قرارات مقررات ، مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الأصلية 30 دج g. 50 . g 80 دج النسخة الاصليه وترجمتها 70 . g 100 ८. 150 دج بما فيها للقات الارسال لمن النسخة الاصلية : 60-0 دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 دج - من العدد المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم، يؤدى فهرس ،
. أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15 18-66 الى 17 ५८८ 50-3200 1 للسنين السابقة : 1000 والسلم الفهارس مجانا للمشتركين . عن تغيير العنوان 1000 دج ممن النشر على أساس 15 دج للسطر . قوانين وأوامر امر رقم 76-114 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر
- سنة 1976 يتضمن قانون المالية لسنة 1977 ..
1580 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1397 ه قوانين وأوامر امر رقم 76-114 مؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 | ديسمبر سنة 1976 يتضمن قانون المالية لسنة 1977 باسم الشعب ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الثورة، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ولاسيما المادة 197 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الثورة ومجلس الوزراء . يأمر بمايلي : الباب الاول الاوضاع العامة للتوازن المالي المادة الاولى : أ) مع الاحتفاظ بأحكام هذا الأمر تتم مواصلة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك جميع الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1977 طبقا للقوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . كما يواصل خلال سنة 1977 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل والايرادات المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية، وذلك طبقا للقوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يتم تحديد كيفيات تطبيق كل نص ذى طابع تشريعي يتضمن زيادة في الضرائب أو في الرسوم أو تمديدها أو ايقافها أو الاعفاء منها بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح مشترك من وزير المالية والوزير المعنى . ب) يمنع منعا باتا تحصيل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة، غير الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والمراسيم والمقررات والانظمة المعمول بها وبموجب هذا الامر تحت أي عنوان وأى تسمية كانت، وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات الضرائب والتعريفات ، والذين يواصلون تحصيلها، كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب . ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأى شكل كان ولاي سبب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية . وتطبق هذه الاحكام على الموظفين ذوى السلطة في الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني أو تنظيمي حصائل أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم • ج (ج) لا يمكن أن يتخذ أي اجراء من شأنه أن يزيد في تكاليف الدولة أو يقلل من مواردها الا بموجب نص ذي طابع تشريعي . المادة 2 : ان المدخولات والحصائل والايرادات المقيدة في النفقات النهائية للميزانية العامة تقدر بمبلغ سبعة وعشرين مليارا وتسعمائة وعشرة ملايين دينار (27.910.000.000 دج) طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا الامر • المادة 3: يرخص لوزير المالية أن يقوم : 1 (1) باصدارات دائمة لسندات التجهيز على استمارات لدى العموم تخصص لتمويل الاستثمارات والتي تحدد شروطها بموجب قرارات ، 2 (2) باصدار سندات التجهيز بالحساب الجارى يكون الاكتتاب فيها اجباريا : في حدود احتياطاتها وذلك بالنسبة :
- لشركات وتعاونيات التأمين
-
- للهيئات والصناديق والتعاونيات الخاصة بالضمان الاجتماعي ،
- للهيئات والصناديق الخاصة بالتقاعد والتوفير 3 (3) بعمليات قروض الدولة على شكل مكشوفات وقروض وتسبيقات وباصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل لتغطية مجموع تكاليف الخزينة وخاصة التكاليف الناجمة عن استهلاك الدين العمومي ، 4 (4) بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العالم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه مرة واحدة …
الأربعاء 8 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1581 المادة 4 : يفتح لسنة 1977 قصد تمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة : 1 (1) اعتماد بمبلغ خمسة عشر مليارا وثمانمائة وخمسين مليون دينار (15.850.000.000 دج لنفقات التسيير الموزع على كل وزارة، وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا الامر ، 2 (2) اعتماد بمبلغ احدى عشر مليارا وتسعمائة مليون دينار (190000000000 دج لنفقات التجهيزات ذات الطابع النهائي الموزع على كل قطاع وفقا للجدول «ج» الملحق بهذا الامر المادة 5 : ان نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة لمؤسسات القطاع العام والقطاع الاشتراكي تحدد بالنسبة لسنة 1977 بمبلغ خمسة وعشرين مليار دينار (25000000000000 دج) وفقا للجدول «د» الملحق بهذا الامر . ويكون توزيع الرخص المتعلقة بتمويل هذه الاستثمارات موضوع قائمة تحدد بقرار من وزير المالية وفقا لبرنامج التخطيط السنوى • المادة 6 : ان تمويل لاستثمارات المخططة للمؤسسات بما فيها استثمارات التجديد يجرى حسب النسب التي يحددها وزير المالية : عن طريق القروض الطويلة الاجل التي تمنحها المؤسسات المالية الاختصاصية ، الباب الثاني الاحكام المتعلقة بالميزانية وبعمليات الخزينة المادة 8 : تحدد الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات لسنة 1977 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ ستمائة وستين مليون دينار (66000000000 دج) المادة 9 : تحدد الميزانية الملحقة للرى لسنة 1977 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ خمسة وعشرين مليون دينار ( 2500000000 دج ) المادة 10 : ان توزيع الاعتمادات المفتوحة بالنسبة لكل باب بمقتضى أحكام المواد 4 ميزانية التسيير و 8 و 9 من هذا الامر، يتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية. ويكون توزيع اعتمادات الدفع المفتوحة لتسديد نفقات التجهيز ذات الطابع النهائى موضوع جدول تضعه وزارة المالية طبقا لبرنامج التخطيط السنوى .. المادة 11 : ان التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بابا بموجب هذا الامر برسم ميزانية التسيير والميزانيات الملحقة، تتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية . لا تطبق الاحكام المنصوص عليها في المقطع أعلاه ، على الاعتمادات المخصصة لتسيير المصالح المجموعة داخل كل مجلس تنفيذى للولاية والتي سيعدل توزيعها حسب كل باب طبقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 2 (2) عن طريق القروض المصرفية المتوسطة الاجل والقابلة | رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمحددة بموجبه للخصم لدى مؤسسة الاصدار ، (3) عن طريق المساعدات الخارجية المعبأة من طرف الخزينة العمومية والمصارف والمؤسسات العمومية بعد اذن وزارة المالية . 4 (4) وعند الاقتضاء عن طريق الاموال الخاصة للمؤسسات. المادة 7 : يرخص للخزينة العمومية بالنسبة لسنة 1977 بمنح قروض لتطهير وتكوين الصندوق الخاص بالتجديد التكميلي للمؤسسات المسيرة ذاتيا والشركات الوطنية . يخضع منح القروض الخاصة بالتطهير الى المؤسسات | التي تسجل عجزاء الى تدابير التقويم المتخذ من أجل وضع حد لتسيير المؤسسات المعنية الذي ينطوي على عجز • وتقيد القروض المشار اليها في المقطع الأول من هذه المادة كدين على الحساب الخاص رقم 408-304 بعنوان «التطهير المالي للمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا . ان منح هذه القروض يتم في حد أقصاه ملياران من الدنانير (2.000.000.000 دج من أجل التطهيرات وخمسمائة مليون دينار (50000000000 دج) من أجل صناديق الاساس | والصناديق الخاصة بالتجديد التكميلي للمؤسسات .. شروط تسيير اعتمادات التسيير المخصصة للمجالس التنفيذية للولايات . المادة 12 : يرخص لوزير المالية القيام خلال السنة بفتح اعتمادات اضافية عن طريق مقررات ضمن حدود 10 % من مجموع الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة سواء برسم مساعدات نهائية أو برسم استثمارات مخططة للمؤسسات . ويقرر هذا الفتح للاعتمادات الاضافية لصالح القطاعات المعتبرة ذات أولوية والتي استعملت مجموع الاعتمادات الموضوعة بعد تحت تصرفها . وان استعمال هذا الحق، لا يمكن في أي حال من الاحوال أن يؤدي الى مصاريف حقيقية تفوق مبلغ رخص المصاريف المفتوحة لمجموع برنامج التجهيز وبرنامج الاستثمارات المخططة للمؤسسات برسم السنة المعتبرة . المادة 13 : ان الاعتمادات المفتوحة لسنة 1977 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية، تكون موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير الداخلية . :
1582 الجريدة الرسمية ويمكن أن تتخذ التعديلات الخاصة بتوزيع الاعتمادات المشار اليها في المقطع أعلاه، بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير المالية بناء على اقتراح اللجنة الوطنية للثورة الزراعية . المادة 14 : ان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها والمتعلقة بدعم الاسعار طبقا للجدول «ه» يحدد بالنسبة لسنة وأربعمائة 1977 ألف بمبلغ مليار وثلاثمائة واحدى عشر مليونا دينار (1031104000000 دج ) • ويغطى كله باعانات ميزانية الدولة وبالايرادات الجبائية | المخصصة للحساب رقم 028 302 الاموال الخاصة لدعم الاسعار وتوزيعها بالتساوى والموزعة بين مختلف الايرادات والهيئات طبقا لبرنامج استخدام يحدد بموجب مرسوم وتتم التعديلات الطارئة على توزيع النفقات المأذون بها في المقطع الاول أعلاه، بموجب قرارات مشتركة لوزير المالية ووزير التجارة . المادة 15 : ان النفقات المتعلقة بتسيير وصيانة الاملاك الآيلة للدولة وكذلك بالاصلاحات الكبرى لهذه الاملاك تطبيقا للامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966، تعين في جدول يحدد بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير مشترك لوزير المالية ووزير الداخلية 10 للسنة وتتم المالية التعديلات 1977، الطارئة بموجب على مقرر توزيع مشترك الاعتمادات لوزير بين الداخلية الولايات ووزير المالية .. وتتم التعديلات الطارئة على التوزيع الداخلي للاعتمادات الممنوحة لكل ولاية بموجب مقرر لوزير الداخلية . المادة 16 : ان الحد الاقصى للميزانيات المستقلة للمؤسسات التابعة للقطاع الصحى، تحدد بالنسبة للايرادات والنفقات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير المالية . وتحدد في المرسوم المتخذ تطبيقا لاحكام المقطع أعلاه للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1397 ه المادة 18 : توقف بالنسبة لسنة 1977 الاداءات برسم المساهمة الخاصة للمؤسسات العمومية في ميزانية الدولة المنصوص عليها في أحكام الامر رقم 69-2 المؤرخ في 17 يناير سنة 1969 المتمم للامر رقم 68-654 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1968 المتضمن قانون المالية لسنة 1969 وكذلك في أحكام المواد من 20 الى 25 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970. المادة 19 : توقف بالنسبة لسنة 1977 أحكام المواد 26 و 27 و 28 من الامر رقم 69 107 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1969 المتضمن قانون المالية لسنة 1970 والمتعلقة بالصناديق المؤسسة بموجب المخصصات للاستهلاكات واحتياطات الشركات الوطنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري . ويحدد قرار من وزير المالية على الاقل، كيفيات الاكتتاب الاختياري في سندات التجهيز للهيئات المذكورة أعلاه . المادة 20 : يفتح في جدول حسابات الخزينة الحساب الخاص رقم 610 304 الذي عنوانه «قروض للبلديات من أجل تمويل مخططات عصرنة المدن • ويخصص هذا الحساب الى تسطير العمليات المالية الناجمة عن القروض التي تبرمها الخزينة مع البلديات من أجل تمويل مشاريع الاستثمارات المسجلة في مخططاتها الخاصة بعصرنة المدن . وتوضح كيفيات سير هذا الحساب بموجب تعليمات تصدر عن وزير المالية . المادة 21 : تنهى عمليات تصفية هيئات القرض الفلاحي المشار اليها فى المادة الأولى من الامر رقم 68 534 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1968 والمعينة فيما يلى بعبارة «الهيئات». المادة 22 : ان أرصدة القروض الطويلة أو المتوسطة أو القصيرة طريقة تمويل النفقات التي تضمنها الدولة والجماعات المحلية | الاجل من كل نوع التي أبرمتها «الهيئات، قبل 30 سبتمبر سنة وهيئات الضمان الاجتماعي المادة 17 : ان الاقتراحات المتعلقة بميزانية التسيير للوزارات والمجالس التنفيذية للولايات والجداول التقديرية للنفقات والايرادات الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الصحى وصناديق وتعاونيات الضمان الاجتماعي وتعاونيات التأمين وصناديق التقاعد والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وكذلك المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجارى المستفيدة من اعانات الدولة، يجب أن تصل الى وزارة المالية قبل 31 مايو من كل سنة . كما يجب أن تصل الاقتراحات المتعلقة بميزانية التجهيز والاستثمارات المخططة للمؤسسات الى وزارة المالية وكتابة الدولة للتخطيط قبل تاريخ 31 مايو من كل سنة . 1968، على موارد عمومية أو موارد مصرفية مع ضمان الدولة، تقبل كقيم لا يمكن تحصيلها باستثناء الديون التي جرت في شأنها اجراءات المنازعة من أجل التحصيل والتي يستعجلها العون القضائي للخزينة عند انتهاء وكالة المصفى تطبق أحكام المقطع السابق من هذه المادة بدون استثناء على القروض المبرمة مباشرة لصالح المستفيدين وكذلك على القروض المبرمة عن طريق وسيط أو مع الكفالة التضامنية لاحدى «الهيئات» 106 وان سندات التحصيل غير المصفاة والمصدرة من أجل تحصيل الموارد المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة. يتم سحبها من الباقي الذي يجب تحصيله عند 31 ديسمبر سنة 1976 .
الأربعاء 8 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1583 المادة 23 : ان الاموال المنقولة والعقارية تؤول بمجموعها الى الدولة ولاسيما : I المتبقى في الصندوق أو البنك أو الخزينة أو في
- الحساب البريدي للهيئات» ، 2 - الاسهم والسندات القابلة للتداول أو التحويل الى البنك المركزى الجرائري والداخلة في أصول «الهيئات» ، 3 الاموال المادية المنقولة وغير المنقولة وكذلك حصص الشركات العقارية والداخلة في أصول نفس هذه الهيئات مع مراعاة أحكام المادة أدناه. المادة 24 : ان الاموال العقارية ذات الاستعمال المهني والتي يشغلها البنك الوطني الجزائري، تتنازل الدولة عنها له لكي تقيد في أصوله . المادة 25 : تنتهى سلطات المصفى نهائيا يوم 30 يونيو سنة 1977 المادة 26 : ان الاتاوى المترتبة على الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمستحقة لصالح مؤسسات اشتراكية أو هيئات عمومية برسم استهلاكات الغاز والكهرباء والماء ، تدفع بدون أمر مسبق بالصرف من قبل المحاسبين العموميين المسيرين لميزانياتها المادة 27 : يرسل مقدم الخدمات بصفة مباشرة، من أجل تنفيذ أحكام المادة السابقة الى المحاسبين العموميين المسيرين لميزانيات المصالح والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية المعنية، الفواتير أو الكشوف الاجمالية للاتاوى المستحقة الدفع. المادة 28 : عند استلام فواتير وكشوف مقدمي الخدمات يقوم المحاسبون العموميون بتسديدها فورا عن طريق الاقتطاع من الابواب الخاصة بهذا النوع من المصاريف. ويعد الأمرون بالصرف حوالات التسديد المطابقة . وفي حالة عدم كفاية الاعتمادات يسدد المحاسبون الفواتير أو الكشوف في حدود الاعتمادات الموجودة ويخبرون مقدمي الخدمات بالتسديد الجزئي للاتاوى المستحقة . المادة 29 : يرسل مقدمو الخدمات قبل أول سبتمبر من كل سنة :
- الى المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية المشار اليها فى في المادة أعلاه ، الى الوزارات الوصية المعنية ،- الى وزارة المالية ، كشفا بالاتاوى المطابقة لتقديرات استهلاك اللوازم والخدمات من هذا النوع خلال السنة التالية لكي يتمكن تسجيل الاعمتادات اللازمة لدفعها في الميزانيات المعنية. وعلى أساس هذه الوثائق تعمل الوزارات الوصية ووزارة المالية على تسجيل الاعتمادات بعد التحقق .. وتوضح تعليمات من وزير المالية عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد من 26 الى 29 … الباب الثالث احكام جبائية المادة 30 : ينبغى على المؤسسات الاشتراكية المبينة أدناه أن تدفع ابتداء من أول يناير سنة 1977 وبصفة انتقالية، مساهمة وحيدة اجمالية الزامية لصالح ميزانيات الدولة والجماعات المحلية : وزارة الصناعة والطاقة الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية (سوناكوم) .-
- الشركة الوطنية للحديد والصلب ، الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (سنيك) ..- وزارة التجارة الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية (سوناكات) ، الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها- (سوناكوب) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
- المكتب الوطني للحليب 10 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
- الشركة الوطنية لنقل المسافرين . وزارة السياحة الشركة الوطنية الجزائرية للسياحة والفندقة- (التور) . وزارة الاشغال العمومية والبناء
- الشركة الوطنية لاشعال الطرق (سوناترو) . وزارة الداخلية شركة العمل لولاية الجزائر (سوتراوي) وزارة المالية الشركة الجزائرية للتأمين . المادة 31 : تشمل المساهمة الوحيدة الاجمالية الضرائب التالية : الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية ، الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج باستثناء الرسم المدفوع الدفع الجزافي ، الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج باستثناء المدفوع عند الاستيراد ، الرسم الوحيد الاجمالي على تقديم الخدمات .
1584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 8 محرم عام 1397 المادة 32 : تحسب المساهمة الوحيدة الاجمالية مؤقتا على اساس الضرائب التي هي على عاتق المؤسسات الاشتراكية المعنية برسم السنتين السابقتين. وتدفع المساهمة الوحيدة الاجمالية شهريا الى صندوق محصل الضرائب المختلفة المختص قبل اليوم العاشر من كل شهر. ويجب أن يتم الدفع الخاص بشهري يناير وفبراير لسنة 1977 قبل 10 فبراير سنة 1977 .. وفي حالة عدم الدفع، ينبغى على بنك الشركة أن يدفع مقدار المبلغ المستحق بمجرد استلام اشعار تقوم الادارة الجبائية بتبليغه • المادة 33 : ان الدفع الذي تقوم به المؤسسة المعنية برسم المساهمة الوحيدة الاجمالية لا يعفيها من ادراج الرسم الوحيد عند الانتاج في دفاتر حساباتها ولا من تحرير الفواتير . المادة 34 : يمكن تصحيح الدفع برسم المساهمة الوحيدة الاجمالية طيلة الأشهر الستة للسنة وذلك في حدود العناصر الجديدة التي تطرأ على تعديل مبلغه الحقيقي 20 % أو أكثر . المادة 35 : تتم تصفية المساهمة الوحيدة الاجمالية على أساس حسابات المؤسسة حين تقديم تصريحاتها السنوية. المادة 36 : ان كيفيات تطبيق الاحكام السابقة ستوضح عند الحاجة، بموجب قرار صادر عن وزير المالية . المادة 37 : ان أحكام القسم العاشر من الباب الخامس من الجزء الاول لقانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تستبدل بالاحكام التالية : «المادة 122 : تحسب الضريبة التكميلية على مجموع الدخل مع اعتبار جزء الدخل الصافى الاجمالي المفروضة عليه - الضريبة الذى لا يتجاوز 30000 دج لاغيا - عن طريق تطبيق المعدلات التالية :
- 4 % بالنسبة لجزء الدخل الذي يفوق 3.000 دج ولا يجاوز 50000 دج ،
- 10 % بالنسبة لجزء الدخل الذى يفوق 50000 دج ولا يتجاوز 80000 دج ، 17 % بالنسبة لجزء الدخل الذي يفوق 80000 دج ولا يتجاوز 110000 دج 25 % بالنسبة لجزء الدخل الذى يفوق 110000 دج ولا يتجاوز 140000 دج 35 % بالنسبة لجزء الدخل الذي يفوق 140000 دج ولا يتجاوز 170000 دج ،
- 45 % بالنسبة لجزء الدخل الذي يفوق 170000 دج ولا يتجاوز 25.000 دج ، 55 % بالنسبة لجزء الدخل الذي يفوق 25.000 دج ولا يتجاوز 35.000 دج .
- 65 % بالنسبة لجزء الدخل الذى يفوق 350000 دج ولا يتجاوز 500000 دج ، 75 % بالنسبة لجزء الدخل الذى يفوق 500000 دج ولا يتجاوز 200000 دج ؟
- 80 % بالنسبة لجزء الدخل الذى يفوق 200000 دج. «المادة 123 : ان الضريبة التكميلية على مجموع الدخل المحسوبة طبقا لاحكام المادة السابقة تخفض نظرا للاعباء العائلية للمكلف بمقدار :
- 10200 دج بالنسبة للزوج . 800 دج بالنسبة لكل ولد في الكفالة الى غاية الولد الرابع . ويكون هذا التخفيض 1000 دج عندما يكون الأمر يتعلق بولد ذي عاهة وقاصر :10 «المادة 124 : يعتبرون في كفالة المكلف شريطة عدم وجود مدخولات متميزة عن المدخولات التي تكون أساسا لفرض الضريبة على هذا الاخير وذلك من أجل تطبيق المادة السابقة : (1) أولاده الذين يقل عمرهم عن 18 سنة، (2) أولاده الذين يقل عمرهم عن 25 سنة اذا اثبتوا مواصلة دروسهم أو اذا كانوا عجزة ، (3) وضمن نفس الشروط الاولاد الذين يأويهم في منزله الخاص . ولضمان الاستفادة من التخفيضات من أجل الاعباء العائلية يجب على المكلفين أن يذكروا في التصريح الخاص بمدخولهم المفروضة عليه الضريبة الذي يقدمونه الى المفتش لمكان موطنهم الاسم واللقب ودرجة القرابه أو النسب والمسكن وتاريخ ومكان الولادة لكل شخص يكون في كفالتهم المادة 125 : في حالة فرض الضريبة على الزوجين، كل على حدة، تطبيقا لاحكام الفقرة 3 من المادة 105 أعلاه، فان كل زوج يعتبر كعازب ويكون فى كفالته الاولاد الذين هم في حضانته . «المادة 126 : يمنح تخفيض اضافي عن الضريبة بمقدار 800 دج للمكلفين الذين يتوفر فيهم أحد الشرطين : أ) أن يكون المكلف لديه معاش نتيجة أعمال الحرب اما لعجز قدره 50 % أو أكثر واما بسبب الترمل أو من ذوى الاصول ، ب ان يكون المكلف لديه معاش عجز نتيجة حادث عمل قدره 50 % أو أكثر » المادة 38 : تلغى الفقرة 3 من المادة 55 من قانون الضرائب المباشرة . المادة 39 : ان الاحكام الموجودة في القسم الثالث من الباب الثالث من الجزء الاول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تستبدل بالاحكام التالية :
الأربعاء 8 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1585 «القسم الثالث طريقة تأسيس الضريبة المادة 58 : ان المكلفين المطبقة عليهم الضريبة على ارباح المهن غير التجارية ، يخضعون لزوما - فيما يخص طريقة تأسيس الضريبة الخاصة بهذه المدخولات - لنظام التقدير الادارى للربح الصافي . ولهم الحق في ان يختاروا نظام التصريح المراقب للربح الصافي . ولهذا الغرض ينبغى عليهم ان يعلموا مفتشى الضرائب المباشرة عن اختيارهم وذلك قبل اول ابريل من سنة فرض الضريبة . وهذا الاختيار يكون صالحا للسنة المذكورة وللسنتين التاليتين. ولا يمكن الرجوع عن هذا الاختيار طيلة هذه الفترة . ا نظام التقدير الاداري المادة 59 : ان المكلفين الذين يمارسون مهنة تخضع للضريبة على الأرباح غير التجارية، يخضعون لنظام تقدير مصاريفهم المهنية المحددة عن طريق تطبيق معدل قدره 20% على ايراداتهم الاجمالية . غير انه عندما يمارس المكلف نشاطه منذ اقل من خمس سنوات فان هذا المعدل يصير 30% . «المادة 60 : ينبغى على المكلفين الذين يتبعون هذا النظام ان يقدموا قبل اول ابريل من كل سنة تصريحا مطابقا لنموذج تقدمه الادارة ويبين فيه على الخصوص نوع نشاطهم واقدميتهم في المهنة واجازاتهم وشهاداتهم وكذلك مبلغ ايراداتهم المهنية . ب نظام التصريح المراقب ه المادة 61 : خلافا لاحكام المادة 59 وما يليها من هذا القانون ، فان الاشخاص الذين يمارسون مهنة تحضع للضريبة على الارباح غير التجارية والذين اختاروا نظام التصريح المراقب، يجب عليهم أن يصرحوا بالضبط بمبلغ ربحهم الصافي / وان يقدموا دعما لهذا التصريح الذى يجب تقديمه قبل اول ابريل من كل سنة جميع الانباتات اللازمة. المادة 62 : يجب على المكلفين الحاضعين لنظام التصريح المراقب ان يمسكوا دفترا يوميا مرقما وموقعا من قبل مفتش الضرائب المباشرة لدائرتهم . « المادة 63 : ان الدفتر اليومي المشار اليه في المادة السابقة يجب ان يمسك يوما بيوم وبدون ترك بياض او شطب وان تذكر فيه بالتفصيل الايرادات والمصاريف المهنية . ويجب ان يحتفظ به وكذلك جميع الاوراق الثبوتية الى غاية انقضاء السنة الرابعة التي تلى سنه تسجيل الايرادات والمصاريف . وفضلا عن ذلك ، يحب ان يقدم عند كل طلب يتقدم به عون من اعوان الضرائب تكون له على الاقل رتبه مراقب .. ج / احكام مشتركة للطريقتين لفرض الضريبة المادة 64 : يحقق المفتش في التصريحات . ويمكن له أن يطلب من المعنيين جميع المعلومات القابلة لاثبات صحة الارقام المصرح بها ولا سيما جميع العناصر التي تسمح بتقدير أهمية الزبائن . ويجوز له ان يطلب الاطلاع على الدفتر اليومي المنصوص عليه في المادة 62 اعلاه، وجميع الاوراق الثبوتية. واذا رأى بان المعلومات والاثباتات المقدمة غير كافية واذا قدر بان الرقم المصرح به غير صحيح نظرا للمعلومات التي هي في حوزته، فيصحح التصريح ويبلغ الى المكلف الارقام التي يقترحها لتحل محل الارقام الموجودة في التصريح مع بيان الاسباب . ويطلب في نفس الوقت من المعنى بان يرسل قبوله او تقديم ملاحظاته كتابة في اجل عشرين يوما . واذا دام الخلاف يستطيع المكلف أن يرفع الامر الى لجنة الطعن التابعة للولاية والمنصوص عليها في المادة 360 ادناه ، ويكون الاجراء الخاص بالتحقيق والمطبق هو الاجراء المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون. بيد انه عند عدم الجواب في اجل عشرين يوما، فان اساس فرض الضريبة يصبح نهائيا مع مراعاة حق الشكوى للمعنى بعد تاسيس الجدول الضريبي. ويكون في هذه الحالة حق الاثبات على عاتق المكلف . عندما يقرر العون المحقق اسس فرض الضريبة على اثر التحقيق في المحاسبة ، فان الادارة تبلغ هذه الاسس الى المكلف بواسطة رسالة موصى عليها. ويكون لهذا الاخير اجل كامل قدره عشرون يوما لكى يرسل قبوله أو ملاحظاته. ومن أجل . تطبيق هذا المقطع، تستطيع الادارة أن يمثلها كل موظف تابع للادارات المالية تكون له على الاقل رتبة مراقب . وفي حالة القبول ، فان اساس فرض الضريبة يصير نهائيا ولا يمكن الطعن فيه من قبل الادارة ولا المنازعة فيه امام الجهة القضائية من قبل المكلف . . المادة 40 : يعدل المقطع الثانى من المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : ان المكلفين الذين ليس فى مقدرتهم ان يقدموا الدفتر اليومي المشار اليه في المادة 62 اعلاه، تفرض عليهم الضريبة على الفور ويزاد في حصصهم بمقدار 25 % . . المادة 41 : يلغى المقطع الرابع والخامس والسادس من الفقرة 4 - من المادة 110 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. المادة 42 : يعدل المقطع الثاني والثالث من الفقرة 1 - من المادة 342 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلي : ه المادة 342 : I - يخضع لرسم الاحصائية الاشخاص ….. ولا يزيد رقم اعمالهم السنوى بالنسبة للسنة المالية السابقة على :
1586 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1397 ه
- 600000 دج فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين تنحصر تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل او تستهلك فى عين المكان او الذين يزودون المساكن بها، 2 ) خلافا لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة، ان المكلفين المشار اليهم اعلاه، والذين يكون في استطاعاتهم تلبية تدابير المادتين 20 و 21 ادناه حق الخيار بالنسبة للنظام الشبه الحقيقي. ولهذا الغرض ينبغى عليهم أن يخبروا مفتش الضرائب 350000 دج فيما يتعلق بغيرهم من المكلفين بالضريبة . . . المباشرة باختيارهم قبل أول مارس من سنة فرض الضريبة. المادة 43 : تعدل المادة 344 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 344 : ان الرسوم السنوية الواجبة الاداء عن رسم الاحصائية تحدد كما يلى : بالنسبة للمكلفين الذين تنحصر تجارتهم …….. …… …… ……000 او الذين يزودون المساكن بها : 10 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى لا يتجاوز 15.000 دج 50 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 150000 دج ولا يتجاوز 400000 دج ،
-
- 100 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 400000 دج ولا يتجاوز 600000 دج ، 2 - بالنسبة للمكلفين الآخرين : 10 دج اذا كان رقم الأعمال السنوى لا يتجاوز 10.000 دج : 50 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 100000 دج ولا يتجاوز 200000 دج ، 100 دج اذا كان رقم الاعمال السنوى يزيد على 200000 دج ولا يتجاوز 350000 دج . . وتدفع الرسوم قبل 15 ابريل من كل سنة . . المادة 44 : ان القسم الفرعى أ من القسم الرابع من الباب الأول من الجزء الاول من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة يعنون كما يلى : النظام الجزافي، ويشتمل على المواد الجديدة التالية : المادة 18 : أ - I ) ان الربح الخاضع للضريبة يحدد جزافيا فيما يخص المكلفين غير المكلفين المشار اليهم في المادة 22 أدناه والذين يزيد رقم أعمالهم السنوى على 60.000 دج ويقل او يساوى 400.000 دج اذا كان الامر يتعلق بمكلفين تنحصر تجارتهم الرئيسية في بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل او تستهلك في عين المكان او الذين يزودون المساكن بها . غير انه عندما يكون من اختصاص فحص التصريحات المقدمة الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال او العناصر الموجودة في استمارة التصريح السنوى، بأن رقم الاعمال المحقق فعلا خلال سنة مالية ما يتغير باكثر من %20 بالنسبة للاسس الدنيا والقصوى أعلاه، فان المكلف المعنى يخضع لرسم الاحصائية أو للنظام شبه الحقيقى حسبما يكون التغير في النقصان او في الزيادة ..
ويكون هذا الاختيار صالحا للسنة المذكورة والسنتين التاليتين. ولا رجوع عن هذا الاختيار طيلة هذه الفترة . المادة 18 : ب - يقدر مفتش الضرائب المباشرة مبلغ الربح الجزافي ، ويجب أن يكون مطابقا للربح الذي يمكن للمؤسسة أو تحققه بالفعل . يقوم مفتش الضرائب المباشرة بتقدير الربح الجزافي نظرا للعناصر الموجودة لديه وبعد المناقشة مع المكلف بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام ، ويجب أن تذكر فيه أسس الاقتطاعات فيما يخص الجزافي . ويكون للمكلف أجل قدره ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ استلام هذا التبليغ لكي يرسل بقبوله أو تقديم ملاحظاته مع بيان رقم الأعمال الذي يرغب : قبوله كقبول . للربح وعند انقضاء الجزافي هذا الذي بلغ الأجل له فان عدم جواب المكلف يعتبر • واذا لم يقبل المكلف برقم الأعمال الذى بلغ له واذا لم يقبل مفتش الضرائب المباشرة رقم الأعمال الذي اقترحه عليه المكلف في ملاحظاته ، فان الخلاف يرفع الى لجنة الطعن التابعة للولاية . والمنصوص عليها في المادة 360 من هذا القانون . ويبلغ رأى اللجنة الى المكلف بواسطة المفتش الذي يخبره في نفس الوقت برقم الأعمال الذي يريد أن يفرضه عليه . واذا كان فرض هذا الرسم مطابقا لتقدير اللجنة فيستطيع المكلف أن يطلب عن طريق المنازعة، وبعد تحصيل الجدول الضريبي وضمن الآجال المنصوص عليها في المادة 390، تخفيضا في الأساس الذي بلغ له مع تقديم جميع العناصر الحسابية وغيرها بحيث يمكن من تقدير أهمية الربح الذى يمكن أن تحققه مؤسسته عادة مع الأخذ بعين الاعتبار وضعيته الخاصة وفي حالة العكس يكون عبء الاثبات على عاتق الادارة . المادة 18 : ج تؤسس التقديرات الجزافية عن كل سنة مدنية . وتحدد لفترة قدرها ثلاث سنوات وتبرم قبل انقضاء السنة الثانية من الفترة التي قدرها ثلاث سنوات التي حددت من أجلها . غير أن المبالغ التي تكون أساسا للضريبة يمكن أن تختلف بالنسبة لكل سنة من السنوات الثلاث لهذه الفترة . ويجدد التقدير الجزافي عن طريق التمديد الضمني لفترة سنة قابلة للتجديد . ولكن يمكن الغاؤه :
- اما من قبل المكلف الى غاية 15 فبراير من السنة الثالثة التي تتبع فترة الثلاث سنوات التي من أجلها أبرم، أو في حالة التمديد الضمني ، من السنة الثالثة التي تلى السنة التي ينطبق عليها التمديد ،
- واما من قبل الادارة طيلة الأشهر الثلاثة الأولى لنفس هذه السنوات. وينتج عن الالغاء تحديد تقدير جزافي جديد بالنسبة لفترة الثلاث سنوات الجارية .
الأربعاء 8 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1587 ويمكن تعديله أيضا خلال نفس الفترة في حالة تغيير النشاط أو تشريع جديد . وفي حالة بدء الاستغلال خلال السنة ، فان التقدير الجزافي يخفض بنسبة عدد الأشهر المنصرمة بتمامها منذ افتتاح المؤسسة أو من تنصيب المستغل الجديد الى غاية 31 ديسمبر وذلك من أجل تأسيس الضريبة المستحقة برسم السنة المذكورة . المادة 18 : د I ) ينبغي على المكلفين المشار اليهم فى المادة 18 أ - الفقرة الأولى أن يقدموا قبل أول فبراير من كل سنة ، الى مفتش الضرائب المباشرة تصريحا في نسختين يتضمن بالنسبة للسنة السابقة ما يلى :
- مبلغ شراءاتهم ، مبلغ مبيعاتهم أو رقم أعمالهم . المبلغ الاجمالي ، حسب سعر الكلفة ، للمخزون الموجود عند تاريخ 31 ديسمبر ،
- عدد مستخدميهم أو عمالهم ، مبلغ الأجور المدفوعة ويسلم عن ذلك وصل . 2 ) يجب على المكلفين المستفيدين من النظام الجزافي ، أن يمسكوا دفترا يرقمه ويوقعه مفتش الضرائب المباشرة أو نائب تكون له على الأقل رتبة مراقب ، وأن يقدموه الى هذا الأخير عند كل طلب . ويكون هذا الدفتر ملخصا لكل سنة ويتضمن التفصيل لشراءاتهم ومدعما بالفواتير وبكل أوراق ثبوتية أخرى • وأما الآخرون من هؤلاء المكلفين الذين يتضمن نشاطهم أو يشمل عمليات أخرى غير بيع البضائع والاشياء واللوازم والمواد الغذائية التي تحمل أو تستهلك في عين المكان ، ينبغي عليهم أن يكون لديهم دفتر يومى يطلع عليه عند كل طلب الأعوان المبينون في المقطع السابق ويمسك هذا الدفتر يوما بيوم وتذكر فيه بالتفصيل ايراداتهم المهنية الخاصة بهذه العمليات … 3 ) عندما يكون التحديد الجزافي نتيجة عدم صحة ملاحظة في المعلومات أو الوثائق التي يستوجب القانون تقديمها ، فان التقدير الجزافي المحدد للفترة التي تتعلق بها هذه المعلومات أو الوثائق يصير باطلا ، ويتم تأسيس تقدير جزافي جديد اذا توفرت أيضا في المكلف الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أ - الفقرة الأولى أعلاه ، من أجل الاستفادة من التقدير الجزافي » . المادة 45 : يعدل المقطع الثانى من الفقرة الأولى من المادة 19 كما يلى : المادة 19 : I …. يؤسس من فائض رقم الأعمال الاجمالى على الأعباء الملتزم بها بمناسبة السنة المالية للنشاط :
- عندما يتجاوز رقم الأعمال السنوى 400.000 دج ويقل أو يساوى 900.000 دج اذا كان الأمر يتعلق ………… …. ( الباقي بدون تغيير ) . . المادة 46 : تعدل المادة 33 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 33 : 1 - عندما ينبغى على مكلف بأن يوقع أو. يقدم تصريحا أو وثيقة تتضمن بيان الأسس أو العناصر التي يجب اعتبارها فيما يخص وعاء الضريبة أو تصفيتها أو دفعها ، ويصرح أو يعمل على اظهار أساس أو عناصر الفرض الضريبة غير كافية أو غير صحيحة أو غير تامة ، فان مبلغ الرسوم المتملص منها يزاد فيه بمقدار : 10 % عندما يكون الربح المفروضة عليه الضريبة يقل عن 15.000 دج ،
- 20 ٪ عندما يكون الربح المفروضة عليه الضريبة يساوى أو يفوق 15.000 دج ويقل عن 30.000 دج ، 50 % عندما يكون الربح المفروضة عليه الضريبة يساوى أو يفوق 30.000 دج ويقل عن 80.000 د ج ، 75 ٪ عندما يكون الربح المفروضة عليه الضريبة يساوى أو يفوق 80.000 دج ويقل عن 200.000 دج ، 100 % عندما يكون الربح المفروضة عليه الضريبة يساوى أو يفوق 200.000 د ج . 2 - يمكن تخفيض الزيادات المذكورة أعلاه بمقدار 50 % وعلى الخصوص عندما يكون عدم الكفاية أو عدم الصحة أو الاغفال موضوع اشارة صريحة في التصريح أو في الوثائق الملحقة بحيث تسمح باعادة تأسيس فرض الضريبة أو القيام بتصفيتها . 3 - في حالة المناورات التدليسية : يضاعف مبلغ الزيادات الناتجة من تطبيق احكام الفقرة الاولى اعلاه. 4 - تطبق الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة على الرسوم المطابقة لعدم الكفاية او لعدم الصحة او للاغفالات الخاصة بالتصريحات ولو قدمت مؤخرا . 5 عندما لا يقدم تصريح بالرغم من ارسال انذار من قبل الادارة بواسطة رسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام لتقديم التصريح المذكور في اجل ثلاثين يوما، فان الزيادات تطبق على تمام الرسوم المترتبة على المكلف المتخلف • 6 ان الزيادات المنصوص عليها في هذه المادة تجمع عند الاقتضاء مع الزيادات المنصوص عليها في المادة 32 اعلاه . 7 - ان تصريح المكلف الذي اتهم بمخالفة للتنظيم الاقتصادي خلال السنة السابقة لسنة فرض الضريبة، يمكن تصحيحه فورا، ففى هذه الحالة تطبق الزيادات المنصوص عليها في الفقرة الاولى اعلاه على الرسوم المطابقة للارتفاع ، المادة 47 : تعدل المادة 78 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : «المادة 78 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 33 اعلاه، ضمن نفس الشروط وتبعا لنفس الكيفيات، على المكلفين التابعين للضريبة على ارباح المهن غير التجارية . . .
1588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1397 ه المادة 48 : تعدل المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 138 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون . على المكلفين الخاضعين للضريبة التكميلية على مجموع الدخل، ضمن نفس الشروط وتبعا لنفس الكيفيات … المادة 49 : ان الفقرتين 1 و 2 من المادة 264 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة تعدلان كمايلي : بالمادة 264 : 1 عندما ينبغي على مكلف بأن يوقع أو يقدم تصريحا أو وثيقة تتضمن بيان الاسس أو العناصر التي يجب اعتبارها فيما يخص وعاء الرسم على النشاط المهني أو تصفيته أو دفعه، ويصرح أو يعمل على اظهار أساس أو عناصر الفرض الضريبة غير كافية أو غير صحيحة أو غير تأمة، فان مبلغ الرسوم المتلمص منها يزاد فيه بمقدار :
- 10 % عندما يكون رقم الاعمال المفروضة عليه الضريبة يساوى أو يقل على 1000000 دج . 20 % عندما يكون رقم الاعمال المفروضة عليه الضريبة يفوق 1000000 دج ويساوى أو يقل عن 200.000 دج . . 50 % عندما يكون رقم الاعمال المفروضة عليه الضريبة يفوق 2000000 دج ويساوي أو يقل عن 600.000 دج . 75 % عندما يكون رقم الاعمال المفروضة عليه الضريبة. يفوق 600.000 دج ويساوى أو يقل عن 100000000 دج 100 % عندما يكون رقم الاعمال المفروضة عليه الضريبة يفوق 10000000 دج : 10 2 - أن أحكام الفقرات من 2 الى 5 من المادة 33 أعلاه، تطبق على العقوبات التي يستحقها المكلفون الخاضعون للرسم على النشاط المهني . وفضلا عن ذلك وبدون المس بالغرامات المنصوص عليها في المادة 265 أدناء ، فان عدم تقديم الجدول المشار اليه في المقطع الثالث من الفقرة الأولى من المادة 261 أعلاه، أو عدم الصحة الذي يمكن أن يشوبه، ينتج عنهما فقدان الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادة 256 أعلام المادة 50 : تعدل المادة 282 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كمايلي : المادة 282 : ان العقوبات المنصوص عليها في المادة 264 تطبق ضمن نفس الشروط وتبعا لنفس الكيفيات على الرسم على النشاط المهني المهن غير التجارية) ….. المادة 51 : تلغى المادة 380 من قانون الضرائب المباشرة غير أن أساس حساب الاقساط السنوية للاستهلاك القابلة للخصم فهو محدود، فيما يخص سيارات السياحة بقيمة الاكتساب حسب الوحدة بمقدار 400000 دج المادة والرسوم 33 : تضاف الى المادة 7 من قانون الضرائب المباشرة المماثلة، فقرة رابعة تحرر كما يلى : المادة 7 : ….. 4 - ان الدواوين والمؤسسات العمومية والادارات المباشرة ذات طابع صناعي وتجاري التي لا تجرى وراء هدف الربح يمكن أن تعفى لفترة سنتين قابلة للتجديد عندما تعتمد مسبقا بموجب قرار من وزير المالية . المادة والرسوم 54 : المماثلة تعدل كما المادة يلى : 307 من قانون الضرائب المباشرة المادة 307 : تعفى من الرسم العقاري لمدة خمسة عشر (15) سنة البناءات والاضافات للبناء التى يكون ثمن كلفتها يساوى أو يقل عن 3000000 دج وذلك ابتداء من أول يناير من السنة التي على سنة الانتهاء منها . . وتعفى من الرسم العقارى لمدة خمس (5) سنوات، البناءات والاضافات للبناء التي يكون ثمن كلفتها يفوق 300.000 دج وذلك ابتداء من أول يناير من السنة التي على سنة الانتهاء منها . غير أن الاعفاء لا يطبق عندما تؤجر العقارات المذكورة . المادة 35 : تلغى المادة 312 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المادة 36 : ان الحد الذي قدره 200.000 دج الموجود في المادة 16 - الفقرة 2 - المقطع الثانى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وفي المادة 22-1 من نفس القانون ، يصبح 300.000 دج • : المادة 57 : تتمم المادة 192 بمقطع ثالث هذا نصه : « المادة 192 : …. ……. ولا يخضع للرسم المذكور أعلاه : الزيادات في القيمة الناتجة عن معاملة يكون مبلغها مخصصا لموضوع استبدال في ملك عقارى أو في محل تجاري وخلال سنة تحقيقها . “ غير أن هذا الأجل يمكن تمديده بطلب من المستفيد الى غاية نهاية السنة الثالثة التي تلى سنة تحقيق الزيادات في القيمة . وأن عدم الاستبدال ضمن هذا الأجل ينتج عنه فرض رسم مزاد فيه بمقدار 50 % كعقوبة ..
- الزيادات في القيمة الناتجة عن معاملة يكون مبلغها بتمامه مودعا في حساب للتوفير من أجل السكن المجمد والمخصص فقط للبناء أو لاكتساب مسكن شخصي جديد . والرسوم المماثلة .. المادة 52 : تعدل المادة 10 الفقرة 3-2 - المقطع الثاني من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : الزيادات في القيمة الصافية الناتجة عن بيع عقار مبنى بمبلغ لا يتجاوز 200.000 ج دج عندما ج عندما يشكل العقار الملكية الوحيدة للبائع . .
الأربعاء 8 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1589 المادة 58 : تعدل المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : المادة 256 : يعد الرسم ، سنويا ، على الأعمال المحقق خلال الفترة التي تعتبر فيها النتائج طبقا للمادة 10 من هذا القانون ، من أجل تأسيس الضريبة المترتبة على الأرباح الصناعية والتجارية بيد أن مبلغ البيع بالجملة لا يحسب الا بنسبة 40 % ومن أجل تطبيق هذا التدبير الاخير تعتبر كبيوع بالجملة البيوع التي تمت اما الى تجار من أجل اعادة البيع واما الى مؤسسات أو استغلالات أو جماعات عمومية أو خاصة ضمن نفس شروط السعر والكمية ويمنح نفس التخفيض على رقم الأعمال المفروضة عليه الضريبة ، الى المؤسسات أو الشركات أو الجماعات المشار اليها في المادة 7 من هذا القانون . ويمنح تخفيض قدره 75 % من مبلغ البيع بالتجزئة للمحروقات وكذلك على البيع بالتجزئة للمنتوجات الكثيرة الاستهلاك التي تدعمها ميزانية الدولة والتى توجد قائمتها في المادتين 38 و 39 من الأمر رقم 74 116 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1974 . وفضلا عن ذلك ، فان مبلغ رقم الأعمال الذي تحمل ، عند الاقتضاء ، تخفيضا قدره 60 % ضمن الشروط المنصوص عليها أعلاه ، لصالح التجار بالتجزئة ، يخفض بمقدار 25 % فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين لهم صفة عضو في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأن هذا التخفيض المطبق على السنتين الأوليين للنشاط لا يستفيد منه المكلفون بالضريبة الخاضعون لنظام فرض الضريبة على أساس الربح الحقيقي » . المادة 59 : تعدل المادة 10-1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : « المادة 10 : 1 ان الربح الخاضع للضريبة هو الربح الصافي المحدد حسب نتائج مجموع العمليات من كل نوع المتممة من قبل كل مؤسسة أو وحدة أو استغلال ، يتبع نفس المؤسسة بما فيها ……..0000000 الباقي بدون تغيير ) » . المصنوعات 10 المصنوعات الذهب الأصفر أو الاحمر 4.000 الذهب الأبيض أو الرمادي 5.000 الفضة 350 البلاتين 15.000 ) والباقي بدون تغيير ) المادة 60 : تتمم المادة 40 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : – - ……..
- الفوائد التي تحصل عليها المستودعات المعهود بها الى مؤسسات مالية وطنية ، بما فيها سندات الصندوق » . المادة 61 : تعدل المادة 22-5 - المقطع الثاني كما يلى : ه ينبغي على المدينين المشار اليهم أعلاه ، أن يقدموا الى مفتش الضرائب المباشرة قبل أول أبريل من كل سنة 6 تصريحا بمبلغ الربح الخاضع للضريبة المحقق خلال السنة أو خلال السنة المالية السابقة من قبل كل مؤسسة أو استغلال أو وحدة • المادة 62 : تعدل المادة 260 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما يلى : « المادة 260 : 1 يؤسس الرسم باسم كل مستغل بنسبة رقم أعماله المحقق في كل مؤسسة أو استغلال أو وحدة يستغلها في كل بلدية لمكان وجودها . . المادة 63 : يعدل المقطع الأول من الفقرة الأولى من المادة 414 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، كما يلى : « المادة 414 : 1 فيما يخص المكلفين غير الأجراء الذين يوجدون في جداول السنة السابقة من أجل مبلغ يزيد عن ألف وخمسمائة دينار ………….. » ( والباقي بدون تغيير ) . المادة 64 : تعدل المادة 228 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : المادة 228 : تخضع المصنوعات الذهبية والفضية والبلاتينية الى ما يلي : I ) رسم نوعى للضمان ، يحدد حسب كل مائة غرام كما يلي :
- 480 دج بالنسبة للمصنوعات البلاتينية . 320 دج بالنسبة للمصنوعات الذهبية ، 10 دج بالنسبة للمصنوعات الفضية . المستوردة المصنوعات المحلية د ج 2.000 دج دج 5.000 دج دج 60 دج د ج 15.000 دج
1590 الجريدة الرسمية 1 - الخمور المادة 65 : تعدل المادة 101 من قانون الضرائب عمير المباشرة كما يلى : المادة 101 : تحدد تعريفة الرسوم الداخلية المفروضة على استهلاك الخمور كما يلى : I (I …… …. 2 ) الرسم القيمي : 80 % I ( …. 2 ( ……… 4 (4) المشروبات المشهية المصنوعة على أساس الخمور والنبيذ الأبيض والخمور ، المشروبات الروحية وما يماثلها ، الخمور العذبة الطبيعية الخاضعة للنظام الجبائي الخاص بالكحول المشروبات الروحية من أصل أجنبي المستفيدة من تسمية أصلية | المراقبة والمنظمة وكذا مرهم الكشمشة 5 ) الوسكي والمشروبات المشهية المصنوعة على أساس الكحول مثل البيتر المر ، القطران ، الجنطيانا ، وانيسون 6 ) الروم والمنتوجات غير المنصوص عليها في الأرقام من 1 الى 5 أعلاه 3 - الجعة ( البيرة ) ( ) المادة 67 : تعدل المادة 218 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : المادة 218 : تحدد تعريفة الرسم الداخلي المفروض على استهلاك الجعة ب 100 دج عن الهيكتولتر » المادة 68 : تعدل المادة 326 من قانون التسجيل كما يلى : المادة 326 : يخضع البيع بالتراضي للمنتوجات الغابية لرسم قدره 5 % » . المادة 69 : تعدل وتتمم المادة 22 من المرسوم رقم 76 27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد كيفيات البيع من قبل البلديات للأراضي التابعة للاحتياطات العقارية كما يلى : المادة 22 : تعفى المعاملات من كل نوع ، المبرمة بين البلديات والغير والخاصة بالاحتياطات العقارية البلدية ، من كل رسوم التسجيل والطابع » . المادة 70 : تلغى أحكام المادة 124 من قانون الطابع. وتحرر من جديد كما يلى : «المادة 124 : ان البطاقة الخاصة المسلمة للاجانب الممارسين مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية، تخضع عند تسليمها | أو عند تجديدها لدفع رسم قدره 500 دج لصالح ميزانية الدولة يحصل على شكل طابع جباني . للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1397 ه 2 - الكحول المادة 66 : تعدل المادة 38 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى : المادة 38 : تحدد تعريفة الرسوم الداخلية المفروضة على استهلاك الكحول كما يلى : تعريفة الرسم الداخلى المفروض على الاستهلاك بالدينار الرسم الثابت عن هيكتولتر الصافية الرسم القيمي من الكحول 5.000 80 % 8.000 80 % 5.000 80 % وتحدد مدة صلاحية هذه البطاقة بعامين . ان شروط اعداد وتجديد هذا النوع من البطاقات والبيانات الواردة فيها وكذا الشكليات والالتزامات الأخرى المتصلة بها ،. محددة بموجب المادة 4 وما يليها من المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 < المادة 71 : ان البنوك الوطنية المستفيدة من أحكام العدالة.. النهائية والمتضمنة عقوبات مالية مترتبة على اشخاص طبيعيين أو معنويين تابعين للقانون الخاص ، يمكن أن تخول تحصيل ديونها الى محصل الضرائب المختلفة . ويتم هذا التحصيل كما هو الشأن في الضرائب المباشرة . ان الديون المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه المادة تستفيد من امتياز يأتي مباشرة في الرتبة بعد الديون المنصوص عليها في المادة 430 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة .. المادة 72 : ان التحصيلات المتممة لحساب البنوك ينتج عنها التحصيل لفائدة الخزينة ، لاتاوة ثابتة قدرها مائة دينار (100دج) ولا تاوة مساوية لخمسة بالمائة (5) من مبلغ الدين الذي هو على عاتق المدين وعند عجز هذا الأخير ، تكون على عاتق البنك المعنى . المادة 73 : تضاف الى المادة 5 من قانون الرسوم على رقم الأعمال ، فقرة 28 محررة كما يلى :
الأربعاء 8 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1591 المادة 5 : يعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما يلى : 1 ….. 000 ΤΟΣΟΙΟΣ020202000 ΟΣΟ Ο ΟΣΟ ب - …….. •••••• ΟΣΟΤΟΙΟΙ 0000ΙΟΪΟΙΟΣ [ 28 ) الأعمال الخاصة بمعدات التجهيز التي حددت قائمتها فيما يلى والمعدة لتخصيصها مباشرة لأنشطة البحث عن الوقود السائل والغازي واستغلاله ونقله بواسطة الأنابيب ، المتممة لحساب الشركة الوطنية « سوناطراك ، والمؤسسات المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 71-22 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 أو من قبلها أن قائمة معدات التجهيز المنصوص عليها أعلاه محددة في العناوين من 1 الى 13 التالية : عتاد التنقيب الجيولوجي والجيوفيزيائي والحفر والسبر وكذا منتجات ذات الطين اللازمة لهذه العمليات والأسمنت المستعمل خصيصا لسمنتة الآبار . 2 ) أدوات المخبر ، 3 ) أدوات الكيل والتدخل في الآبار . 4 ) معدات تجهيز الآبار ( العمق والمساحة ) . 5 ) أدوات الانتاج . 6 ) معدات المعالجة والتحويل الأولى للمنتجات المستخرجة ، 7 ) معدات الجمع والتخزين ، 8 ) معدات الضخ والافراز ، 9 ) السيارات المستعملة لنقل البضائع والسيارات الصالحة لكل أرض باستثناء السيارات السياحية من كل نوع وعتاد الهندسة المدنية والآليات الخاصة 10 ) معدات المواصلات السلكية واللاسلكية . II ) معدات تجهيز مصالح الامن والصيانة والخزن والتزويد بالماء والكهرباء ، 12 ) المعدات والأجهزة اللازمة لاقامة التنقيبات والأنابيب ومسالك الدخول ، 13 ) الأموال والتثبيتات المادية وغير المادية المنتجة من قبل المؤسسات المعنية أو لحسابها والمخصصة مباشرة لأنشطة الوقود السائل والغازى واستغلال آباره ونقله بواسطة الأنابيب المادة 74 : تضاف الى المادة 100 من قانون الرسوم على رقم الأعمال ، فقرة 14 محررة كما يلى : المادة 100 : يعفى من الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات، مايلي : 1 … 14 ) الأعمال الخاصة بتأدية خدمات بما في ذلك الدراسات وعمليات ايجار الأشياء المبينة في القائمة أدناه 6 والمحققة لحساب الشركة الوطنية « سوناطراك » والمؤسسات المنصوص عليها وجب الامر رقم 71 22 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 ، والمخصصة لأنشطة البحث عن الوقود السائل والغازي واستغلاله و نقله وتحدد قائمة تأدية الخدمات المنصوص عليها أعلاه في العناوين من 1 الى 6 التالية : 1 ) الاستكشاف والتنقيب الجيولوجي والجيوفيزيائي والاكتشاف بكل الوسائل لآبار الوقود السائل والغازي 2 (2) البحث عن هذه الآبار وتحديدها بواسطة السبر والحفر أو أية وسيلة أخرى وكذا تحديد أهمية الاحتياطات والعمليات اللاحقة والمتصلة به مباشرة ، 3 ) تنمية واستغلال الآبار المكتشفة ووضعها حيز الانتاج والعمليات اللاحقة والمتصلة بهما بصفة مباشرة .
- بناء واستغلال الوسائل الخاصة بخزن وافراز المنتجات المستخرجة ،
- تسويق المنتجات الخام المستخرجة . (6) بناء سبل للدخول ونقل الموظفين والعتاد وجمع الينابيع وخزن وصيانه العتاد وكذا أمن التجهيزات والموظفين . المادة 75 : تحدد كيفيات تطبيق الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات المنصوص عليهما في المواد السابقة ، بموجب قرار وزير المالية المادة 76 : يعدل المقطع الأول من المادة II من قانون الرسوم على رقم الأعمال كما يلى : . يمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه .
- الشراء من قبل موردى الشركات البترولية ، المعدات التجهيز بما في ذلك الأشغال الخاصة بالمقاولات العاملة من الباطن المبينة فى القائمة المدرجة في المادة 5-28 ( أعلاه ، والمعدة لتخصيصها مباشرة لأنشطة البحث عن الوقود السائل والغازى واستغلاله ونقله ، ما عدا الاستيرادات المتممة من قبل الشركات الوطنية صاحبة الاحتكار المنصوص عليها في المادة 45 و أدناه » .- المادة 77 : تعدل أحكام المقطع 2 من المادة 55 من الأمر رقم 72-68 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 كمايلي : تضاف الى المادة II من قانون الرسوم على رقم الأعمال ، فقرة رابعة تحرر كما يلى : …….. ….. 4 ) الشراء من قبل موردى الشركات البترولية للمواد الأولية والمنتوجات المخصصة للادراج في معدات التجهيز التي حددت قائمتها في المادة (285) أعلاه والتي يضعونها ويسلمونها لتخصص مباشرة لأنشطة البحث عن الوقود السائل أو الغازى واستغلاله ونقله » . المادة 78 : ان المنتوجات المبينة فى القائمة التالية والتي كانت خاضعة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عاد (20 ) تكون خاضعة لمعدل مخفض قدره (10 ) من هذا الرسم :
1592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1397 ه رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات المنتوجات والمواد الاولية الداخلة في تركيب المنتوجات التامة الصنع الخاضعة لمعدل مخفض التعبئة من الورق المقوى 48-07 Ex | ورق مقوى مصقول الأحذية 30-02 Ex | كلورور البوليفنيل المقدم تحت كل B et A الأشكال Ex9-04 خيوط مظفرة بدون معدن الأدوات المدرسية 98-03 Ex قطع منفصلة لأقلام الريشة العادية وسيالات 98-04 . Ex جافة عادية المنتوجات والأدوات والتجهيزات المستعملة في القطاع الفلاحي والمياه والقطاع الصناعي والأشغال العمومية 15-02 x شحوم للاستعمال الصناعي 40-11 Ex | أطواق وأنابيب هوائيه واطارات مطاطية للجرارات والحراثات الآلية للاستعمال الزراعي أو الفلاحي للشحن والتفريغ أو للهندسة المدنية . 41-01 صلال ( جلود غير مدبوغة ) خام (طرية أو مملحة أو مجففة أو مكلسة أو محمضة ومملحة ) ، بما في ذلك صلال الضان يصوفها . 42-03 Ex قفاز الحماية للحرف ، من جلد أو بديله 65-06 x قبعات ( قلنسوات ) معدنية ، قبعات الممارسة الرياضة قبعات الحماية غير معدنية 84-23 آلات وأجهزة ثابتة أو متحركة ، للحفر والتسوية والثقب ولاستخراج الأتربة والمعادن ( مثل المجارف الآلية والحافرات والثاقبات والمسويات والبولدوزر .. الخ ) ( ) مرسيات الأوتاد ، جارفات ثلج ، غير سيارات جرف الثلج الداخلية في الباب 87-03 84-89 Ex | معاصر ، بما في ذلك آلات الاستخلاص والضغط وما يماثلها .. هداسات ، ساحقات ، مفتتات ، هزازات الأسمنت أو الخرسانة 87-01 Ex | جرارات الطرق ، ذات سلاسل ، ذات عجلات، جرارات ببكرات وأخرى . 87-02 Ex دانبير رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات مصنوعات وأدوات للألعاب ورياضات أخرى 97-06 أصناف وأدوات للألعاب الرياضية ، باستثناء الأصناف الداخلة فى الباب 04-97 ، التي تحصل عليها وزارة الشبيبة والرياضة بصفة مباشرة . المادة 79 : ان المنتوجات المبينة فى القائمة التالية والتي كانت خاضعة لمعدل مرتفع قدره 30% من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، تخضع من الآن فصاعدا لمعدل عاد قدره 20 % من هذا الرسم . رقم التعريفة بيان المنتوجات الجمركية مصنوعات وأدوات للألعاب ورياضات أخرى B 97-04 تنس الطاولة 97-06 مصنوعات وآليات للألعاب في الهواء الطلق ، والجنباز وألعاب القوة ورياضات أخرى باستثناء الأصناف الداخلة في الباب 97-04 • التسلية والثقافة 92-02 أدوات موسيقية أخرى ذات أوتار 92-03 أرغن ذو أنابيب ، هارمونيوم وغيرها من أدوات مماثلة 92-04 أكورديون و كنسير تا وما يماثلها، هارمونيكا عاملة بالفم 92-05 أدوات موسيقية أخرى تعمل بالهواء 92-06 أدوات موسيقية تعمل بالقرع ( طبول گسيلوفون ، ميتالوفون ، صناجات ، .. الخ ) . 92-07 Ex | أدوات موسيقية كهربائية مغناطيسية ، كهربائية قارة، الكترونية وما يماثلها أرغن آكورديون 000 الخ) 92-08 Ex معرفة ، منشار موسيقى . المادة 80 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المعدات المستعملة في الفلاحة والمنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 74-87 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1974 الممدد بموجب المرسوم رقم 75-33 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 . المادة 81 : تعفي من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ، المعدات المستعملة فى المياه والتالى بيانها :
الأربعاء 8 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1593 رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات
- 84-07 دواليب وعنفات ) تربينات ) وآلات محركة أخرى ، تعمل بقوة المياه ، بما في ذلك منظماتها وقطعها المنفصلة وملحقاتها . 4-10 Ex | مضخات للسوائل بما في ذلك المضخات الآلية والعنفية ، تعمل بقوة المياه وقطعها المنفصلة وملحقاتها المادة 82 : يوقف تحصيل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج الى غاية 31 ديسمبر سنة 1978 ، المفروض على أشغال المقاولة كما هي محددة في المادة 9 من قانون الرسوم على رقم الأعمال ، والمتممة من قبل الشركة الوطنية للدراسات وتحقيقات المنشآت الخاصة بالسكك الحديدية ولحسابها والمعدة لبناء خط حديدى بين توقرت وورقلة . المادة 83 : يمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة السابقة ، شراء المواد الأولية المعدة للادراج في أشغال بناء الخط الحديدي توقرت - ورقلة ، عندما يتم ذلك الشراء من قبل الشركة الوطنية لدراسات وانجاز الهياكل الاساسية للسكك الجديدية وكذا من قبل مورديها وذلك مع مراعاة أحكام المادة 28 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المادة 84 : تعدل المادة 138 من قانون الرسوم على رقم الأعمال كما يلى : المادة 138 : تخضع الملاهى والألعاب والتسليات من كل نوع الى ضريبة تسمى « الرسم الوحيد على الملاهى ، وذلك ضمن الأشكال والكيفيات المحددة بموجب المواد التالية ، ولو نظمت من قبل أشخاص يعملون تحت شعار جمعية خاضعة للأمر رقم 71-79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 والمتعلق بالجمعيات » . المادة 85 : تحدد حصص وشروط توزيع حصيلة الرسم الوحيد المفروض على الملاهي المنصوص عليه في المادة 138 من قانون الرسوم على رقم الأعمال بموجب مرسوم . المادة 86 : تعدل المادة 140 من قانون الرسوم على رقم الأعمال كما يلى : المادة 140 : تحدد تعريفة فرض الضريبة على الملاهي الخاضعة للرسم الوحيد الاجمالى على الملاهي كما يلى : ا التعريفات الفئة الأولى : الاجتماعات الرياضية - المباريات في الملاكمة أو المصارعة الاغريقية ، سباق السيارات ، سباق الخيل ، رماية على الحمام 10 % الفئة الثانية : حفلات موسيقية ، قاعات المؤلفين ، السيرك ، عرض منوعات ، تسليات وألعاب بهلوانية مختلفة، ألعاب وملاهي متنقلة 20 % الفئة الثالثة : الاستغلالات السينمائية 45 %
- الفئة الرابعة :
- حانة ملهى قاعة الموسيقى - مراقص وبصفة عامة كل المحلات التي يرقص فيها وتقدم مشروبات بأسعار مرتفعة 50 % المادة 87 : تلغى الاحكام المتعلقة بفرض رسم تكميلي على سعر المقاعد في قاعات السينما . المادة 88 : ترتب العمليات الخاصة بالرسم التكميلي على سعر مقاعد السينما في ميدان تطبيق الرسم الوحيد على الملاهي المادة 89 : تلغى أحكام المادة 168 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1967 المؤسس «لرسم الاسعاف لفائدة الحماية الاجتماعية للمكفوفين والعمل لصالح المسنين والعجزة وذوى الامراض المزمنة والاطفال المساعدين .. المادة 90 : ترتب العمليات التابعة لرسم الاسعاف في ميدان تطبيق الرسم الوحيد على الملاهي 1 المادة 91 : تلغى أحكام الامر رقم 71-62 المؤرخ في 5 غشت سنة 1971 والمتضمن من رسم للتنمية المحلية . المادة 92 : ترتب العمليات التابعة للرسم المفروض على التنمية المحلية في ميدان تطبيق الرسم الوحيد على الملاهي المادة 93 : تتمم المادة (4 (4 - (2) من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطع يحرر كمايلي : (2) - (أ (أ) الاعمال الخاصة ببناء محلات للسكن ………. والباقي بدون تغيير) ب الاعمال الخاصة ببناء القرى الاشتراكية الفلاحية ، ج) الاعمال الخاصة بأشغال انجاز السد الاخضر وطريق الوحدة الافريقية . المادة 94 : تتمم المادة II من قانون الرسوم على رقم الاعمال بمقطع يحرر كما يلى :
1594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1397 ه المادة 11 : يمكن أن يستفيد من الرسم الوحيد الاجمالي | عند الانتاج مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه . .. …….. شراء المواد الاولية وعناصر البناء المستعملة في انجاز الاشغال الخاصة بالسد الاخضر وطريق الوحدة الافريقية . المادة 95 : تضاف الى المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الاعمال ، فقرة تحرر كمايلي : . شراء المواد الاولية اللازمة لصناعة الاسمدة والمواد المماثلة المعدة لتخصيب الاراضي المزروعة . المادة 96 : تعدل المادة 4 - (2 (2) من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : «المادة 4 : يقصى من ميدان تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ما يلى : …. ….
- الاعمال المحققة من قبل أشخاص يقل رقم أعمالهم الاجمالي السنوى عن 200000 دج المادة 97 : تعدل المادة 99 - (3) من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : «المادة 99 : تقصى من ميدان تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي على تأدية الخدمات : i …. i ……… 3 (3) الاعمال المحققة من قبل أشخاص يقل رقم أعمالهم السنوى عن 200000 دج المادة 98 : تعدل المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الاعمال | كما يلى : المادة 37 : ان المدينين بالرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية ويتعاملون مع غير الخاضعين لهذا الرسم، يعفون من الالتزامات المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 36 أعلاه ويخضعون للدفع الجزافي والباقي بدون تغيير) . المادة 99 : تعدل المادة 122 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : «المادة 122 : ان المدينين بالرسم الوحيد الاجمالى على تأديه الخدمات، الذين يمارسون نشاطهم بصفة فردية ولم يتخذوا وضعية الخاضعين بمحض ارادتهم للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج طبقا للمادة 7 - (4 (4) من هذا القانون يحضعون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه للنظام الجزافي والباقي بدون تغيير المادة 100 : تعدل المقاطع الثلاثة الاخيرة من الفقرة 2 من المادة 37 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : المادة 37 : …… …… اذا تبين من فحص التصريحات التي قدمها المدين بالرسم الى مصلحة الضرائب المباشرة، أو عن العناصر المبينة في الاستمارة المنصوص عليها في المقطع الأول من هذه الفقرة، أن رقم الاعمال | المحقق فعلا خلال مدة فرض الرسم بالجزاف، يتغير ب 20 % أو أكثر بالنسبة لاساس النظام الجزافي المقرر، فان تعديل هذا الاساس يجب أن يتم اعتبارا لتغير الملاحظ . اذا كان الفرق بالزيادة توضع تكميلة من الرسم على عاتق المدين ويجب أن تسدد قبل يوم 25 من شهر مارس من السنة التالية، وكل تأخير في دفع الرسم يترتب عنها تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون . واذا كان الفرق بالنقصان، يخفض من الرسم المطابق، المبلغ المستحق من المدين بموجب النظام الجزافى الجاري أو المنصرم أو بموجب التصريحات المقدمة في حالة اختيار فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي • المادة 101 : تعدل المادة (4 - (2) من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : «المادة 4 : يقصى من ميدان تطبيق الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، ما يلى : … 2 - (أ (أ) الاعمال الخاصة ببناء محلات للسكن، غير مخصصة ولو جزئيا للاستعمال كمحلات تجارية عندما يتم هذا البناء من قبل الخواص لاحتياجاتهم الخاصة ولحسابهم أو من قبل كل تعاونية عقارية المعتمدة بصفة قانونية وليس لها هدف الربح وهذا للاحتياجات الشخصية لاعضائها وعندما لا يتعدى سعر المواد المستعملة 1000000 دج عن كل سكن . ويمنح تخفيض قدره 1000000 دج بناء على طلب المدين بالرسم بالنسبة لنفس البناءات التي يفوق سعر المواد المستعملة هذا المبلغ . المادة 102 : تعدل المادة 96 من الامر رقم 71 86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1972 كما على : . ! المادة 96 : تعفى من الآن فصاعدا من الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج السيارات الخاصة ذات الاسطوانة المساوية أو المقلة عن 1800 سم 3 المهيئة خصيصا في المصنع ( رقم التعريفة A1-87-02 Ex عندما تشترى عن حالتها الجديدة من قبل أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الذين اعتراهم عجز بعد مشاركتهم في حرب التحرير الوطني أو تساوى على الاقل نسبته بصعة نهائية 60 % على الاقل • الا أنه 00000 …………………… ( والباقي بدون تغيير . المادة 103 : تحدد كيفيات تسديد الرسم الداخلي للاستهلاك والرسوم النوعية التكميلية المستحقة عن التبغ والكبريت بموجب قرار من وزير المالية . المادة 104 : تمدد الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977، أحكام المادتين 38 و 39 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن الوقف المؤقت للرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروضة على بعض المنتوجات الكثيرة الاستهلاك .
الأربعاء 8 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1595 يوقف تحصيل الرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المفروض على المنتوجات المنصوص عليها في المادة 39 من الامر رقم 74-116 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1974 عندما تكون مصنوعة بالجزائر، الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 المادة 105 : يتم اكتساب العجلات الهوائية والمحروقات من قبل المصالح العمومية ذات التسيير اللامركزي الخاص بسير المادة 112 : يمنع الاستيراد بدون تسديد للسلع المخصصة للتسويق . المادة 113 : تخضع الاستيرادات بدون تسديد للحقوق والرسوم الجارى بها العمل ماعدا الاحكام المخالفة التي ينص عليها القانون . المادة 114 : ان المنتجات المبينة فى القائمة أدناه والتي كانت حضيرات السيارات التابعة لها مباشرة من طرف المجلس | خاضعة لمعدل مزاد فيه بمقدار 40% من رسوم الجمرك تخضع التنفيذي للولاية . يحدد قرار صادر عن وزير المالية كيفيات تطبيق هذا التدبير • الاحكام المتعلقة بالنظام المالى لبعض الاسترادات الاسترادات بدون تسديد المادة 106 : ان الاستيرادات بدون تسديد، هي الاستيرادات التي لا تكون بالنسبة لثمن شراء البضائع موضوع دفع بالعملة الصعبة، أو التسديد بالدينار للحساب الجاري لمقيم أو غير مقيم مهما كان نوع الحساب ولا لمقاصة بالبضائع أو تحت أى شكل آخر . المادة 107 : عندما يكون المستورد محصلا على رخصة اجمالية للاستيراد يرخص له بتخليص البضائع المستوردة بدون تسديد بما فيها البضائع المشار اليها في المادتين 108 و 109 أدناه وذلك بعد تقييد هذه الرخصة الاجمالية للاستيراد . المادة 108 : مع مراعاة لاحكام المادة السابقة، تخلص البضائع المستوردة من الجمرك بدون تسديد وفقا لرخص يسلمها وزير التجارة، وتأتى الرخص المشار اليها أعلاه بعد خصم الحصة المطابقة وفى حدود هذه الاخيرة . المادة 109 : تكون الاستيرادات بدون تسديد التي لم تتبع بتقييد برسم ترخيص اجمالى للاستيراد موضوع ادراج خاص في دفاتر الحسابات من قبل وزير التجارة . المادة 110 : لا يسمح باستيراد البضائع الخاضعة لحظر خاص أو لاحتكار بدون تسديد وذلك طبقا للمادتين 108 و 109 أعلاه الا بعد اتمام الاجراءات المحددة بالتشريعات الخاصة التي تسيرها . المادة 111 : بيد أنه يمكن أن تخلص من الجمرك بدون اجراءات خاصة الاستيرادات بدون تسديد الآتي ذكرها : أ الاستيرادات التي لا تتعدى قيمتها الجمركية 10000 دج باستثناء الاستيرادات التى تدخل ضمن نطاق حظر خاص . ب الاستيرادات الخاصة بالهبات والمسيرة صراحة بموجب الاحكام الخاصة المتعلقة بها والمتخذة من قبل وزير التجارة . ج - الاستيرادات التي ليس لها طابع تجاري يدخل في اطار تغيير محل الاقامة . د. الاستيرادات المخصصة للمستخدمين الاجانب والمصالح الدبلوماسية الاجنبية الخاضعة لاحكام خاصة يتخذها وزير الشؤون الخارجية . ه العينات التجارية القابلة للبيع على حالتها .. … من الآن فصاعدا لمعدل أعلى بمقدار 100 % من هذه الرسوم : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتوجات 22-03 الجعة “. 22-04 عصير مختمر جزئيا، وكذلك ما أوقف اختماره بغير الكحول . 22-05 نبيذ عنب، سلاف أو شراب العنب الذي أوقف اختماره بالكحول (مستيلا) 22-06 فرموت وانبذه أخرى من عنب محضرة بنباتات أو مواد عطرية • 22-07 شراب تفاح وكمثرى وعسل وغيرها من مشروبات مخمرة . 22-09 . ج . مشروبات روحية . المادة 115 : على الرغم من جميع الاحكام السابقة المخالفة يتم الاستيراد بدون تسديد لسيارة مخصصة للاستعمال الشخصى من قبل غير المقيمين ذوى الجنسية الجزائرية الذين يرجعون نهائيا الى الجزائر بمناسبة تغيير محل الاقامة، ضمن الشروط الآتي ذكرها : تعفى السيارة السياحية أو المركبة ذات العجلتين المخصصة للاستعمال الشخصي أو العائلي للمالك من جميع الحقوق والرسوم عندما يكون المستورد : أ قد أقام في الخارج طيلة ثلاث سنوات على الاقل التي سبقت محل اقامته ، ب - لم يستورد سيارة منذ ثماني سنوات على الاقل في اطار تغيير محل اقامته . المادة 116 : بغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة يمكن أن يتم ضمن الشروط الآتى ذكرها الاستيراد بدون تسديد المواد التجهيز والادوات والآت الميكانيكية أو الكهربائية المخصصة للاستعمال المهنى وكل الوسائل الأخرى المرتبطة مباشرة بنشاط المؤسسة، مع الاعفاء من الحقوق والرسوم عند الاستيراد من قبل غير المقيمين الجزائريين العائدين نهائيا الى الجزائر في اطار تغيير محل الاقامة : أ يجب أن يكون المستورد قد شغل نفس النشاط المهنى في الخارج خلال الثلاث سنوات السابقة لتاريخ الاستيراد على الاقل …
1596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1397 ه ب أن تكون الادوات مطابقة للاستعمال المباشر لنفس النشاط المهني • ج يجب أن يؤول العتاد الممتلك من قبل شركة للمستورد اذا كان لهذا الاخير صفة الشريك في المؤسسة . د - يجب أن يكون المستورد مرخصا من قبل السلطات المختصة بممارسة نفس النشاط في الجزائر سواء بصفة شخصية أو في شركة تكون أغلبية ادارة رأسمالها وموظفيها جزائريين : المادة 117 : يحدد قرار صادر عن وزير المالية كيفيات تطبيق أحكام المادتين 115 و 116 أعلاه . المادة 118 : تعفى من الحقوق والرسوم الجمركية المخصصة لنقل الاشخاص أو البضائع وكذلك بواخر الارتفاقات المستوردة من قبل الدولة أو المؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي يطبق هذا الاعفاء على البواخر والمركبات المشار اليها أعلاه والمستوردة قبل نشر هذا الامر .. المادة 119 : تعفى من الحقوق والرسوم والاتاوى الجمركية الاستيرادات الخاصة بأدوات التجهيز والمواد الصناعية المخصصة للاستعمال في البحث عن الوقود السائل والغازي واستغلاله ونقله بواسطة القنوات من طرف الشركة الوطنية سوناطراك والمؤسسات المشار اليها في الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 أو لحسابها .. يحدد قرار وزاري مشترك صادر عن وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة قائمة الادوات والمواد التي من شأنها الاستفادة من الاعفاء. وكذلك عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق المقطع أعلاه المادة 120 : يجب أن تكون نصوص التعديلات الطارئة على قائمة مجلس التعاون الجمركي لبروكسل والمقبولة من قبل الجزائر ، موضوع مقررات من وزير المالية .. ان المقررات التي ستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي ستحدد تاريخ سريان … مفعول هذه التعديلات يجب أن تمس معدلات الحقوق والرسوم المبينة في التعريفة .. ولهذا الغرض تفتح عند الحاجة التعريفات الفرعية الملائمة لتغطية المواد المعنية . المادة 121 : تخضع المركبات الصالحة لجميع الاراضي للمعدل العادي للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج . وقد انشأت لهذا الغرض في التعريفة رقم 07-87 من | التعريفة الجمركية تعريفة فرعية نوعية معنونة كالآتي : 02-87 خاص بنقل الاشخاص بما فيها السيارات المزدوجة . السيارات الخاصة. 1 ( …. ………. ب ** * ) 0000 2 …………… 3 المركبات الصالحة لجميع الاراضي 26-02-87 تدرج في الباب 78 - من التعريفة الجمركية الملاحظة التكميلية الآتية : ه م . ت 2 - تعتبر من أجل تطبيق الرقم b3-8702A1 كمركبة صالحة لجميع الاراضي المركبات ذات التركيب القوي، والحتوية على ترس تفاضلي ثنائي و 4 عجلات محركة . المادة 122 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 . هواري بومدين : الجدول - ا - الايرادات النهائية المقيدة في الميزانية العامة للدولة 201001 حصيلة الضرائب المباشرة بآلاف الدنانير 2.150.000 201002 حصيلة التسجيل والطابع ………… 160.000 201.003 حصيلة الضرائب المختلفة على رقم الاعمال ……… 4.000.000 201004 حصيلة الضرائب غير المباشرة ….. 2.150.000 201.005 حصيلة الجمارك …. 201006 حصيلة املاك الدولة 201.007 حصائل مختلفة للميزانية 201.008 ايرادات نظامية ΟΙΙ • 201 1 الجبايات البترولية …. … 1.800.000 40.000 .. 1100.000 10.000 …. 16.500.000 المجموع ! 27.910.000 ……..
الأربعاء 8 محرم عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1597 الجدول
- ب - توزيع الاعتمادات المفتوحة لكل وزارة عن سنة 1977 الوزارات رئاسة الجمهورية وزارة الدفاع الوطني وزارة الدولة المكلفة بالنقل وزارة الشؤون الخارجية وزارة الدخلية …. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي … وزارة العدل …. وزارة التعليم الابتدائي والثانوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي … وزارة الصحة العمومية ….. وزارة الاشغال العمومية والبناء وزارة الاخبار والثقافة …. وزارة الصناعة والطاقة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية .. وزارة السياحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وزارة التجارة وزارة المالية …. وزارة قدماء المجاهدين وزارة الشبيبة والرياضة كتابة الدولة للتخطيط كتابة الدولة للمياه .. التكاليف المشتركة …….. المجموع ….. الجدول الاعتمادات المفتوحة بآلاف الدنانير 58.680 1.600.000 150.000 200,000 853-780 444.652 135.200 2.771.300 719-885 901.178 330-650 145,000 35.354 141.605 26-033 220.680 141.140 339.000 472.750 216.200 38.800 132.250 5-875-863 15.850.000
- ج - توزيع مساعدات الميزانية للتجهيز في كل قطاع الاعتمادات المفتوحة القطاعات بملايين الدينار الصناعة 420 الفلاحة 800 المياه 810 السياحة 170 الصيد البحرى 20 الهياكل الاقتصادية 900 التربية 2.170 التكوين 500 الهياكل الاجتماعية ……. 858 الاعتمادات المفتوحة القطاعات بملايين الدنانير السكن 800 الهياكل الادارية 510 مؤسسات الانجاز 200 البرامج الحاصة . 850 المخططات البلدية للتنمية ومخططات وعصرنة المدن …….. 1.942 أنواع مختلفة ……… 950 المجموع العام …. 11.900
1598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 8 محرم عام 1397 ه الجدول - د - التوزيع حسب القطاع لرخص تمويل الاستثمارات المخططة والخاصة بالمؤسسات العمومية والمسيرة ذاتيا لسنة 1977 القطاعات بآلاف الدنانير الصناعة 15.300.000 التنمية الريفية 1.080.000 السياحة 245.000 الصيد البحرى ………** 58.000 المواصلات السلكية واللاسلكية …. 900.000 النقل 2.490.000 الاسكان الحضري …………. 2.494.000 التجهيز الاداري 54.000 المناطق الصناعية والتهيئة ………. 250.000 التخزين والتوزيع 1.229.000 مؤسسات الانجاز 820.000 المخططات البلدية 80.000 المجموع العام 010. 25.000.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع الجدول ه الجدول التقديري للنفقات من أجل دعم الاسعار باف الدنانير أولا - المكتب الجزائري المهني للحبوب الحبوب ……. 747-500 الحبوب والخضر اليابسة ………. ثانيا - المكتب الوطني للتسويق (اوناكو) السكر والزيت والحبوب الزيتية … 319.800 ثالثا - الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائي والكسكس (سامباك) الدقيق والسميد والعجين الغذائي … 244.100 المجموع العام ………… 1.311.400 عبد القادر بن مبارك - الجزائر