مرسوم تنفيذي رقم 15-282 مؤرخ في 20 محرم عام 1437 الموافق 3 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد قائمة النشاطات التي يمكن تدعيمها وكيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج وتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 الذي يحدد قائمة النشاطات التي يمكن تدعيمها وكيفيات تنفيذ عملية دعم النتائج وتطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا............(بدون تغيير حتى) تحديد ما يأتي :
1 - قائمة النشاطات التي يمكن أن تستفيد من نظام دعم النتائج، . ( الباقي بدون تغيير ) ............... "
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : يمكن كل شخص مشارك في عقد البحث و/أو الاستغلال من أجل حساب الضريبة التكميلية على الناتج، أن يدعم نتائج مجمل نشاطاته في الجزائر التي هي موضوع القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه . 4 الجريدة الرسمية للجمهورية تشمل قائمة النشاطات التي يمكن أن تدعم ما يأتي :
1 - النشاطات المسيرة بموجب العقد المذكور الباقي بدون تغيير".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : وفقا لأحكام المادة 96 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، يرخص لكل شخص مشارك في عقد البحث و/أو الاستغلال أن يدعم نتائجه الناجمة عن النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، وكذا نتائج نشاطاته موضوع القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات".
المادة 5
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : يجب على الشخص الذي يختار الدعم أن يحرر مسبقا، طبقا للتشريع والتنظيم الجزائريين المعمول بهما في مجال المحاسبة حساب الناتج لكل نشاط من النشاطات المذكورة في المادة 3 أعلاه على حدة.
يجب أن يحرر حساب للنتائج لكل مساحة استغلال موضوع العقود غير تلك المذكورة في المادة 4 من القانون رقم 13-01 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013 ، المعدل والمتمم للقانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات.
يجب على الشخص أن يبلغ كتابيا المصالح الجبائية المختصة باختيار دعم النتائج مع توضيح قائمة النشاطات ومساحات الاستغلال موضوع الدعم".
المادة 6
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 5 : يجب على الشخص الذي يختار الدعم أن يجمع النتائج الخاضعة لنفس النسب التي تطبق على النتائج المحصل عليها وفقا لأحكام المادة 4 أعلاه، بعنوان الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات.
تعد القيمة المحصل عليها بمثابة الناتج المدعم بعنوان نفس نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات.
لا تؤخذ في الاعتبار النتائج الناجمة عن النشاطات التي استفادت من أحكام الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، أو استفادت من أنظمة أخرى استثنائية تخص الضريبة على أرباح الشركات".
المادة 7
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 6 : تعد قيمة النتائج المدعمة، بعنوان نفس نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات المحددة طبقا للمادة 5 أعلاه، بمثابة النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة لهذا الشخص".
المادة 8
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يمكن كل شخص مشارك في عقد البحث و/أو استغلال المحروقات قام أيضا بالاستثمار في النشاطات المذكورة في المادة 2 النقاط من 2 إلى (10) المذكورة أعلاه، و/أو في النشاطات موضوع القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه، أن يستفيد من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج طبقا لأحكام المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، طبقا للشروط الآتية :
الحصول على الرخصة أو الرخص المسلمة حسب الحالة من طرف سلطة ضبط المحروقات أو لجنة ضبط الكهرباء والغاز لإنجاز الاستثمار،
- الحصول على شهادة التأهيل للاستفادة من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج المسلمة من طرف الإدارة الجبائية".
المادة 9
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 25 محرم عام 1437 ه الجريدة الرسمية 8 نوفمبر سنة 2015 م
"المادة 8: يجب على الشخص الذي يطلب الاستفادة من النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، أن يقدم مسبقا طلبا للتأهيل لدى الإدارة الجبائية.
يجب أن يرفق طلب التأهيل بملف يتضمن على الخصوص، الرخصة أو الرخص المطلوبة طبقا للمادة 7 أعلاه، وكذا قائمة ومبالغ الاستثمارات الخاصة المقترحة والمرتبطة بالنشاطات المذكورة في المادة 2 (النقاط من 2 إلى (10) من هذا المرسوم و/أو النشاطات موضوع القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات.
يجب أن لا يشمل مبلغ هذه الاستثمارات الفوائد والتكاليف العامة الموافقة لتكاليف الشركة الأم.
تتوفر الإدارة الجبائية على أجل ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ استلام الطلب، لدراسة الملف وتسليم شهادة التأهيل.
ترسل نسخة من شهادة التأهيل إلى الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط)".
المادة 10
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : تعد الاستثمارات المتعلقة بالنشاطات المذكورة في المادة 2 (النقاط من 2 إلى (10) من هذا المرسوم و/أو النشاطات موضوع القانون رقم 02 – 01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، التي يقوم بها الشخص المذكور في المادة 8 أعلاه، بصفته مساهما في الشركة التي تنجز الاستثمارات على مستوى مساهمة هذا الشخص في رأسمال هذه الشركة، بمثابة استثمارات مؤهلة للنسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج".
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 10 : تطبق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة في حدود المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة.
يقصد بالمبلغ الخاضع للنسبة المخفضة، بعنوان سنة مدنية، ضعف مبلغ الاستثمار أو الاستثمارات المؤهل (ة) والمحققة خلال هذه السنة المدنية الذي يضاف إليه، عند الاقتضاء، كل مبلغ آخر خاضع للنسبة المخفضة لم يتم استعماله وأدرج ابتداء من السنوات المدنية السابقة.
يجب على الشخص من أجل تطبيق النسبة المخفضة للضريبة التكميلية على الناتج، أن :
- يمسك محاسبة منتظمة،
- يذكر بصراحة في تصريحه السنوي، بعنوان الضريبة التكميلية على الناتج المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة كما هو محدد أعلاه،
- يقدم في نفس الوقت مع التصريح السنوي المذكور أعلاه، كشفا مفصلا للاستثمارات المحققة خلال السنة المدنية المعنية، مع توضيح طبيعتها وتاريخ دخولها في الأصول وقيمة تكلفتها".
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تحدد الضريبة التكميلية على الناتج سنويا كما يأتي : 1 – في حالة ما إذا كانت قيمة النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة سلبية أو منعدمة، لن يكون الشخص ملزما بدفع الضريبة التكميلية على الناتج خلال السنة المالية المذكورة، 2 – في حالة ما إذا كانت النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إيجابية ولم يكن الشخص قد استعمل كامل مبلغه الخاضع للنسبة المخفضة :
أ) تطبيق النسبة المخفضة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 05 – 07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة الخاصة بذلك الشخص إلى الحد الأقصى من المبلغ الخاضع للنسبة المخفضة
ب) في حالة ما إذا كانت النتائج المدعمة، كما هي محددة في المادة 5 أعلاه، كلها إيجابية : * تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات فورا ، التي تفوق النسبة المخفضة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إلى غاية مبلغ النتيجة المدعمة المتعلقة بهذه النسبة، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية * تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات فورا ، التي تفوق النسبة السابقة على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إلى غاية مبلغ النتيجة المدعمة المتعلقة بهذه النسبة، وهكذا بالتتالي حتى استنفاد النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة.
ج) يتعين، في حالة ما إذا كانت إحدى النتائج المدعمة، كما هي محددة في المادة 5 أعلاه سلبية أو منعدمة، العمل حسب المرحلة المنصوص عليها في النقطة (ب) أعلاه، وعدم الأخذ بعين الاعتبار للنسبة المتعلقة بمبلغ هذه النتيجة المدعمة السلبية أو المنعدمة.
3- إذا كانت النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إيجابية ولم يكن الشخص يمتلك مبلغا خاضعا للنسبة المخفضة :
أ) في حالة ما إذا كانت النتائج المدعمة، كما هي محددة في المادة 5 أعلاه، كلها إيجابية : * تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات فورا، التي تفوق النسبة المخفضة المنصوص عليها في المادة 88 من القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، على مبلغ النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة إلى غاية مبلغ النتيجة المدعمة المتعلقة بهذه النسبة، * تطبيق نسبة الضريبة التكميلية على الناتج أو الضريبة على أرباح الشركات فورا ، التي تفوق النسبة السابقة على المبلغ المتبقي من النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة، إلى غاية مبلغ النتيجة المدعمة المتعلقة بهذه النسبة وهكذا بالتتالي حتى استنفاد النتيجة المدعمة الخاضعة للضريبة.
ب يتعين، في حالة ما إذا كانت إحدى النتائج المدعمة، كما هي محددة في المادة 5 أعلاه سلبية أو منعدمة، العمل حسب المراحل المذكورة في النقطة (أ) أعلاه، وعدم الأخذ بعين الاعتبار للنسبة المتعلقة بمبلغ هذه النتيجة المدعمة السلبية أو المنعدمة".
المادة 13
فتح المادةتدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-01 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، مادة 12 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 12 مكرر : تحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من وزير المالية".
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرّم عام 1437 الموافق 3 نوفمبر سنة 2015 عبد المالك سلال مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 08-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.