امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 79-05
« تعدل المادة 33 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 كما يلى »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-139
« ، 60 ، 67 68 69 70 71 72 73 74 75 70 ، 139،89،88،87،78،77 ، 160 161 163 164 165 ، 166 ، 16 ، 174 ، 239 ، 283، 284، 285، من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدى، والامر رقم 68-532 المؤرخ في 2 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 81-139
« والامر رقم 68-532 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1968 المعدل للفقرة الاولى من المادة 108 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى والامر رقم 76 42 المؤرخ في 14 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-139
« 1976، المعدل والمتمم للمادة 39 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمعدل للامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967، والمتضمن القانون البلدي والقانون رقم 79-05 المؤرخ في 23 »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-85
« تعدل المادة 92 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي على الوجه التالي : «المادة 92 : كل منتخب بلدى يرتكب خطأ حسيما سواء كان يتصل »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-42
« تعدل المادة 39 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 كما يلى : «المادة 39 : ان الجزائريين والجزائريات الذين يكملون الثامنة عشرة (18) من عمرهم ويتمتعون »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-08
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون و لاسيما احكام الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي المعدل »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150
« العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-532
« يعدل المقطع الأول من المادة 108 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى : . تعتبر المداولة مصدقا عليها عندما ترفع الى عامل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 84-09
« المؤرخ في 2 يوليو سنة الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه 1974، والمادة 282 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى وكذا المواد من 11 و 166 الى 170 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-338
« القانون رقم 81-09 المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981، الذي يعدل ويتمم الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (752)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-59
مرسوم تنفيذي رقم 90-59 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. 292
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-61
مرسوم تنفيذي رقم 90-61 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد الوكالة وشكلها. 294
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-56
مرسوم تنفيذي رقم 90-56 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 6 من القانون رقم 89-17 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 289
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-58
مرسوم تنفيذي رقم 90-58 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. 291
-
قانون رقم 89-15
قانون رقم 89-15 مؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية ( استدراك ) 434
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك أعوان الادارة للبلدية. 840
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك متصرفي المصالح البلدية. 838 λ
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة مراسيم
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-67
مرسوم تنفيذي رقم 90-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1990 (استدراك). 1485
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الادارة البلدية. 834
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة البلدية. 830
-
قانون رقم 90-08
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 805
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 805
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-78
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني في البلديات. 479
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1410 الموافق 2 أبريل سنة 1990 يتعلق بالمواصفات التقنية للأوراق الانتخابية التي تستعمل بمناسبة انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية 556
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-44
مرسوم تنفيذي رقم 90-44 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق. 212
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-39
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تغيير تسمية بلدية ९९ وادي الغرقة بولاية تيسمسيلت . . 190
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 12 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تغيير تسمية بلدية وادي قصاري بولاية تيزي وزو. 189
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-77
مرسوم تنفيذي رقم 90-77 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990. يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفتها التقنية ) استدراك ) . 444
-
مرسوم رئاسي رقم 90-76
مرسوم رئاسي رقم 90-76 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 يتضمن استدعاء سلك الناخبين لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية. 361
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-62
مرسوم تنفيذي رقم 90-62 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 68 من قانون الانتخابات. 294
-
مرسوم رئاسي رقم 89-187
مرسوم رئاسي رقم 89-187 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-231
مرسوم تنفيذي رقم 89-231 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجالس البلدية المؤقتة وشروطه . 1447
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-232
مرسوم تنفيذي رقم 89-232 مؤرخ في 14 جمادى الاول عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر ويضبط صلاحياته. 1448
-
مرسوم رئاسي رقم 89-188
مرسوم رئاسي رقم 89-188 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية حاسي خليفة، ولاية الوادي. 1158
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-155
مرسوم تنفيذي رقم 89-155 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية عين العسل، ولاية الطارف قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 895
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.