مرسوم رئاسي رقم 13-03 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة 2013، يع دل ويتمم الم رس وم ال رئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم أحكام ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم.
ال مادة 2 : تعدل وتتمم أحكام ال مادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"ال مادة 2 : لا تطبق أحكام هذا ال مرسوم إلا على الصفقات محل نفقات :
- الإدارات العمومية،
- الهيئات الوطنية المستقلة،
- الولايات،
- البلديات،
- المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- مراكز البحث والتنمية والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي وال مؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي وال مهني وال مؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتقني والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، عندما تكلف بإنجاز عملية ممولة، كليا أو جزئيا، بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة.
وتدعى في صلب النص "المصلحة المتعاقدة".
لا تخضع العقود المبرمة بين إدارتين عموميتين لأحكام هذا المرسوم.
يتعين على ال مؤسسات العمومية غير المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، عندما تنجز عملية غير ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة، أن تكيف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة.
وفي هذه الحالة، يتعين على الوزير الوصي أن يضع جهازا للمراقبة الخارجية لصفقاتها، ويوافق عليه.
ولا تخضع المؤسسات العمومية الاقتصادية لأحكام إبرام الصفقات ال منصوص عليها في هذا ال مرسوم. ومع ذلك يتعين عليها إعداد إجراءات إبرام الصفقات حسب خصوصياتها، على أساس مبادئ حرية الاستفادة من الطلب والمساواة في التعامل مع المترشحين والشفافية، والعمل على اعتمادها من طرف هيئاتها الاجتماعية.
ومن جه ة أخرى، ستظل المؤسسات العمومية الاقتصادية خاضعة للم راقب ة الخارجي ة ال منصوص عليها في القانون بعنوان الصلاحيات ال مخولة ل محافظي الحسابات ومجلس ال محاسبة والمفتشية العامة للمالية.
تخضع الصفقات المبرمة في إطار المشروع المفوض لأحكام هذا المرسوم. وتتولى لجنة الصفقات المختصة الرقابة الخارجية لهذه الصفقات ."
ال مادة 3 : تعدل أحكام الفقرة 12 من ال مادة 6 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : ................ (بدون تغيير)................
يمكن المصلحة ال متعاقدة اللجوء للاستشارة المنصوص عليها في هذه المادة بغض النظر عن أحكام
المادة 11
فتح المادة(الفقرتان 7 و 8) أدناه، في حالة الخدمات ذات النمط العادي أو الطابع المتكرر. .......(الباقي بدون تغيير)......."
ال مادة 4 : تعدل أحكام ال مادة 8 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"ال مادة 8 : لا تصح الصفقات ولا تكون نهائية إلا إذا وافقت عليها السلطة المختصة المذكورة أدناه :
- الوزير، فيما يخص صفقات الدولة،
- مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة،
- الوالي، فيما يخص صفقات الولاية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي، فيما يخص صفقات البلدية،
- المدير العام أو المدير، فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري،
- المدير العام أو المدير، فيما يخص المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري،
- مدير مركز البحث والتنمية،
- مدير ال مؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتقني، 13 يناير سنة 2013 م
- مدير المؤسسة العمومية الخصوصية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي،
- مدير ال مؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
ويمكن كل سلطة من هذه السلطات أن تفوض صلاحياتها في هذا المجال إلى المسؤولين المكلفين، بأي حال، بتحضير الصفقات وتنفيذها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ."
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 24 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 24 : يجب أن تنص دفاتر شروط ال مناقصات الدولية، في إطار السياسات العمومية للتنمية التي تحددها الحكومة، بالنسبة للمتعهدين الأجانب، على الالتزام بالاستثمار، في شراكة، عندما يتعلق الأمر بالمشاريع التي تحدد قائمتها بموجب مقرر من سلطة المؤسسة الوطنية السيادية للدولة، أو الهيئة الوطنية المستقلة أو الوزير المعني، بالنسبة لمشاريعها وبالنسبة لمشاريع المؤسسات أو الهيئات التابعة لها.
وبغض الن ظر عن أحك ام المادتين 97 (الف قرتان 2 و )3 و 100 أدناه، يجب أن يتضمن دفتر الشروط ضمانات مالية للصفقة.
وإذا عاينت المصلحة المتعاقدة أن الاستثمار لم يتجسد طبقا للرزنامة الزمنية وال منهجية المذكورتين في دفتر الشروط، لخطإ من ال متعامل ال متعاقد الأجنبي، فإنها يجب أن تقوم بإعذاره حسب الشروط ال محددة في ال مادة 112 أدناه، بضرورة تدارك ذلك في أجل يحدد في الإعذار، وذلك تحت طائلة تطبيق عقوبات مالية محددة حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من ال مادة 9 أعلاه، وكذا تسجيله في قائمة ال متعاملين الاقتصاديين الممنوعين من التعهد في الصفقات العمومية، حسب الشروط المحددة في المادة 52 أدناه.
ويمكن ال مصلحة ال متعاقدة، زيادة على ذلك، إذا رأت ضرورة في ذلك، فسخ الصفقة تحت مسؤولية ال متعامل المتعاقد الأجنبي دون سواه، بعد موافقة سلطة المؤسسة الوطنية السيادية في الدولة أو الهيئة الوطنية ال مستقلة أو الوزير ال معني، حسب الحالة.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه ال مادة، بقرار مشترك بين الوزير ال مكلف بال مالية والوزير المكلف بالاستثمار" .
أوّل ربيع الأول عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 13 يناير سنة 2013 م ال مادة 6 : تعدل أحكام الفقرة 9 من ال مادة 44 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 44 : ......... (بدون تغيير)..................
في حالة إعادة الإجراء، عن طريق ال مناقصة أوالتراضي بعد الاستشارة، وتم الاستلام أو التأهيل التقني الأولي لعرض واحد، فإنه يمكن ال مصلحة ال متعاقدة في هذه الحالة مواصلة إجراء تقييم العرض الوحيد. ........(الباقي بدون تغيير)........"
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام الفقرة 5 من المادة 114 من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 114 : ................ ( بدون تغيير).............
وبالنسبة للصفقات التابعة لاختصاص لجنة الصفقات للمؤسسات العمومية، ومراكز البحث والتنمية ال مذكورة في ال مادة 2 أعلاه، تقدم الطعون لدى لجان الصفقات البلدية أو الولائية أو الوزارية أو القطاعية أو الوطنية، وفق حدود اختصاص لجنة الصفقات المعنية والطبيعة الجغرافية للمؤسسة العمومية.
أما الطعون الخاصة بالصفقات المبرمة في إطار المشروع ال مفوض المذكورة في ال مادة 2 أعلاه، فهي من اختصاص لجنة الصفقات المختصة. .......(الباقي بدون تغيير)......."
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 125 مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"ال مادة 125 مكرر : أثناء مرحلة صلاحية العروض، إذا تنازل متعامل اقتصادي على صفقة منحت له قبل تبليغه الصفقة أو رفض استلام الإشعار بتبليغ الصفقة .....(بدون تغيير حتى) دراس ة الص فقة المعنية .
تطبق أحكام هذه المادة على المتعهد الذي يرفض استكمال عرضه طبقا لأحكام المادة 122 أعلاه".
ال مادة 9 : تعدل أحكام الفقرة 3 من ال مادة 128 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 128 : ..................................................
يعين أعضاء اللجان المؤسسة بموجب أحكام ال مادتين 134 و 138 أدناه، بقرار من السلطة الوصية على الهيئة العمومية. .......(الباقي بدون تغيير)......."
ال مادة 10 : تعدل أحكام ال مادة 134 من ال مرسوم الرئاسي رقم 10-236 ال مؤرخ في 28 شوال عام 1431 ال موافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"ال مادة 134 : تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والمركز الوطني للبحث والتنمية والهيكل غير ال ممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، ال منصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ضمن الحدود ال مرسومة في ال مواد 146 و 147 و 148 و 148 مكرر أدناه، وتتشكل من :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- المدير العام أو مدير المؤسسة،
- ممثلين اثنين ( )2 عن الوزير ال مكلف بال مالية ( ال مديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل وزير الموارد المائية،
- ممثل وزير الأشغال العمومية،
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل وزير السكن والعمران.
تحدد قائمة الهياكل غير ال ممركزة للمؤسسات العمومية الوطنية ال مذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير ال مكلف بال مالية والوزير المعني".
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1434 الموافق 13 يناير سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.