مرسوم رقم 79 10 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 14 نوفمبر سنة 1977 بالكويت بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قصد تمويل مشروع «ميناء جيجل» . 75
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض الموقع بالكويت في 14 نوفمبر سنة 1977 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، قصد تمويل مشروع «ميناء جيجل»
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 رابح بيطاط مرسوم رقم 79 11 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق الفرض المبرم في أول يوليو سنة 1978 مع البنك الاسلامي للتنمية قصد تمويل المشروع المتعلق بميناء جيجل .
- - ان رئيس الدولة ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية .
وبناء على الدستور، ولا سيما المواد 117 و III 10 و 152 منه ، وبناء على الاعلان الصادر في 27 محرم عام 1399 الموافق 27 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن اثبات حالة الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية ، و بمقتضى الامر رقم 75-17 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء البنك الاسلامي للتنمية الموقعة بجدة في 24 رجب عام 1394 الموافق 12 غشت سنة 1974 ، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 .
وبعد الاطلاع على اتفاق القرض المبرم في أول يوليو سنة 1978 بالجزائر مع البنك الاسلامي للتنمية (جدة المملكة العربية السعودية) ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض المبرم في أول يوليو سنة 1978 بين وزارة المالية والبنك الاسلامي للتنمية (جدة - المملكة العربية السعودية قصد تمويل المشروع المتعلق بميناء جيجل .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجرائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة | 1979 .
رابح بيطاط 76 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه مرسوم رقم 79 - - 12 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 69-22
- أمر رقم 76-114
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 80-209
مرسوم رقم 80-209 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1400 الموافق 13 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد الميزانية المستقلة للصندوق العام للمتقاعدين بالنسبة لسنة 1980 . 1374
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.