مرسوم رقم 77-135 مؤرخ في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار (300000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السياحة وفى الباب 34-03 : الادارة المركزية - اللوازم»
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ثلاثون ألف دينار (30.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة السياحة وفي الباب 34-04 : «الادارة المركزية - التكاليف الملحقة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1397 الموافق 8 أكتوبر سنة 1977 .
هواري بومدين الأحد 25 شوال عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
- مرسوم رقم 77-21
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.