفضلا عن ذلك فان استعمال بعض الآلات يخضع لترخيص خاص . المادة 16 : تمنع ممارسة الصيد البحري في المناطق المحرمة أو خلال فترات أو ساعات الحظر . المادة 17 : تمنع حيازة ونقل وبيع الحيوانات والنباتات البحرية المصطادة خرقا للحظر المبين في المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16 أعلاه . المادة 18 : يجب أن تلقى الاصناف المصطادة اخلالا للمادة 14 أعلاه ، فورا في البحر . وهذا الالقاء لا يزيل المخالفة المرتكبة والخاصة بتطبيق القواعد المتعلقة بممارسة الدعوى العمومية. ألا أنه فى حالة الصيد بواسطة آلات غير مختارة فان جزءا من غير الناضج أو الحيوانات التي يمنع صيدها يمكن أن تكون جائزة وهذه لا تتجاوز فى أى حال من الاحوال 20 % من مجموع المصطاد. المادة 19 : يحجز ويصادر كل محصول صيد ممنوع وذلك دون الاخلال بالمتابعة القضائية تطبيقا للاحكام الجزائية لهذا الامر المادة 20 : يحظر الصب بصفة مباشرة أو غير مباشرة للمواد والنفايات التي يمكن أن تتسبب في التعكير الكيماوى والفزيائى للبيئة الحيوانية التي يكونها البحر والجزء المالح من الانهر والبحيرات الشاطئية التي من شأنها أن توجد فيها حيوانات ونباتات وهذه المواد يمكن ان تؤثر بصفة سيئة على تكاثر ووجود هذه الحيوانات أو النباتات وتحدد بموجب مرسوم اذا اقتضى الامر التدابير التي من شأنها أن تقى كل خطر لتلوث المياه التي تكون البيئة الحيوية للحيوانات أو النباتات التي هي مصدر تغذية للانسان . الباب الثالث آلات الصيد البحرى المادة 21 : لا يجوز ممارسة الصيد البحري الا بآلات الصيد التي نص على قواعد استعمالها بصفة صريحة بموجب هذا الامر وبموجب النصوص الصادرة من أجل تطبيقه. المادة 22 : ترتب كل آلات الصيد مهما كانت تسميتها وتخصيصها ومقياسها طبقا لهذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه في الاصناف الخمسة التالية : 1 - الشبكات. 2 - الصنارات 3 الافخاخ -4 آلات الصيد بالجروح . 5 آلات الجني . المادة 23 : ترتب كل الشبكات مهما كانت تسميتها وشكلها وتخصيصها ومقاييسها في نظر هذا الامر والنصوص المتحدة لتطبيقه في الاصناف الثلاثة التالية :
-
- الشبكات القارة
- الشبكات العالمة أو المنحرفة الشبكات المجرورة . المادة 24 : ان الشبكات القارة هي التي تمسك بواسطة أوتاد أو حبال أو اثقال، ولا تغير وضعيتها اذا تم رصها . المادة 25 : ان الشبكات العائمة أو المنحرفة هي التي تغوص فى الطبقات السطحية للبحر والمجرورة بواسطة الريح أو التيار أو الموج ولا تصل ابدا قعر البحر. والشبكات التي تستعمل بكيفية تجعلها موضوعة في القعر والجزء الاسفل منها ينجر في العمق يمكن أن تدرج حسب الحالة اما ضمن الشبكات القارة أو الشبكات المجرورة وتخضع بهذا لنفس الحظر . المادة 26 : ان الشبكات المجرورة هي التي تلقى في العمق بواسطة أثقال توضع في جزئها السفلى وتجر بواسطة قوة ما . وتنقسم الشبكات المجرورة الى قسمين :
- الاول يشمل الشبكات المجرورة الى العمق والمقطورة بواسطة سفينة أو عدة سفن . 2 والثاني يشمل الشبكات الممسوكة بالايدي على الشواطيء وعلى ظهر سفينة عائمة والشبكات الغاصة في العمق والتي تعاد الى السطح سواء في الارض أو في البحر. المادة 27 : ان الحلقات بالنسبة للاصناف الثلاثة من الشبكات يجب أن تكون لها المقاييس القانونية عندما تسحب . ويترتب الحظر على استعمال الشبكات بكيفية غير التي وصفت بالنسبة لكل صنف . المادة 28 : يحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحري بعد أخذ رأى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، المميزات الخاصة بالشبكات والآلات الأخرى الخاصة بالصيد وكذا الشروط والفترات واماكن استعمالها. الباب الرابع الاشخاص الذين يمكنهم ان يمارسوا الصيد البحرى المادة 29 : لا يمكن أن يمارس الصيد البحري التجاري الاشخاص المسجلون فى سجل رجال البحر.
الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويجب على السفن التي تشارك في عمليات الصيد البحرى التجاري أن يكون لديها دفتر للطاقم يبين بأنه مجهز لممارسة هذا الصيد . المادة 30 : تخصص ممارسة الصيد العلمى للاشخاص الحاصلين على رخصة خاصة مسلمة من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى. ان السفن التي تشارك في عمليات الصيد البحري العلمي يجب أن يكون لديها فضلا عن شهادات الملاحة دفتر يبين بأن السفينة مجهزة لهذا الغرض. وان الحظر المنصوص عليه في المواد 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 أعلاه لا يهم الاشخاص والسفن التي تمارس الصيد البحرى العلمى ضمن الشروط المطلوبة بموجب هذه المادة ويحدد قرار مشترك من الوزير المكلف بالصيد البحرى والوزير المكلف بالبحث العلمى، كيفيات تطبيق هذه المادة المادة 31 : ان ممارسة الصيد البحرى التي ليس لها أى نشاط تجارى والممارسة من أجل الاستهلاك المباشر أو بغرض الرياضة أو التسلية، تخصص للحاصلين على رخصة صيد مسلمة من قبل الوالي. ويترتب على تسليم هذه الرخصة تحصيل أتاوة يتراوح مبلغها حسبما اذا كان الامر يخص الصيد على الارجل أو الصيد بالسباحة أو الصيد على متن سفن للنزهة ويحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحرى كل نوع للصيد البحرى المبين في الفقرة السابقة وكيفية تطبيق هذه المادة المادة 32 : لا يجوز لاى أحد أن يمارس مهنة تجهيز سفن الصيد اذا لم يرخص له بصفة قانونية من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى طبقا لاحكام هذا الامر . ويترتب على رخصة ممارسة مهنة مجهز سفن الصيد البحرى دفع رسم يتغير مبلغه حسبما اذا كان الامر يعنى الصيد البحري الصناعي أو الصيد البحري التقليدي . ويحدد بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالصيد البحرى كيفيات تطبيق هذه المادة . المادة 33 : ينظم كل نشاط مهنى أو صناعي أو تجاري يهم الصيد البحرى، من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى والوزراء المعنيين وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل . المادة 34 : تحدد قرارات مشتركة تصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحرى والوزير المكلف بالصحة العمومية، تدابير حفظ الصحة المتعلقة بالمحافظة والمعالجة والتداول والنقل وبيع مختلف منتجات البحر . للجمهورية الجزائرية 559 الباب الخامس الاحكام الخاصة بالوثائق في أماكن الصيد البحرى المادة 35 : يجب على كل سفينة تمارس الصيد البحري في المياه الاقليمية الجزائرية أن تحمل بيان اسمها وميناء التسجيل ورقم تسجيلها، طبقا للتشريع المعمول به. المادة 36 : يجب أن تكتب الحروف والارقام المخصصة لكل سفينة، كلما كان ذلك ممكنا على المركبات والمرساة والعوامات الرئيسية لكل شبكة وبصفة عامة على كل ادوات الصيد التابعة لهذه السفينة. ويجب أن تكون هذه التسجيلات ذات حجم كاف تسهل معرفتها . وفضلا عن ذلك فان مالكي الشبكات وادوات الصيد الاخرى يمكن أن يضعوا عليها كل علامة يرونها صالحة .. وتحدد مختلف التسجيلات والوانها وحجمها وموقعها بموجب قرار من الوزير المكلف بالصيد البحرى، طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 37 : يمنع محو الاسماء أو الحروف أو الارقام المكتوبة على السفن أو على ملحقاتها وكذا جعلها غير معروفة بتغطيتها أو اخفائها بوسيلة ما . المادة 38 : يجب على سفن الصيد البحري التي تصل الى أماكن الصيد أن لا تقف بأى حالة كانت أو ترمى شبكتها أو آلات أخرى بكيفية تضر ببعضها البعض أو تعيق السفن التي شرعت بعد في الصيد. المادة 39 : يمنع على كل صياد بحرى أن يضع سفينته لاى عذر كان على شبكات أو عوامات أو عتاد صيد لصياد آخر . ويمنع ايضا مسك أو رفع أو فحص الشبكات والآت المملوكة للغير. المادة 40 : يحظر غمر أو وضع شبكاته أو أى آلة أخرى للصيد البحري في مكان يوجد فيه صيادون بعد، وأن ترتيب الوصول هو الذي يحدد البقاء أو مغادرة ذلك المكان. ويجب على الصيادين الذين لهم شبكات مجرورة أن يتركوا سفنهم على بعد خمسمائة متر على الاقل من كل آلة للصيد البحرى ان المسافة التي يجب مراعاتها بين شبكات وشبكات من نوع آخر هي مائتا متر على الاقل. المادة 41 : اذا اختلطت شبكات مملوكة لصيادين مختلفين لا يتم قطعها الا باتفاق جماعي بين المعنيين . الا أنه يسقط كل تحمل مسؤولية عن الاضرار اذا تأكدت استحالة فصل الشبكات من بعضها بوسائل أخرى. ويحدد الخطأ بواسطة رتبة الوصول الى أماكن الصيد ..
560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 42 : يجب تسليم كل مركب أو شيء أو اداة صيد لها علامة، توجد متروكة في البحر ، في الفور الى السلطات المختصة التابعة للميناء الاقرب مسافة. و تعتبر الآلات الموجودة التي لا تحمل أى علامة مميزة كأنها حطاما . المادة 43 : يجب على سفن الصيد البحرى احترام القوانين والتنظيمات فيما يخص أمن الملاحة البحرية والمساعدة والانقاذ في البحر . المادة 44 : يتخذ الوزير المكلف بالصيد البحرى الاجراءات قصد الوقاية من الحوادث والنزاعات ومن أجل ضمان حرية ممارسة الصيد البحرى ضمن احترام القوانين والتنظيمات. الباب السادس مؤسسات الصيد البحري المادة 45 : لا يجوز لاى أحد أن يستغل مؤسسة صيد بحرى تقع في الاملاك العمومية البحرية مهما كان نوعها، اذا لم يحصل على رخصة الوزير المكلف بالصيد البحرى ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب هذا الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه ، المادة 46 : تعد مؤسسات عمومية للصيد البحرى كل التجهيزات المقامة في الاملاك العمومية البحرية المزودة بماء البحر وذلك قصد مسك أو زرع أو تربية الاسماك والقشريات والحيوانات البحرية الاخرى . المادة 47 : ان الامتياز قصد انشاء واستغلال مؤسسة صيد يمنح بصفة عرضية وقابلة للسحب دون اشعار مسبق أو تعويض . ويخضع صاحب الامتياز لدفع أتاوة سنوية. المادة 48 : لا يجوز لصاحب امتياز على مؤسسة صيد أن يبيعها أو يؤجرها أو يسلمها للغير بأى صفة كانت بدون رخصة صريحة من الوزير المكلف بالصيد البحرى . ويعد كل عقد مخالف للاحكام السابقة باطلا ولا جدوى له. المادة 49 : كل تخل عن مؤسسة صيد بحرى دون استعمالها خلال أكثر من سنة يمكن أن يترتب عليه التصريح بشغور هذه المؤسسة وتمنح اثر ذلك لشخص آخر وذلك رغم أحكام عقد الامتياز. المادة 50 : لا يجوز الاستعمال في مؤسسات الصيد الا الشبكات والآلات والادوات الخاصة بالصيد البحري التي لها مقاييس ومميزات قانونية. الجزء الثاني مخالفة تشريع الصيد البحرى الباب الاول البحث عن المخالفات واثباتها المادة 51 : يتم البحث عن المخالفات لتشريع الصيد البحرى واستيراد الآلات والادوات الخاصة به واثباتها من قبل الموظفين | والاعوان المؤهلين لذلك التابعين للادارة البحرية المحلية وللمصلحة الوطنية لحراسة الشواطىء وللدرك الوطني والشرطة والجمارك. المادة 52 : يجوز للاعوان المشار اليهم فى المادة السابقة أن يفتشوا في كل وقت السفن والمركبات ومؤسسات الصيد والمخازن وأماكن البيع وكذا وسائل النقل المستعملة لمنتجات الصيد البحرى . ويمكن القيام بالبحث عن الآلات المحظورة في محل التجار وصانعي عتاد الصيد البحرى وذلك في اطار التشريع الجاري به العمل. المادة 53 : يحق للاعوان القائمين بضبط المحاضر طلب القوة العمومية مباشرة لمتابعة واثبات المخالفات التشريع الصيد البحرى وكذا حجز الشبكات والآلات والعتاد الممنوع والمنتجات المصطادة اخلالا بأحكام هذا الامر . المادة 54 : يجب أن يتبع اثبات المخالفة بتحرير محضر عنها يستعرض فيه العون القائم بضبط المحضر بكل دقة الوقائع التي اثبت وجودها والتصريحات التي تلقاها وكذا حجز منتوجات الصيد البحرى والآلات المحظورة التي صرح بها . وتوقع محاضر المخالفات من قبل محرريها ومن قبل مرتكب / المخالفة، وهذه المحاضر تكون دليلا اذا ثبت العكس. وتسلم المحاضر الى السلطة البحرية. المادة 55 : يمكن أن يتم الحجز اما فى أماكن الصيد نفسها اذا تمكن العون من الصعود على ظهر السفينة التي بواسطتها ارتكب المخالفة، واما عند وصولها الى الميناء اذا تمكن العون من اقرار ارتكاب مخالفة بدون الصعود الى ظهر السفينة ، واما في الاماكن التي أودعت فيها المنتجات والآلات. المادة 56 : تسلم منتجات الصيد المحجوزة فورا الى السلطة البحرية المختصة التي يجب أن تبيعها حسب ظروف السوق المحلى. ويبقى نتاج هذا البيع محجوزا حتى صدور الحكم، اذا حكم القضاء بالمصادرة، يبقى نتاج البيع مكتسبا للدولة. وفي حالة العكس يسلم الى مالك المنتوج المحجوز، واذا رأت السلطة البحرية المختصة أن البيع مستحيل لاى سبب كان تسلم هذه المنتوجات بصفة مجانية الى أقرب مؤسسة استشفائية أو مدرسية أو خيرية . المادة 57 : تنقل الآلات وتودع في مكان آمن من قبل العون القائم بضبط المخالفة ، واذا لم يتمكن من ذلك ينصب صاحب السفينة بصفة مؤقتة حارسا على الشيء المحجوز ويتخذ فورا الاجراءات اللازمة لنقله بالوسائل الاكثر ملاءمة ويبلغ مبلغ المصاريف المترتبة عن النقل اذا اقتضى الامر الى القضاء المختص، وعندما يصدر هذا القضاء حكمه بمصادرة الآلات المحظورة يجعل نفقات النقل والاتلاف على عاتق مرتكب الجريمة في حالة الحكم عليه.
الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية المادة 58 : يمكن للسلطة البحرية المختصة أن لا تستجيب لمحضر المخالفة وترسل انذارا لمرتكب المخالفة. وهذا الاجراء لا يجوز تطبيقه في حالة العود. ويكون العود اذا صدر حكم ضد مرتكب المخالفة للتشريع الخاص بالصيد البحري في السنتين السابقتين لاثبات تلك المخالفة. ولا يطبق أيضا الاجراء المنصوص عليه في المقطع الاول بالنسبة للمخالفة المعاقب عليها بغرامة تساوى أو تفوق 500 دج أو عوقب عليها بالسجن . المادة 59 : يمكن للسلطة البحرية المختصة أن تقرر عدم اتخاذ ملاحقات قضائية لقاء التسديد من قبل مرتكب المخالفة لغرامة اجمالية خلال الثلاثين يوما التالية لاثبات المخالفة امام السلطة البحرية المختصة المبينة في اعلان المخالفة. وتتم تسوية المخالفة التي يجب الا يكون مبلغها أقل من الحد الادنى للغرامة الخاصة بالمخالفة المرتكبة بواسطة طابع ذى قيمة مماثلة لمبلغ الغرامة الاجمالية المستحقة. ويترتب على التسديد الاعتراف بالمخالفة يأخذ باعتبار الحكم الاول الصادر لتحديد حالة العود المحدد في المادة 58 أعلاه . المادة 60 : الا أنه لا يمكن الحكم بالغرامة الجزافية في الاحوال الآتية : 1 اذا كانت المخالفة المرتكبة تعرض صاحبها اما لعقات غير مالى واما لتعويض الخسارة المسببة للاشخاص والاملاك واما للعقوبات المتعلقة بالعود 2 - اذا وقع اعلام قضائي ، 3 اذا كان نفس المحضر يثبت ضد شخص واحد أكثر من مخالفتين -4 اذا كان المبلغ الاقصى للغرامة المنصوص عليها هو 20000 دج المادة 61 : يحدد مبلغ الغرامة الجزافية كما يلى وذلك مع الاحتفاظ بأحكام المادة 60 اعلاه :
- 30 دج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بغرامة يكون مبلغها الاقصى لا يتجاوز 100 دج 50 دج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بغرامة يكون مبلغها الاقصى لا يتجاوز 200 دج، 100 دج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بغرامة يكون- مبلغها الاقصى لا يتجاوز 500 دج 200 دج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بغرامة يكون مبلغها الاقصى لا يتجاوز 10000 دج
- 500 دج بالنسبة للمخالفات المعاقب عليها بغرامة يكون مبلغها الاقصى لا يتجاوز 20000 دج . المادة 62 : تتم الملاحقات بطلب من النيابة العامة التى تسلم | لها السلطة البحرية المختصة محضر المخالفة مصحوبا بطلباتها وذلك في غير الحالات المنصوص عليها بموجب المادتين 60 و من هذا الامر. للجمهورية الجزائرية 561 المادة 63 : اذا ارتكبت المخالفة في البحر فان الملاحقات تكون امام القضاء الخاص بميناء تجهيز السفينة. وبالنسبة للمخالفات الاخرى فان القضاء المختص هو قضاء المكان الذي ثبتت فيه المخالفة. المادة 64 : يمكن للسلطة البحرية المختصة أن تطالب بالحق المدني اذا رأت ذلك لازما وتطالب باسم الدولة ، بالتعويض المسبب للجماعة من جراء المخالفة المرتكبة. المادة 65 : تطبق العقوبات المنصوص عليها بموجب هذا الامر على الاشخاص الآتية : 1 الربان او صاحب السفينة اذا كانت المخالفة مرتكبة من قبل سفينة . الا أن مجهزها هو المسؤول الوحيد عن الحكم بعقوبات مدنية. وهو فضلا عن ذلك مسؤول ، بالتضامن ، بتسديد الغرمات الجزائية 2 - الشخص الذي يدير فعلا المؤسسة او الاستغلال اذا كانت المخالفة تتعلق اما بتجارة أو بمعالجة منتجات الصيد البحرى ونقلها واما باحداث او استغلال مؤسسات صيد بحرى واما باجراءات حفظ الصحة المأمور بها لصالح تربية الحيوانات أو نقل منتجات الصيد البحرى أو نقلها أو معالجتها أو تجارتها. وهذا الشخص نفسه هو وحده المسؤول عن الحكم بالعقوبات المدنية 3 - مرتكبو المخالفات انفسهم في الاحوال الاخرى من دون الاخلال بالعقوبات المدنية. المادة 66 : تتقادم الدعوى العمومية في الآجال المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ومجموع النصوص التي عدلته وتممته. الباب الثاني العقوبات المادة 67 : كل من مارس الصيد البحرى بدون الرخص أو السندات المطلوبة، يعاقب بحبس لمدة تتراوح من ثلاث الى ثلاثين يوما وبغرامة تتراوح من 500 الى 20000 دج. المادة 68 : يعاقب بالحبس لمدة تتراوح من 6 الى 18 شهرا وبغرامة تتراوح من 1.800 الى 18.000 دج كل من استعمل المفرقعات أو المواد المتفجرة في الصيد البحري. المادة 69 : كل من استعمل في الصيد البحرى موادا أو طعمات من شأنها أن تضعف أو تسكر أو تقتل الحيوانات البحرية يعاقب بحبس لمدة شهرين الى ستة اشهر وبغرامة قدرها 700 الى 70000 دج . المادة 70 : كل من ملك أو نقل أو وضع للبيع عن كل دراية المنتجات المصطادة، اما بواسطة المفرقعات أو بكل مادة أخرى متفجرة واما بواسطة مواد أو طعمات يمكن أن تضعف أو تسكر أو تقتل الحيوانات البحرية، يعاقب بغرامة قدرها 700 الى 70000 دج
562 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه المادة 71 : كل من استعمل في الصيد موادا أو طعمات محظورة ولو هي غير قادرة على أضعاف أو ازعاج أو تسكير أو قتل الحيوانات البحرية، يعاقب بغرامة قدرها 200 الى 10000 دج المادة 72 : كل شخص يستورد أو يصنع أو يملك أو يضع للبيع شبكات أو آلات أو أدوات محظورة ، يعاقب بحبس من ثلاثة الى عشرين يوما وبغرامة قدرها 100 الى 500 دج وكل من استعمل في الصيد، الآلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، يعاقب بحبس يتراوح من 3 الى 20 يوما وبغرامة من 100 الى 500 دج . وتحجز الآلات المحظورة دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها . المادة 73 : كل من مارس صيد أنواع الاسماك التي لم تبلغ الحجم الادنى المسموح به أو التي حظر اصطيادها بصفة صريحة يعاقب بغرامة من 100 الى 500 دج .. ويعاقب بنفس العقوبة عن مسك أو نقل أو معالجة أو بيع منتجات البحر التي لم تبلغ الحجم الادنى المسموح به أو التي حظر صيدها صراحة . المادة 74 : كل من استعمل فى الصيد البحرى وسائل أو طرقا غير منصوص عليها في هذا الامر يعاقب بحبس من 3 الى 20 يوما وبغرامة قدرها 100 الى 500 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط • المادة 75 : كل من مارس الصيد البحرى في مناطق محرمة يعاقب بحبس من 3 الى 20 يوما وبغرامة قدرها 100 الى 500 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط وذلك دون الاخلال بالعقوبات المتعلقة باستعمال آلات أو وسائل ممنوعة. المادة 76 : كل شخص يمارس الصيد خلال فترات ساعات القفل، يعاقب بغرامة قدرها 100 الى 500 دج وذلك دون الاخلال بالعقوبات المتعلقة باستعمال آلات أو وسائل ممنوعة. المادة 77 : تضاعف العقوبات المنصوص عليها في المادتين 72 و 76 أعلاه كل مرة ترتكب المخالفة المنصوص عليها، بواسطة آلات يخضع استعمالها للحصول على رخصة خاصة. وتحجز الآلات المستعملة في كل الحالات . المادة 78 : يعاقب عن احداث واستغلال مؤسسة صيد بدون رخصة بحبس من 10 الى 40 يوما وبغرامة قدرها 200 الى 20000 دج المادة 79 : كل من خالف الاحكام المتعلقة بالنظام والوثائق في اماكن الصيد، يعاقب بحبس قدره يومان الى 10 أيام وبغرامة قدرها 20 الى 400 دج ويلاحق طبقا لاحكام المادة 459 | من الامر رقم 66 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية. ومجموع النصوص التي عدلته وتممته. المادة 80 : كل من رفض السماح بالقيام في السفن بالفحوص والتفتيشات المطلوبة من قبل الاعوان المكلفين بالبحث واثبات المخالفات للتشريع المتعلق بالصيد البحرى، يعاقب بحبس من يومين الى عشرة أيام وبغرامة قدرها 20 الى 400 دج . المادة 81 : يمكن أن تكون العقوبات المنصوص عليها في المادتين 67 و 80 أعلاه، موضوع سحب مؤقت او نهائي لسندات الملاحة وذلك في حالة العود ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 58 الفقرة 2 من هذا الامر وعندما تكون المخالفات مرتكبة بوسطة سفينة للصيد البحري .. الباب الثالث المخالفات المرتكبة من قبل سفن أجنبية المادة 82 : يتم البحث واثبات المخالفات التي ترتكبها سفن أجنبية من قبل الاعوان المبينين في المادة 51 من هذا الامر . المادة 83 : كل سفينة أجنبية تباغت وهى قائمة بنشاط صيد في المياه الاقليمية الجزائرية، تفتش وتساق الى اقرب ميناء جزائري. المادة 84 : يمكن أن يتم التفتيش خارج المياه الاقليمية اذا ابتدأت الملاحقة داخل هذه المياه. وتعتبر الملاحقة وكأنها ابتدأت منذ ارسال الاشارة بالتوقف أكانت اشارة بصرية أم سمعية مرسلة من مسافة تسمح للسفينة المعنية برؤيتها أو بسماعها . وتنتهى حق الملاحقة منذ دخول السفينة المتابعة الى المياه الاقليمية للبلد الذي تنتمى اليه أو لبلد آخر … المادة 85 : اذا امتنعت السفينة الاجنبية عن الوقوف او حاولت الهروب فان السفينة الجزائرية المكلفة بشرطة الصيد تطلق طلقات انذار بلا رصاص. واذا تمادت السفينة الاجنبية فى عدم الاستجابة للامر بالتوقف، وعند الضرورة القصوى تطلق طلقات نارية حقيقية مع الاحتياط لتجنب اصابة الاشخاص الموجودين على ظهرها. المادة 86 : يجب على العون المسجل للمخالفات أن يصرح بحجز منتجات الصيد أو آلات الصيد الموجودة على ظهر السفينة عندما يثبت المخالفة. ويجب أن يذكر في محضره هذه الحجوز . ان الاجراء الذى يتبع ذلك هو الاجراء المنصوص عليه في المواد 54 و 55 و 56 و 57 من هذا الامر. المادة 87 : ان الاجراء المنصوص عليه في المواد 58 و 39 و 60 من هذا الأمر، لا يطبق على الوقائع التي ترتكبها سفن الصيد الاجنبية.
الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية ويسلم محضر المخالفة مع طلبات السلطة البحرية المختصة الى وكيل الدولة الذي يخبر القضاء المختص طبقا للاجراء الخاص بالتلبس بالجريمة المنصوص عليه بموجب الامر رقم 66 . 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ومجموع النصوص التي عدلته و تممته .. المادة 88 : يعاقب صاحب سفينة صيد اجنبية وعند الاقتضاء المسؤول عن الملاحة الثابتة مخالفتهما بممارسة الصيد البحرى بأي صفة كانت في المياه الاقليمية الجزائرية، بغرامة قدرها 5.000 الى 500000 دج ويأمر القضاء المختص فضلا عن ذلك بمصادرة الآلات المستعملة أو المحظورة ومنتجات الصيد البحرى وكذا بهدم الآلات المحظورة اذا اقتضى الامر .. المادة 89 : يعاقب في حالة العود الشخصي أو الاشخاص للجمهورية الجزائرية 563 المادة 93 : يطبق نظام الصرف على العمليات المنصوص عليها في المادة 92 أعلاه، عندما تتم بين الجزائريين ومواطني دولة أخرى . المادة 94 : تباع السفن وآلات الصيد المحجوزة ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب هذا الامر ، في المزاد من قبل السلطة البحرية المختصة وذلك طبقا للتشريع المعمول به … ولا يشارك صاحب الاملاك المحجوزة في المزاد . وفي حالة تساوي العروض تعطى الاسبقية للمؤسسات العمومية . المادة 95 : ان نتاج البيع المنصوص عليه في المادة 94 أعلاه، بعد تخفيض النفقات المختلفة والمبالغ الواجبة الاداء من قبل المالك يكون تحت تصرف هذا الاخير أو لمن له الحق من ذويه، خلال عام. واذا ما فات هذا الاجل يصير نتاج الذين ثبت تلبسهم بممارسة الصيد البحري في المياه الاقليمية | البيع ملكا للدولة . الجزائرية، بغرامة من 100000 الى 1000000 دج ويمكن الحكم عليهم بحبس من 15 يوما الى ستة أشهر . ويمكن فضلا عن ذلك، الحكم بمصادرة السفينة التي ارتكبت المخالفة بواسطتها .. المادة 90 : تحجز سفينة الصيد الاجنبية الى غاية الدفع الكلى المصاريف القضاء والغرامات، وتعد السلطة البحرية المختصة الاذن برفع الحجز عن السفينة عند تقديم الاوراق المثبتة لتسديد هذه المبالغ … ويمكن أيضا أن تعد السلطة البحرية المختصة، الاذن برفع الحجز عند تقديم التزام مكتوب من قبل السلطات القنصلية للبلد الذي سجلت فيه السفينة، يدفع المبالغ المستحقة المادة 91 : في حالة عدم دفع المبالغ المستحقة في غضون ثلاثة اشهر التالية ليوم الذى صار فيه الحكم نهائيا، تباع السفينة من قبل السلطة البحرية المختصة ويعاد ما تبقى من نتائج البيع الى صاحب السفينة بعد تغطية المبالغ المستحقة • الجزء الثالث أحكام خاصة ومختلفة المادة 92 : يجب أن يكون كل تعاقد بناء أو شراء أو بيع أو تحويل ملكية سفينة موضوع عقد مكتوب يقدم الموافقة السلطة البحرية المختصة في اطار التنظيم المعمول به . وفضلا عن ذلك، فان كل استيراد سفن صيد من قبل الخواص وكل اكتساب سفينة يتم من قبل المكتب الجزائري للصيد، البحري يجب أن يكون موضوع رخصة من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى والوزراء المعنيين الآخرين وذلك في اطار التنظيم المعمول به ويحدد قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصيد البحرى، كيفيات تطبيق هذه المادة .. واذا ما كان نتاج البيع أقل من المبالغ الواجبة الاداء من قبل المالك فان هذا أو من له الحق من ذويه يبقى مدينا بالفرق . المادة 96 : يتم هدم الآلات المحظورة المحجوزة بناء على مقرر من السلطة البحرية المختصة وتحت رقابتها وعلى نفقات مرتكب المخالفة وذلك فضلا عن الحالة التي يصدر فيها الحكم بذلك من قبل القضاء المختص . واذا كانت الوسائل الموضوعة في متناول السلطة البحرية لا تمكنها من القيام مباشرة بالهدم لها الحق في ابرام عقد مع الهيئات المختصة القادرة على القيام بهدم الآلات المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة . المادة 97 : يدفع نتاج بيع الاشياء ومبلغ الغرامات كليا الى حساب خاص لدى الخزينة، من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى وذلك خلافا لاحكام المادة 597 من الامر رقم 66 155- المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، ويخصص منتوج هذا الحساب من قبل الوزير المكلف بالصيد البحرى … وتغطى المصاريف القضائية من قبل ادارة المالية . المادة 98 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 99 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من 3 يوليو سنة 1975 • المادة 100 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين
564 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه امر رقم 76-114 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون المالية لسنة 1977 (استدراك) الجريدة الرسمية العدد 104 الصادر بتاريخ 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1977 .
- الصفحة 1590 - العمود الاول - المادة 70 • بدلا من : المادة 70 : تلغى أحكام المادة 124 من قانون الطابع ….. يقرأ ما يلى : المادة 70 : تلغى أحكام المادة 142 من قانون الطابع …..
- الصفحة 1591 - العمود الاول - المادة 73 السطر الرابع والخامس . يشطب على السطرين : أ ………… والباقي بدون تغيير . مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمنان تعيين كاتبين عامين للولايات بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يعين السيد محمد الصغير حمروشي كاتبا عاما لولاية الجلفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يعين السيد عبد الغنى زواني كاتبا عاما لولاية المسيلة . مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمن انهاء مهام رئيس دائرة بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 تنهى مهام السيد محمد الصغير حمروشي. بوصفه رئيسا لدائرة المسيلة، المدعو للقيام بمهام أخرى . مرسومان مؤرخان في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمنان تعيين رئيسي دائرة- بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 25 مارس سنة 1977 يعين السيد الحاج خليفة عيساوى، رئيسا لدائرة متليلي الشعامية . بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يعين السيد خالد ،رقيق رئيسا لدائرة الابيض سيدى الشيخ . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1396 الموافق 20 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تدابير تنظيم خزن الحبوب والخضر اليابسة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . بناء على تقرير الرئيس المدير العام للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى الامر رقم 75-93 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون المالية لسنة 1976 .
- وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1972 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 76 106 المؤرخ في 12 جمادي الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتضمن تحديد
الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه الجريدة الرسمية مبلغ الرسوم والاتاوى شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1976-1977 . للجمهورية الجزائرية 565 وزارة الاخبار والثقافة وبمقتضى المرسوم رقم 76 108 المؤرخ في 12 جمادى | مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26
- الثانية عام 1396 الموافق 10 يونيو سنة 1976 والمتعلق بأسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1976-1977 ولاسيما المادتان 38 و 44 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يتقاضى مستلمو الخضر اليابسة المعدة للاستهلاك والبذر لموسم 1975-1976 والمحصلين عليها من قبل الهيئات الخازنة الاخرى أو الاستيراد والمحولة الى موسم 1976-1977 ، تعويضات يحدد معدلها بالنسبة للقنطار الواحد كمايلي : عدس أشقر و دج
- عدس أبيض 9 دج عدس أخضر 4 دج اللوبياء البيضاء اليابسة 9 دج اللوبياء كوكو و دج،
- الحمص 9 دج
- الفول 6 دج
- الفويلات 4 دج
- جلبان مستدير دج .9 المادة 2 : تتقاضى الهيئات الخازنة باستثناء وحدات التعاونيات الفلاحية للفرز والنقل على الحبوب المحزونة من غلة 1976 والتي لا تزال في ملكيتها لغاية 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة 24 : الى غاية 31 يوليو سنة 1976، تعويضا قدره 0.20 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والطرى والشعير والخرطال . الى غاية 30 سبتمبر سنة 1976، تعويضا قدره 0,20 دج عن كل قنطار من الذرة . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1396 الموافق 20 أكتوبر سنة 1976 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني مارس سنة 1977 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 تنهى مهام السيد منير ، بوشناقي، بوصفه نائب مدير للفنون الجميلة والآثار القديمة بوزارة الاخبار والثقافة، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمن تعيين مدير الفنون الجميلة والآثار والمناظر بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يعين السيد منير ،بوشناقى، مديرا للفنون الجميلة والآثار والمناظر بوزارة الاخبار والثقافة ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية- مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يعين السيد محمود شوتري، نائب مدير الملتقيات بوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1397 الموافق 26 مارس سنة 1977 يعين السيد محمد أمزيان الهاشمي، نائب مدير للبرمجة بوزارة الشبيبة والرياضة. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .
566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ربيع الثاني عام 1397 ه قرارات قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 17 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى مديرية الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها قصد اقامة مركز للابحاث والتجارب الغابية بباتنة بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 17 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يخصص لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية الغسابات وحماية الاراضي واستصلاحها قطعة أرض مساحتها 80000 م 2 تابعة للتجزئات رقم 556 بي و 557 بي و 558 بي و 559 بي من التجزئة القديمة لباتنة لازمة لاقامة مركز للابحاث والتجارب الغابية في هذه البلدة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 17 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى واقعة في باتنة قصد بناء مديرية للثقافة والتعليم بالولاية
– بموجب قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 17 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى قطعة أرض مساحتها 1247,40 م 2 تابعة لتجزئة مسح الاراضي رقم 197 من القسم «ج» لباتنة وذلك قصد بناء مديرية للثقافة والتعليم بالولاية . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 18 يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض واقعة ببريكة لوزارة العدل قصد اقامة قصر للعدالة بنفس البلدة بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 18 | الولاة يونيو سنة 1976 صادر عن والى باتنة تخصص لوزارة العدل قطعة أرض مساحتها 1520 م2 ، تابعة لمجموعة أملاك الدولة رقم 2 من مخطط « السينوتوس كونسولت ، لازمة لبناء قصر للعدالة ببريكة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1396 الموافق 8 يوليو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة الصحة العمومية قصد بناء عيادة متعددة الفروع بقايس بموجب قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1396 الموافق 8 يوليو سنة 1976 صادر عن والى باتنة تخصص لوزارة الصحة العمومية قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 5.000 م2 تابعة للتجزئة رقم 240 بي وذلك قصد بناء عيادة متعددة الفروع بقايس . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه • قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 صادر عن والى باتنة يتضمن تخصيص قطعة أرض لسوزارة الداخلية مساحتها 10.000م2 تابعة للتجزئة رقم 13 واقعة بمروانة وذلك قصد بناء 20 مسكنا وظيفيا للشرطة بالبلدة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1396 الموافق 13 يوليو سنة 1976 صادر عن والى باتنة تخصص لسوزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطنى قطعة أرض تابعة للتجزئة الريفية رقم 13 واقعة بمروانة لازمة لبناء 20 مسكنا وظيفيا للشرطة في البلدة المذكورة . ويعاد وضع العقار المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي