مرسوم رقم 77-137 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية . 1061 الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية وفى الباب 31 - : « الادارة المركزية - الاجور الرئيسية ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون ألف دينار (450.000 دج يقيد في ميزانية وزارة المالية وفي الباب 43 - . 01 : « المنح - التعويضات عن التمرين ، والرواتب المسبقة .. 1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 25 شوال عام 1397 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجرائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 هواري بومدين الوزير ندى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
- مرسوم رقم 77-24
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.