مرسوم رقم 77-26 مؤرخ في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 157
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 76-114 المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 29 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المالية لسنة 1977 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم ..
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1397 الموافق 23 يناير سنة 1977 .
هواري بومدين
- 1 - الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات في عام 1977 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات الممنوحة ( دج ) دين قابل للاستهلاك 670 نفقات مالية 64.585.000 مجموع النفقات المالية : 64.585.000 الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور المستخدمين العمال 8.650.000 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 15.250.000 6121 المصالح الخارجية الاجور الرئيسية 222.500.000 - 6122 أجور المستخدمين غير المرسمين المساعدين والمناوبين 5.700.000 6123 مرتبات الموظفين الذين هم في وضعيات خاصة للبيان 6128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة 619 تغطية تدابير مختلفة لصالح 34.520.000 1.560.000 الموظفين للبيان مجموع نفقات الموظفين 288.180.000 158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 صفر عام 1397 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (د. ج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 616 التكاليف الملحقة في نفقات المستخدمين للبيان 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات المدنية 63.100.000 618 الخدمات الاجتماعية 5.200.000 1 مجموع التكاليف الاجتماعية 68.300.000 الادوات وتسيير المصالح бо الشراءات 613 تسديد النفقات 62 الضرائب والرسوم 63 الصيانة والاشغال واللوازم 630 الايجارات والتكاليف الايجارية 636 الدراسات والابحاث والوثائق التقنية 64 النقل والتنقلات المجموع عن الادوات مصاريف مختلفة 66 نفقات مختلفة للتسيير 680 التخصيص للاستهلاكات 690 نقصان المخزونات 691 استعمال الذخائر المكونة في السابق 693 المصاريف الاستثنائية 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات الثاني ) 62.630.000 12.360.000 15.000.000 29.850.000 2.950.000 3.810.000 12.350.000 وتسيير المصالح 138.950.000 5.910.000 80.000.000 للبيان للبيان للبيان التحويل إلى القسم 64.075.000 6942 فائض الاستغلال المخصص لتغطية عجز التسيير السابق للبيان i 6943 فائض مخصص الى صندوق المدخولات التكميلية للمستخدمين للبيان مجموع المصاريف المختلفة 149.985.000 مجموع مصاريف التسيير 710.000.000 تخفض (عمليات الترتيب أشغال متممة من الادارة المجموع الصافي المخصص لوزارة طرف الادارة ولاجل 50.000.000 البريد والمواصلات 660.000000 الأربعاء 6 صفر عام 1397 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 159
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 77-189
مرسوم رقم 77-189 مؤرخ في 13 محرم عام 1398 الموافق 24 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات . 1284
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.