قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس مينة 1977 يتضمن احداث طابع جبائي ذي قيمة 500 دج خاص بالبطاقات الخاصية المسلمة للاجانب الممارسين مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية . 644
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ضمن السلسلة الرابعة من الطوابع الجبائية، قصاصه قيمتها 500 دج ذات شكل مستطيل 37 مم في 21 مم تحمل في الوسط هلالا ونجمة أحمرين تكتب حولهما عبارة «الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باللغة الوطنية .
وتكتب على كلتا الجهتين العبارات التالية باللغة الوطنية أيضا :
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية - على الجهة اليمنى : «ضريبة الطابع» باللغة الوطنية .
على الجهة اليسرى : المقدار «بالدينار باللغة الوطنية.
ويطبع هذا الطابع بلون أسود على أساس أخضر وكذا سعر 500 دج .
المادة 2
فتح المادةيودع نموذج للطابع الجديد المنفصل من قبل قباضة الطابع للجزائر العاصمة بكتابة ضبط المجالس القضائية والمحاكم ...
ويحرر محضر بدون مصاريف عن هذا الايداع •
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس 1977 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.