مرسوم رقم 77-165 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة التجارة . 1124
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وستون ألف دينار (461.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة التجارة وفي الباب 31 OI : «الادارة المركزية - الاجور الرئيسية .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وستون ألف دينار (461.000 دج) يقيد في للجمهورية الجزائرية 1125 ميزانية وزارة التجارة وفى الابواب المبينة في الجدول «أ»
الملحق بهذا المرسوم .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1397 الموافق 5 نوفمبر سنة 1977 ...
هواري بومدين الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة التجارة العنوان الثالث القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - الاجور الرئيسية 275.000 31 12 مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - التعويضات والمنح المختلفة القسم 65.000 الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية مديريات الولايات للتجارة والاسعار والنقل - المنح العائلية 120.000 33 II مجموع الاعتمادات المفتوحة .... 461.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.