مرسوم تنفيذي رقم 13-207 مؤرخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام للاستثمار
المادة 9
فتح المادة2 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بتنصيب العمال ومراقبة التشغيل،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 الم ؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 الم ؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-355 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتعلق بصلاحيات المجلس الوطني للاستثمار وتشكيلته وتنظيمه وسيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة ع ام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، المتمم ال ذي يح دد قائم ة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9-2 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام.
الم ادّة 2 : تستفيد الاستثمارات المحددة في أحكام
المادة 2
فتح المادة(نقطة 1) من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، المصرح بها لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والمتحصلة على مقرر منح مزايا الإنجاز من الإعفاءات المقررة في المادة 9-2 من نفس الأمر، بعنوان مرحلة الاستغلال لمدة ثلاث (3) سنوات بالن سبة للمشاريع المنشئة إلى غاية مائة (100) منصب شغل.
يمنح هذا الإعفاء بعد معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال التي تعدها المصالح الجبائية بطلب من المستثمر طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
ترفع هذه المدة إلى خمس (5) سنوات بالنسبة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل عند انطلاق النشاط.
لا يطبق هذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب الشغل على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص للجنوب والهضاب العليا.
المادة 3
فتح المادةيقصد بانطلاق النشاط دخول الاستثمار في مرحلة الاستغلال الذي يتجسد بإنتاج سلع معدة للتسويق أو تقديم خدمات مفوترة بعد الاقتناء الجزئي أو الكلي للسلع أو الخدمات الضرورية لممارسة النشاط المصرح به، غير المستثناة من المزايا بمفهوم المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
الم ادّة 4 : يجب أن تكون مناصب الشغل التي تؤخذ بعين الاعتبار في حساب المزايا المنصوص عليها ف ي المادة 2 (الفقرة 3) أعلاه، مباشرة ودائمة ومستوفية للشروط الآتية :
- يجب أن يكون العمال منخرطين في الضمان الاجتماعي،
- أن تتكون من اليد العاملة الوطنية،
- يجب أن يتم توظيف المستخدمين عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل أو البلديات أو هيئات التنصيب الخاصة المعتمدة طبقا لأحكام القانون رقم 04-19 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
الم ادّة 5 : يتم حساب عدد مناصب الشغل المنشأة بالنسبة لكل نوع من أنواع الاستثمار المذكور في المادة 6 أدناه عند انطلاق النشاط طبقا لأحك ام الق رار الوزاري المشت رك الم ؤرخ في 25 يونيو سن ة 2008 والمتعلق بمعاين ة الدخول في الاستغلال للاستثمارات المصرح بها بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار.
الم ادّة 6 : يختلف عدد مناصب الشغل التي تؤخذ بعين الاعتبار بعنوان استيفاء شرط إنشاء مناصب الشغل بحسب نوع الاستثمار المذكور في المادة 2 (النقطة 1) من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه.
فيما يخص استثمارات الإنشاء، تحسب كل مناصب الشغل التي ينشئها المشروع.
أما فيما يخص استثمارات التوسيع أو إعادة الهيكلة أو إعادة التأهيل، فإن عدد مناصب الشغل الواجب حسابها هي تلك المناصب الجديدة المنشأة بعنوان نوع من أنواع هذه الاستثمارات كما هو مذكور في التصريح بالاستثمار الذي يودعه المستثمر لدى مصالح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
لا يؤخذ بعين الاعتبار في هذا الحساب عدد مناصب الشغل الموجودة قبل الاستثمار المعني.
الم ادّ ة 7 : يشترط للاستفادة من المزايا المذكورة في المادة 2 ( الفقرة 3) أعلاه، أن يقوم المستثمر بالتصريح وتسديد اشتراكاته لدى هيئة الضمان الاجتماعي التابع لها إقليميا طبقا لأحكام القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةزيادة على إعداد المصالح الجبائية المختصة إقليميا لمحضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال الذي يبين عدد مناصب الشغل المنشأة حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، فإنه يتم التحقق أيضا من إنشاء أكثر من مائة (100) منصب شغل من طرف مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد فحص الوضع القانوني للمستخدم فيما يخص الاشتراكات وكذا عدد العمال المنخرطين بعنوان مرحلة استغلال المشروع.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يكون طلب مزايا الاستغلال الذي يقدمه المستثمر لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مرفقا بشهادة تغير عدد المستخدمين التي تبرز عدد المستخدمين، تسلمها وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يتبعها المستثمر إقليميا.
يرفق نموذج هذه الشهادة بهذا المرسوم.
المادة 10
فتح المادةيتعين على المستثمر، للاستفادة من الإعفاءات لمدة خمس (5) سنوات، الاحتفاظ بعدد 9 يونيو سنة 2013 م مناصب الشغل المطلوب المذكورة في المادة 2 (الفقرة 3) أعلاه، على الأقل طوال مدة الإعفاء الممنوحة، ويودع لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، التصريح السنوي للأجور المؤشر عليه من مصالح الضمان الاجتماعي في أجل أقصاه 30 أبريل من كل سنة وذلك بعنوان مدة الإعفاء المذكورة.
يؤدي عدم إيداع هذا التصريح، وفقا للشروط المحددة أعلاه، وطبقا لأحكام الأمر رقم 01-03 الم ؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه إلى :
- إلغاء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في أجل شهرين (2) ابتداء من تبليغ الإعذار لمزايا الاستغلال الممنوحة بعنوان المدة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به،
- إعداد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لمقرر تصحيحي منح مزايا الاستغلال لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 11
فتح المادةيؤدي عدم احترام الالتزام بالاحتفاظ بعدد مناصب الشغل وفقا للشروط المنصوص عليها في
المادة 10
فتح المادة(الفقرة الأولى ) أعلاه، خلال مدة ثلاثة (3) أشهر متراكمة عند تاريخ قفل السنة المالية المعنية، إلى رد مزايا الاستغلال الممنوحة بعنوان السنة المالية نفسها.
المادة 12
فتح المادةيؤدي عدم احترام إلزامية الاحتفاظ بعدد مناصب الشغل، وفقا للشروط المنصوص عليه ا في الم ادة 10 (الفقرة الأولى) أعلاه، لمدة تزيد عن ثلاثة
(3) أشهر متراكمة والمذكورة أعلاه، إلى :
- إلغ اء الوكالة الوطنية لتطوير الاستثم ار لمق رر منح مزايا الاستغلال الممنوح بعنوان إنشاء أكثر من مائة (100) منصب شغل، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به،
- إعداد الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لمقرر تصحيحي لمنح مزايا الاستغلال لمدة ثلاث (3) سنوات.
في حالة استهلاك المزايا لمدة تفوق المدة الممنوحة، يلزم المستثمر بتسديد كل المزايا المستهلكة بغير وجه حق، دون الإخلال بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
الم ادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وكالة.............................. شهادة تغير عدد المستخدمين .....................................
أنا الممضي أسفله..............................................................الصفة....................................................................
أشهدأن عدد موظفي المستخدم...........................................................................................................................
المقيد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحت رقم ................................: بتاريخ .........................................:
رقم السجل التجاري ......................................................................................................................................:
رقم التعريف الجبائي : ..................................................................................................................................
رقم مقرر منح مزايا الإنجاز : ..........................................................................................................................
المتضمن الاستثمار من نوع .............................................................................................................................
في نشاط (أنشطة) .............................................................................موضوع التصريح بالاستثمار ومقرر منح المزايا المصرح بها كلها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، قد تغير كما هو مبين في الجدول أدناه :
أشهر السنة ............. مناصب الشغل الجديدة (1) مناصب الشغل الموجودة (2) المجموع الملاحظات يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو غشت سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر أي إنشاء.................. منصب شغل جديد (1) بعنوان الاستثمار المصرح به.
حرر ب ................................................... في..............................................................................
(ختم وتوقيع المصلحة)
(1) تتكون مناصب الشغل الجديدة من مناصب العمل التي نتجت عن الاستثمار موضوع التصريح بالاستثمار.
(2) تتكون مناصب الشغل الموجودة من كل مناصب العمل الموجودة قبل تاريخ التصريح بالاستثمار. وتخص فقط استثمارات التوسيع وإعادة الهيكلة وإعادة التأهيل. يبيّن عدد المستخدمين الموجودين إلى غاية آخر يوم من الشهر المعني.
قرارات، مقرّرات، آراء وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-105
« تلغى أح كام الم رس وم ال تنفيذي رقم 13-207 المؤرخ في 26 رجب عام 1434 الموافق 5 يونيو سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات حساب ومنح مزايا الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-105
مرسوم تنفيذي رقم 17-105 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017، يحدد كيفيات تطبيق المزايا الإضافية للاستغلال الممنوحة للاستثمارات المنشئة لأكثر من مائة (100) منصب شغل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.