مرسوم رقم 77-221 مؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتعلق بشروط توزيع الايراد الخاص بالرسم الوحيد على الملاهي
المادة الأولى
فتح المادةيوزع ايراد الرسم الوحيد على الملاهي والمنصوص عليه في المادة 138 من قانون الرسوم على رقم الاعمال - ضمن الشروط التالية :
- 60 % لفائدة البلدية التي يقع في ترابها العرض المسرحي ،
- 20 % لفائدة صندوق المعونة لصناعة السينما ،
- 20 % لفائدة الحماية الاجتماعية للعمى والنشاط الحاصل لفائدة المسنين وذوى العاهات والمصابين بمرض عضال والاطفال المساعدين .
المادة 2
فتح المادةيكون ايراد الرسم الوحيد على الملاهي المستوفى بمناسبة عرض أفلام جزائرية موضوع كشوف بالايرادات الخاصة ويوزع ضمن الشروط التالية :
التعريفة النوعية سعر البيع للمستهلك الاضافية العمود الثاني العمود الثالث 0.50 3.70 0,50 . 3.70 0,50 4,70 0,50 3,70 0,50 4,70 50 % لفائدة ميزانية البلدية التي يقع في ترابها العرض المسرحي ، 50 % لفائدة المنتج به
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.