قانون رقم 15-13 مؤرخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015، يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد القواعد العامة المتعلقة بأنشطة وسوق الكتاب.
المادة 2
فتح المادةتشمل أنشطة الكتاب، في مفهوم هذا القانون، النشر والطبع والتسويق وترقية مهن وحرف الكتاب.
المادة 3
فتح المادةي قصد، في مفهوم أحكام هذا القانون، بما يأتي :
الكتاب : هو مطبوع غير دوري يتضمن عملا فكريا لمؤلف واحد أو لعدة مؤلفين، يتكون من صفحات تشكل مجموعة، وينجز بوسائل مطبعية أو رقمية أو سمعية أو بطريقة البرايل.
الكتاب الديني : مؤلف يتطرق للأديان والمعتقدات وممارسة الشعائر الدينية.
الكتاب المدرسي : مؤلف تعليمي توجهه السلطات العمومية للاستعمال الإجباري في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة لمختلف الأطوار طبقا للبرامج الرسمية.
الكتاب شبه المدرسي : مؤلف يوجه لدعم التربية التحضيرية والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي.
الكتاب الرقمي : مؤلف بأسلوب رقمي يوجه للنشر والتوزيع.
الكتاب المرقمن : مؤلف سبق نشره على دعائم ورقية وأعيد نسخه بأسلوب رقمي.
أنشطة الكتاب : هي سلسلة عمليات ترمي إلى إيصال الكتاب من مخطوط المؤلف إلى القارئ وتشمل النشر والطبع والتسويق والترقية.
النشر : نشاط يتمثل في انتقاء الكتب التي سيتم نشرها، وكذا في تنسيق مهام المؤلف أو المؤلفين والمترجم أو المترجمين وصاحب أو أصحاب الرسومات إلى غاية إنجاز النموذج النهائي للكتاب سواء على دعائم ورقية أو دعائم أخرى.
طبع الكتاب : نشاط يتمثل في نسخ كتاب على دعائم ورقية، في عدة نسخ بواسطة وسائل مطبعية أو أي وسيلة تقنية أخرى.
الرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك) : هو رقم دولي يحدد، بصفة ف ريدة، كل طبعة لكل كتاب تم نشره (بلد النشر والناشر والكتاب المنشور).
توزيع الكتاب : نشاط يتمثل في إيصال الكتاب الذي يوفره ناشرو ومستوردو الكتب لفضاءات المطالعة وفضاءات مهيأة للبيع.
مكتبة بيع الكتب : نشاط يتمثل في بيع الكتاب على دعائم ورقية و/أو دعائم أخرى في فضاءات مجهزة لهذا الغرض.
بائع الكتاب : شخص طبيعي أو معنوي يبيع الكتاب المنشور على دعائم ورقية و/أو دعائم أخرى في فضاء مهيأ للبيع بالتجزئة.
بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية : نشاط يتمثل في بيع الكتاب على دعائم ورقية و/أو دعائم أخرى عبر الأنترنات .
بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية : هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يقوم ببيع الكتاب على دعائم ورقية و/أو دعائم أخرى بطريقة إلكترونية.
ترقية الكتاب : دعم الكتاب بوسائل مالية وإجراءات تحفيزية، وكذا تسهيل عملية الوصول إلى الكتاب.
المطالعة العمومية : وضع الكتاب على دعائم ورقية و/أو دعائم أخرى في فضاءات مهيأة لهذا الغرض وتكون مفتوحة لجميع فئات الجمهور.
المادة 4
فتح المادةتعتبر الأنشطة المتعلقة بالكتاب أنشطة صناعية وتجارية ذات طابع ثقافي وتربوي.
المادة 5
فتح المادةتتكفل الدولة، من خلال مؤسساتها العمومية، بالمهام الآتية :
- وضع الكتاب على مختلف الدعائم في متناول الجمهور عبر كافة التراب الوطني،
- تطوير المطالعة العمومية وتشجيعها،
- إنجاز دراسات وتحقيقات وإحصائيات حول الكتاب والمطالعة العمومية،
- جمع وحفظ التراث الجزائري الشفوي والمكتوب والكتب التي تخضع للإيداع القانوني،
- تشكيل مجموعات تضم جميع الكتب التي تتعلق بالجزائر، 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- حفظ المخطوطات والكتب النادرة والقيّمة وترميمها وتثمينها،
- دعم كافة مراحل سلسلة الكتاب،
- تطوير الترجمة،
- ترقية التكوين في مهن الكتاب.
المادة 6
فتح المادةيمارس الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه وكذا المطالعة العمومية، أشخاص معنويون خاضعون للقانون الجزائري أو أشخاص طبيعيون مقيمون بالجزائر في إطار أحكام القانون التجاري وأحكام هذا القانون.
عندما يمارس أشخاص معنويون خاضعون للقانون العام الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه، فإنهم يخضعون للقانون العام ولأحكام هذا القانون.
المادة 7
فتح المادةتمارس الأنشطة المتعلقة بالكتاب وبسوق الكتاب وكذا المطالعة العمومية في إطار احترام حقوق المؤلف وفقا للتشريع المعمول به.
الباب الثاني — أنشطة الكتاب وسوق الكتاب
المادة 8
فتح المادةتمارس الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه في إطار احترام ما يأتي :
- الدستور وقوانين الجمهورية،
- الدين الإسلامي والديانات الأخرى،
- السيادة الوطنية والوحدة الوطنية،
- الهوية الوطنية والقيم الثقافية للمجتمع،
- متطلبات الأمن والدفاع الوطني،
- متطلبات النظام العام،
- كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية.
يجب ألاّ يتضمن الكتاب تمجيدا للاستعمار والإرهاب والجريمة والعنصرية.
يجب ألاّ يتضمن الكتاب الموجه للأطفال والمراهقين أي كتابة أو أي رسم من شأنهما المساس بصحتهم النفسية أو بحساسيتهم.
المادة 9
فتح المادةتخضع الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه إلى تصريح مسبق لممارسة النشاط، لدى الوزارة المكلفة بالثقافة التي تسلم وصلا بذلك.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةيعد ناشرا أو مطبعيا أو مستوردا أو مصدّرا أوموزعا أو بائعا للكتاب، في مفهوم هذا القانون، الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتخذ من هذه الأنشطة نشاطه الرئيسي مع تكريس ثلثي رقم أعماله، على الأقل، لهذا النشاط.
يجب أن تتماشى الأنشطة الأخرى التي يقوم بها مع نشاطه الرئيسي.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يتضمن كل كتاب ينشر في الجزائر البيانات الآتية :
- عنوان الكتاب،
- اسم المؤلف أو المؤلفين،
- اسم المترجم أو المترجمين إذا تعلق الأمر بترجمة،
- إسم دار النشر وعنوانها،
- بلد وسنة النشر،
- نهاية الطبع فيما يخص الكتاب المطبوع على الدعائم الورقية،
- الرقم الدولي الموحد للكتاب (ردمك)،
- الإشارة للإيداع القانوني،
- سعر البيع للجمهور،
- رقم الطبعة،
- حقوق النشر والتوزيع.
المادة 12
فتح المادةتخضع الكتب التي تدخلها الهيئات الأجنبية والممثليات الدبلوماسية المعتمدة والمراكز الثقافية الأجنبية والمنظمات الدولية والموجهة للجمهور قصد المطالعة أو التي ستقدم كهبة، لموافقة مسبقة من الوزارة المكلفة بالثقافة بعد رأي وزارة الشؤون الخارجية.
تودع طلبات الموافقة لدى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
المادة 13
فتح المادةتخضع هبات الكتب التي لم تنشر في الجزائر لموافقة مسبقة من الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن تلتزم نسخ المصحف الشريف المطبوعة أو المنشورة أو المستوردة، بصحة النص القرآني ورسمه. 3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م يخضع نشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم لترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 15
فتح المادةتتكفل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية بنشر الكتاب المدرسي وطبعه وتسويقه.
و يمكن فتح هذه النشاطات للأشخ اص الطبيع يين والمعنويين الجزائريين، على أن يخضع ذلك لمبدأ المساواة في الوصول إلى الطلب العمومي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 16
فتح المادةيخضع طبع الكتاب شبه المدرسي ونشره واستيراده وتسويقه إلى ترخيص من الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يتم تصميم الكتاب المدرسي ونشره وطبعه في الجزائر في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الأول — نشر وترجمة الكتاب
المادة 18
فتح المادةيعد نشر الكتاب نشاطا من أنشطة الإنتاج.
يسهر الناشر على ترقية الكتاب والتوزيع الواسع للكتب التي ينشرها.
المادة 19
فتح المادةتتمثل ترجمة الكتاب، في مفهوم هذا القانون، في نشر كتب من لغة إلى لغات أخرى.
المادة 20
فتح المادةبغض النظر عن أحكام الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يبرم عقد النشر أو عقد الترجمة وجوبا، كتابيا.
المادة 21
فتح المادةيتعين على ناشري الكتب إنجاز دليل عام لنشرياتهم.
يجب أن يكون الدليل العام للنشريات المحيّن محل إيداع على دعائم ورقية ورقمية، لدى الوزارة المكلفة بالثقافة أو مصالحها غير الممركزة وذلك قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.
الفصل الثاني — طبع الكتاب
المادة 22
فتح المادةيجب على كل شخص طبيعي أو معنوي يطبع كتابا أن يتأكد مسبقا من :
- وجود البيانات المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه بالنسبة للكتاب المنشور في الجزائر،
- ملكية حقوق إعادة نشر كتاب في الجزائر بالنسبة للكتب المنشورة في الخارج.
الفصل الثالث — تسويق الكتاب
المادة 23
فتح المادةيشمل تسويق الكتاب الاستيراد والتصدير والتوزيع والبيع للجمهور.
القسم الأول استيراد وتصدير الكتاب الم ادة 24 : يلزم مستورد ال كتب الموجهة للبيع أو المطالعة العمومية أو الهبات بإيداع قائمة عن اوي ن ه ا ق بل ت وزي ع ها، لدى الوزارة المكلفة بالثقافة.
يمكن أن تكون عناوين من القائمة المذكورة أعلاه، محل قراءة المحتوى.
يمكن الوزارة المكلفة بالثقافة منع التوزيع بقرار مبرر قابل للطعن.
يعفى الاستيراد لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية التي لا توجه الكتب المستوردة للبيع أو المطالعة العمومية من الإجراء المنصوص عليه في هذه المادة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 25
فتح المادةيخضع الكتاب الديني المستورد غير المنشور في الجزائر والموجه للبيع أو المطالعة العمومية أوالهبات، لترخيص مسبق من الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 26
فتح المادةتشجع الدولة تصدير الكتاب المنشور في الجزائر من خلال إجراءات تحفيزية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — توزيع الكتاب ومكتبة بيع الكتب
المادة 27
فتح المادةبغض النظر عن أحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالصفقات العمومية، فإن كل اقتناء لكتب بمبلغ يحدد سقفه الأدنى عن طريق التنظيم، بطلب أو لحساب هيئة أو مؤسسة عمومية أو جماعة محلية، يجب أن يتم لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم الولاية التي تتواجد بها الهيئة أو المؤسسة أو الجماعة المحلية صاحبة الطلب، مع مراعاة مبدأ المساواة في الوصول إلى الطلب العمومي.
تحدد كيفيات توزيع الطلب العمومي المذكور في الفقرة أعلاه وكذا السقف الأدنى لمبلغ اقتناء الكتب والقواعد والإجراءات المتصلة به ومعايير تأهيل مكتبات بيع الكتب، عن طريق التنظيم.
في حالة عدم وجود مكتبات بيع الكتب في إقليم الولاي ة التي تتواجد فيها الهيئة أو المؤسسة أو الجماعة المحلية صاحبة الطلب، يتم اقتناء الكتب لدى مكتبات بيع الكتب الواقعة في إقليم ولاية أخرى طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المتعلقين بالصفقات العمومية.
القسم الثالث — سعر بيع الكتاب للجمهور
المادة 28
فتح المادةيقوم الناشر بالنسبة للكتاب الذي ينشره أوالمستورد بالنسبة للكتاب الذي يستورده بتحديد سعر بيع الكتاب للجمهور بكل حرية.
يكون سعر بيع الكتاب للجمهور موحدا.
يخص السعر الموحد للكتاب نفس العنوان والمؤلف والطبعة والناشر أو المستورد.
تدعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة.
تحدد كيفيات دعم السعر الموحد للكتاب عن طريق التنظيم.
المادة 29
فتح المادةيتعين على الناشر طبع سعر البيع للجمهور على الصفحة الرابعة للغلاف على الكتب التي ينشرها.
يتعين على المستورد الإشارة إلى سعر البيع للجمهور وعنوانه التجاري على الكتب التي يستوردها.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 30
فتح المادةيجب على مكتبات بيع الكتب تطبيق سعر البيع للجمهور الذي يحدده الناشر أو المستورد.
لا يمكن أن يكون هامش الربح الممنوح لصاحب مكتبة بيع الكتب أقل من النسبة التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم.
المادة 31
فتح المادةيمكن المشاركين الأجانب تطبيق تخفيضات غير محدودة السقف أثناء التظاهرات التي تنظم حول الكتاب.
لا يمكن أن تتجاوز التخفيضات التي يقوم بها باعة الكتب والناشرون والمستوردون الوطنيون، فيما يخص الكتب التي تباع خلال التظاهرات التي تنظم حول الكتاب، النسبة التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم.
المادة 32
فتح المادةيجب أن يسمح بيع الكتاب بالطريقة الإلكترون ي ة بت زويد المستهلك بمعلومات كاملة ودقيقة.
بغض النظر عن الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يجب أن يتضمن بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية، ما يأتي :
- التعريف التجاري للبائع،
- رؤية واضحة ودقيقة وشاملة للعرض الخاص بالكتب وأسعار البيع،
- تحديد دعائم الكتاب،
- تصحيح أخطاء محتملة في إجراءات الطلب،
- التأكيد على طلبية الكتب،
- الإشارة إلى تاريخ وشروط التسليم،
- التأكيد على العملية عن طريق البريد الإلكتروني.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. 3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 19 يوليو سنة 2015 م
المادة 33
فتح المادةيكون بائع الكتب بالطريقة الإلكترونية الضامن بالنسبة للمشتري فيما يخص حسن تنفيذ الالتزامات الناجمة عن بيع الكتاب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 34
فتح المادةيتعين على بائع الكتاب المطبوع على دعائم ورقية عبر الأنترنات تطبيق سعر البيع الموحد للجمهور الذي يحدده الناشر.
الفصل الرابع — دعم الكتاب وترقيته وتطوير المطالعة والتكوين في مهن الكتاب
المادة 35
فتح المادةتتكفل الدولة بدعم الكتاب وترقيته وتشجيع المطالعة عن طريق منح إعانات مباشرة وغير مباشرة وتخصيص جوائز.
المادة 36
فتح المادةتكون الإعانة المالية المباشرة التي تمنحها الدولة لتطوير الكتاب وترقيته، على الخصوص، من خلال حساب التخصيص الخاص المنشأ لهذا الغرض.
المادة 37
فتح المادةللاستفادة من الدعم المباشر للدولة، ينبغي على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري ممارسة أنشطتهم في مجال الكتاب بصفة رئيسية، في مفهوم هذا القانون، والاستجاب ة للالتزامات المنصوص عليه ا في هذا القانون وفي التنظيم المعمول به.
تمنح الإعانة للكتاب الذي يكون محل نشر م شت رك ب ين ن اشر ج زائ ري وش ريك أج نبي، للش خص الطبيعي أو المعنوي الخاضع للقانون الجزائري.
المادة 38
فتح المادةيستفيد من إجراءات الترقية والدعم :
- الكتاب المنشور في الجزائر،
- ترجمة الكتب،
- كتاب الطفل والنشاطات المرتبطة به،
- الكتاب المكيف لذوي الاحتياجات الخاصة،
- الكتاب العلمي والتقني،
- الكتاب باللغة الأمازيغية.
المادة 39
فتح المادةيتعين على مؤسسات السمعي البصري العامة والخاصة بث حصص تخصص للكتاب.
المادة 40
فتح المادةيخضع تنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور لترخيص مسبق تمنحه مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 41
فتح المادةيمكن دور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب، الحصول على علامة الجودة التي تمنحها الوزارة المكلفة بالثقافة.
تحدد شروط وكيفيات منح هذه العلامة وكذا النتائج المترتبة عليها وكذا سحبها، عن طريق التنظيم.
المادة 42
فتح المادةيجب تعميم قراءة الكتب والمطالع ة العمومية في مؤسسات التربية والتعليم بمختلف أطواره، ويمكنها في هذا الإطار الاستفادة من دعم الدولة.
المادة 43
فتح المادةيجب على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي والمؤسسات الصحية وكذا المؤسسات العقابية، أن تخصص فضاءات للمطالعة.
يمكن المؤسسات المذكورة أعلاه في هذا الإطار الإستفادة من دعم الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 44
فتح المادةيمكن الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص فتح مكتبات مطالعة عمومية وتحقيق أرباح تجارية.
تحدد كيفيات إنشاء هذه المكتبات وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
المادة 45
فتح المادةتتكفل مكتبات المطالعة العمومية، العامة والخاصة، بالمطالعة العمومية.
المادة 46
فتح المادةيجب أن تتوفر مكتبات المطالعة العمومية العامة والخاصة على ما يأتي :
- أرصدة وثائقية،
- فضاءات مطالعة مكيفة في متناول مختلف فئات الجمهور، 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- مستخدمين مؤهلين،
- نظام داخلي.
المادة 47
فتح المادةيخضع فتح مكتبات المطالعة العمومية، العامة والخاصة، لمنح شهادة المطابقة التي تسلمها الوزارة المكلفة بالثقافة.
تستثنى من هذا الإجراء مكتبات المطالعة العمومية المنشأة بموجب نص تنظيمي.
المادة 48
فتح المادةيتعين على مكتبات المطالعة العمومية، العامة والخاصة، إيداع كشف محين بأرصدتها الوثائقية لدى الوزارة المكلفة بالثقافة قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة.
تتكفل الوزارة بنشر هذا الرصيد.
المادة 49
فتح المادةمع مراعاة أحكام المواد 46 و 47 و 48، يمكن مكتبات المطالعة العمومية الخاصة، الاستفادة من دع م في شكل رصيد مكتبي تقدمه الدولة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 50
فتح المادةتتولى الدولة عبر المؤسسات العمومية التكوين في مجال أنشطة ومهن الكتاب.
يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص إنشاء مؤسسة في التكوين في أنشطة ومهن الكتاب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد أخذ رأي الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 51
فتح المادةيتعين على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يمارسون الأنشطة المتعلقة بالكتاب، استقبال متربصين من مؤسسات التعليم والتكوين.
الباب الثالث — أحكام جزائية
المادة 52
فتح المادةبغض النظر عن أحكام قانون العقوبات، يعاقب بغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج) ومصادرة الكتب محل ا لمخالفة، كل من خالف أحكام المواد 8 و 14 و 25 من هذا القانون.
في حالة العود تضاعف العقوبة.
المادة 53
فتح المادةيعاقب بغرامة من أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) إلى ستمائة ألف دينار 600.000( دج) كل من خالف أحكام المادتين 17 و 28 (الفقرة الثانية) من هذا القانون.
المادة 54
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائتي ألف دينار 200.000( دج) إلى أربعمائة ألف دينار 400.000( دج) ومصادرة الكتب، كل من خالف أحكام المادتين 24 و 47 من هذا القانون.
المادة 55
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى ثلاثمائة ألف دينار 300.000( دج) كل من خالف أحكام المواد 9 و 11 و 20 و 22 و 27 من هذا القانون.
المادة 56
فتح المادةيعاقب بغرامة من مائة ألف دينار 100.000( دج) إلى م ائ ت ي ألف دي ن ار 200.000( دج) كل من خ الف أحك ام ال م واد 29 و 30 (الفقرة الأولى) و 31 (ال ف ق رة ال ث ان ية) و 32 و 40 من هذا القانون.
المادة 57
فتح المادةيعاقب بغرامة من عشرين ألف دي نار(000.02 دج) إلى مائة ألف دينار 100.000( دج) كل م ن خالف أح كام الم ادتين 21 و 48 م ن ه ذا القانون.
الباب الرابع أحكام انتقالية وختامية ال م ادة 58 : يتع ين ع لى الأش خاص الطبيعيين والمع نوي ين الخ اضعين للق انون ال جزائ ري وال ممارس ي ن لأن شطت ه م في مجال الكتاب، المطابقة مع أحكام المادتين 9 و 47 من هذا القانون في أجل سنتين (2) ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 59
فتح المادةتصدر النصوص التنظيمية الخاصة بهذا القانون في أجل سنة، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 60
فتح المادةينشر هذا القانون في الجري دة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة 3 شوال عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 90-22
- أمر رقم 96-16
- قانون رقم 97-02
- قانون رقم 98-04
- أمر رقم 01-03
- قانون رقم 02-09
- أمر رقم 03-03
- أمر رقم 03-05
- قانون رقم 04-02
- قانون رقم 08-04
- قانون رقم 08-07
- قانون رقم 08-09
- قانون رقم 09-03
- قانون رقم 09-04
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-06
- قانون رقم 12-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم تنفيذي رقم 26-212
مرسوم تنفيذي رقم 26–212 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1447 الموافق 26 مايو سنة 2026، يتضمن تعديل القانون الأساسي للمكتبة الوطنية الجزائرية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 الذي يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-271
مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1443 الموافق 17 يوليو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-265
مرسوم تنفيذي رقم 21-265 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات منح الترخيص المسبق المتعلق بتنظيم التظاهرات حول الكتاب الموجه للجمهور
-
مرسوم رئاسي رقم 21-250
مرسوم رئاسي رقم 21-250 مؤرّخ في 22 شوال عام 1442 الموافق 3 يونيو سنة 2021، يتضمن ترسيم يوم 7 يونيو يوما وطنيا للكتاب والمكتبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 27 ديسمبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-263
مرسوم تنفيذي رقم 21-263 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد شروط وكيفيات منح علامة الجودة لدور نشر الكتاب ومكتبات بيع الكتب وسحبها وكذا النتائج المترتبة عليها 20
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-262
مرسوم تنفيذي رقم 21-262 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021 ، يحدد كيفيات دعم الدولة إيصال الكتاب بنفس السعر الموحد إلى المناطق البعيدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-266
مرسوم تنفيذي رقم 21-266 مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1442 الموافق 13 يونيو سنة 2021، يتعلق بتسعيرة الكتاب
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد كيفيات منح الاعتماد وشكله النموذجي
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد تشكيلة لجنة المصادقة وسيرها. 20
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 5 مارس سنة 2019 ، يحدّد أشكال وشروط وحدود استعمال المصادقة على الوسيلة المكملة والوسيلة المستعملة، وعلى الخصوص، الكتاب شبه المدرسي، وكذا الشعار المطبق في المصادقة. 22
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1440 الموافق 9 ديسمبر سنة 2018، يحدد تشكيلة لجنة الاعتماد وسيرها
-
قانون رقم 18-05
قانون رقم 18-05 مؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018، يتعلق بالتجارة الإلكترونية
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-19
مرسوم تنفيذي رقم 17-19 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 17 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنفيذ إجراء إيداع قائمة عناوين الكتب المستوردة قبل توزيعها في الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-08
مرسوم تنفيذي رقم 17-08 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لنشر المصحف الشريف وطبعه وتسويقه على جميع الدعائم
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-09
مرسوم تنفيذي رقم 17-09 مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 4 يناير سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات الترخيص المسبق لاستيراد الكتاب الديني
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-330
مرسوم تنفيذي رقم 17-330 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يحدد كيفيات وشروط الحصول على الاعتماد والمصادقة على الوسائل والدعائم البيداغوجية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-191
مرسوم تنفيذي رقم 16-191 مؤرخ في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات التصريح المسبق لممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.