مرسوم رقم 77-164 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين 1123
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المجاهدين وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة المجاهدين وفي الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم . .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير المجاهدين، كل فيما يخصه، بتنفيد هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ذى القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 .
هواري بومدين 1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 24 ذو القعدة عام 1397 ه الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 21 مراكز الاجهزة - الاجور الرئيسية
- مراكز الاستجمام - الاجور الرئيسية 31 31 العنوان الرابع التدخلات العمومية d القسم السادس الاعتمادات الملغاة (دج) 5.000 100.000 النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-05 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن مجموع الاعتمادات الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 02 31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة القسم الرابع شالح الادوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية : التكاليف الملحقة 34 90 الادارة المركزية : حظيرة السيارات 150.000 الملغاة ... 300.000 الاعتمادات المفتوحة (دج) 150.000 100.000 50.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 300.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
- مرسوم رقم 77-25
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.