قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك. 25
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من القرار المؤرخ في 26 فبراير سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك كما يأتي :
" المادة 7 : يجب أن ترسل البضائع المذكورة في هذا القرار باتجاه الاقليم الجمركي في أجل ستة (6) أشهر، يحسب ابتداء من تاريخ تسليم شهادة الاقامة.
- الاثبات بدون تغيير البضائع بدون تغيير ...........
تقبل البضائع المكتسبة أو المرسلة بعد الآجال المحددة أعلاه للجمركة، ما عدا في حالة قوة قاهرة أو ظروف خاصة مثبتة قانونا، على أن تسدد الحقوق والرسوم وتعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994.
عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للجمارك ابراهيم شايب شريف 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 94 – 16 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994، يتضمن سك قطع نقدية معدنية قيمتها عشرة (10) دنانير فضية واصدارها.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين في مجلس النقد والقرض، العدد 79 26 جمادى الثانية عام 1415 وبلاغات وبعد مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 22 أكتوبر سنة 1994، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيسك بنك الجزائر ويصدر ثلاث
(3) قطع نقدية معدنية قيمتها عشرة (10) دنانير فضية بعيار 1000/835.
المادة 2
فتح المادةالمميزات العامة للقطع النقدية الجديدة هي :
لهذه القطع النقدية الوجه نفسه ( القيمة الوجهية : 10 دنانير / فضية).
يختلف الظهر في كل قطعة نقدية ويتضمن صور شخصيات تاريخية تمثل : * القطعة النقدية الأولى : صورة يوغورطة، * القطعة النقدية الثانية : صورة عبد الحميد بن باديس * القطعة النقدية الثالثة : صورة هواري بومدين وهذه القطع النقدية من صنف أحادي المعدن وذات لون يميل الى البياض.
المادة 3
فتح المادةالخصائص التقنية لهذه القطع ومواصفاتها تحدد كما يأتي :
أولا : الخصائص : 1 القيمة الوجهية : 10 دنانير / فضية، 2 عيار الفضة : 1000/835
3 - سمك الاطار : 2,50 مم، 4 الوزن : 14,60 + / - 010 5 وزن المعدن الثمين : 12,19 غ + / - 0,08 غ، 6 القطر : 31,50 مم + / - 0,05 مم ،
7 - التركيب : فضة 1000/835 نحاس 1000/165 ثانيا : الوصف : 1 الوجه :
الموضوع الأساسي : الرقم "10" منمنم،
- علامات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية : * في الأعلى : بنك الجزائر، * في الأسفل : دينار فضي.
من جهتي الرقم "10" التاريخان الهجري والميلادي لسنة السك. 2 الظهر :
أ صورة يوغورطة :
- الموضوع الرئيسي : صورة يوغورطة،
- علامة بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية في الأعلى :
يوغورطة من جهتي الصورة، تاريخ ميلاد يوغورطة ووفاته حسب التاريخ الهجري على اليمين والتاريخ الميلادي (على اليسار).
ب صورة عبد الحميد بن باديس :
الموضوع الرئيسي : صورة عبد الحميد بن باديس
- علامة بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية في الأعلى : عبد الحميد بن باديس
- من جهتي الصورة، تاريخ ميلاد عبد الحميد بن بأديس ووفاته حسب التاريخ الهجري على اليمين) والتاريخ الميلادي على اليسار).
ج صورة هواري بومدين :
- الموضوع الرئيسي : صورة هواري بومدين
- علامة بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية في الأعلى : هواري بومدين
- من جهتي الصورة، تاريخ ميلاد هواري بومدين ووفاته حسب التاريخ الهجري على اليمين والتاريخ الميلادي على اليسار). 3 الحافة : مخططة
المادة 4
فتح المادةيحدد بنك الجزائر في تعليمات إصدار القطع النقدية المذكورة أعلاه، من حيث الكمية والنوعية (B.U)، وكذلك سعرها الأولي وكيفيات توزيعها.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994.
عبد الوهاب كرمان الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 1994 الأصول :
الذهب..
- أموال بالعملة الصعبة.
حقوق السحب الخاصة ..
- الاتفاقات الدولية للدفع.
- المساهمات وتوظيف الأموال.
- الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية.
الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في /12/31 الديون التي على الخزينة العمومية ( المادة 213 من القانون في 1990/4/14 ) 1.129.623.929,47 87.497.223.997,36 598.337.636,98 790.730.538,15 1.821.322.758,07 33.888.005.524,45 / 12 (1962). 0,00 رقم 90-10 المؤرخ 94.765.848.330,12 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 1990/4/14 ( حساب الصكوك البريدية.
سندات مقتطعة ثانية : * العمومية. * الخاصة.
المعاشات : * العمومية. * الخاصة.
تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية.
حسابات للتحصيل.
تجميدات صافية.
- فصول أخرى في الأصول.
الخصوم :
أوراق وقطع نقدية متداولة ..
التزامات خارجية.
الاتفاقات الدولية للدفع.
مقابل الأموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة.
الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية.
حسابات البنوك والمؤسسات المالية..
الرأسمال ...
الاحتياطات ...
الأرصدة . ..
فصول أخرى في الخصوم.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر 175.716.055.177,40 5.630.991.287,36 7.065.000.000,00 7.934.236.325,15 0,00 19.472.000.000,00 0,00 2.298.726.537,87 1.220.124.778,12 83.921.869.697,53 المجموع ....... 520.750.096.518,03 230.540.929.208,37 84.509.991.787,10 61.008.690,31 4.262.407.656,88 0,00 6.758.853.726,41 40.000.000,00 846.000.000,00 3.796.048.868,86 189.934.856.580,10 المجموع ....... 520.750.096.518,03 بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.