مرسوم رقم 77 120 مؤرخ في 29 شعبان عام 1397 قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1397 الموافق 10 غشت سنة الموافق 15 غشت سنة - 1977 يتضمن الترخيص بجزء بعنوان الاستثمارات المخططة لسنة 1977
المادة الأولى
فتح المادةتحدد نفقات التجهيز الخاصة بالاستثمارات
- الصناعة الثقيلة 5-420 الصناعات الخفيفة 5-230 - الطاقة والصناعات - البتروكيماوية 12.150
- الصناعات الاخرى 240 الصناعات المحلية 338 - التنمية 1.080.000 السياحة 245.000 الصيد البحري 58.000 المواصلات اللاسلكية 900.000 النقل 2.490.000 السكن الحضري 2.494.000 المخططة الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي بمبلغ | التجهيزات الادارية 54.000 قدره ثلاثة وثلاثون مليارا وأربعمائة وثمانون مليون دينار (33.480.000.000 دج) وفقا للجدول المرفق بهذا المرسوم .
ان توزيع رخص التمويل الخاصة بهذه الاستثمارات سيكون موضوع مقرر صادر عن وزير المالية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 .
هواري بومدين - الجدول توزيع رخص التمويل الخاصة بالاستثمارات المخططة للمؤسسات التابعة للقطاع الاشتراكي لسنة 1977 حسب القطاعات - (بآلاف الدنانير) الصناعة 23.378.000 المناطق الصناعية ومناطق التهيئة 250.000 التخزين والتوزيع 1.364.000 المؤسسات الانجازية 1.087.000 المخططات البلدية 80.000 المجموع العام : 33.480.000 وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-183
مرسوم رقم 77-183 مؤرخ في 6 محرم عام 1398 الموافق 17 ديسمبر سنة 1977 يتضمن الترخيص بجزء اضافي بعنوان الاستثمارات المخططة لسنة 1977 19 1282
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.