مرسوم رقم 78 103 مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنة 1978 يتضمن احداث مؤسسات للتعليم الثانوى والتكوين. 446
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين المبينة في القائمة الملحقة بهذا المرسوم وذلك ابتداء من تاريخ افساحها ..
المادة 2
فتح المادةتخضع هذه المؤسسات المتمتعة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، بقواعد المحاسبة والقواعد الاداريه المعمول بها في مؤسسات التعليم العمومية التابعة لوزارة التربيه .
المادة 3
فتح المادةبكلف وزير التربية ووزير المالية، كل فيما يخصه بتنفيد هد. المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسميه نيجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 6 مايو سنه ,1y هواري بومدين الثلاثاء 2 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447 قائمة مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين الولاية المؤسسة سطيف ثانوية برج بوعريريج وهران ثانوية القنادس (الكستور) الجزائر ثانوية شاطر ناف بالا بيار المدية ميمن قصر البخاري عنابة المعهد التكنولوجي المدية المعهد التقنولوجي لأساتذة التعليم المتوسط سيدي بلعباس المعهد التقنولوجي تمنر است: المعهد التقنولوجي جيجل المعهد التقنولوجي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.