مرسوم رقم 77-168 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1397 وزارة التربية الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 يتضمن نقل اعتماد وزارة الصحة العمومية . في ميزانية مرسوم مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1397 الموافق 31 أكتوبر 1157 سنة 1977 يتضمن انهاء مهام المدير العام للدراسات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره ألف دينار (100.000 دج) مفيد في ميزانيه وزارة الصحة العمومية وفي الباب رقم 31-02 الادارة المركريه - التعويضات والمنح المختلفة
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1977 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج) يعيد فى ميرانيه وزارة الصحة العمومية وفي الباب رقم 31-03 الادارة المركزية - الموظفون | المناويون والمياومون الاجور ولواحقها .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يحصه، بتنفيد هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسميه للجمهوريه الجرائريه الديمقراطية الشعبيه • حرر بالجزائر في أول ذى الحجة عام 1397 الموافق 12 نوفمبر سنة 1977 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 76-114
- مرسوم رقم 77-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.