قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اوامر 47 3 جمادي الثانية عام 1422 22 غشت سنة 2001 م أمر رقم 01-02 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، يتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة. أمر رقم 01-03 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق الاستثمار.
20 غشت سنة 2001، يتعلق بتطوير
أمر رقم 01-04 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها. 9 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-23 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين. الموافق 19 غشت سنة 2001، يحدث
قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 24 يوليو سنة 2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان.
قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 24 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض إلى نائب مدير القضاء المدني… وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب. وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة مدير الهندسة المعمارية والتعمير. قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة مدير الإدارة العامة.
2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى
2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى
2001 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى
قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين …..
3 جمادى الثانية عام 1422 ه 22 غشت سنة 2001 م الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 3 أوامر أمر رقم 02-01 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، يتضمن تأسيس تعريفة جمركية جديدة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 122 و 124 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-09 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع، المحررة ببروكسل في 14 يونيو سنة 1983، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001 ، لا سيما المادة 21 منه، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : تؤسس تعريفة جمركية جديدة تلحق بأصل هذا الأمر وتكون موضوع نشر خاص تحت ختم وزارة المالية. المادة 2 : تشمل التعريفة الجمركية عند الاستيراد، التعريفة العامة المطبقة على البضائع التي يكون منشؤها البلدان التي تمنح الجزائر معاملة الدولة الأكثر أفضلية. المادة 3 : تحدد نسب التعريفة العامة كما يأتي :
- الإعفاء : 0%،
- المخفضة : %5 % الوسيطة: 15%، المرفوعة : 30%. المادة 4 : تضم جداول التعريفة العناصر المتعلقة بما يأتي : أ المدونة الملحقة بالاتفاقية الدولية حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع، ب البنود الفرعية الوطنية، ج الترميز الإحصائي، د الوحدات التكميلية الإحصائية ه نسب الحقوق الجمركية المتعلقة بالتعريفة العامة. المادة 5 : يحدد تاريخ دخول التعريفة الجمركية الجديدة حيّز التنفيذ ابتداء من أول يناير سنة 2002 المادة 6 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أمر رقم 03-01 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، يتعلّق بتطوير الاستثمار. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 122 و 124 منه، وبمقتضى القانون رقم 888-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-04 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى، وبمقتضى الأمر رقم 95-05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات
- وبمقتضى الأمر رقم 66-22 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والمواقع السياحية
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة / العدد 47 3 جمادى الثانية عام 1422 22 غشت سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم -83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، لا سيما المادتان 38 و 65 المتعلقتان بقوانين الضرائب وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار
- وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، المعدل والمتمم،
3 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 غشت سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم.
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يحدّد هذا الأمر النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية المنتجة للسلع والخدمات، وكذا الاستثمارات التي تنجز في إطار منح الامتياز و / أو الرخصة. المادة 2 : يقصد بالاستثمار في مفهوم هذا الأمر ما يأتي : 1 - اقتناء أصول تندرج في إطار استحداث نشاطات جديدة، أو توسيع قدرات الإنتاج، أو إعادة التأهيل، أو إعادة الهيكلة 2- المساهمة في رأسمال مؤسسة في شكل مساهمات نقدية أو عينية 3- استعادة النشاطات في إطار خوصصة جزئية أو كلية. المادة 3: يمكن أن تستفيد الاستثمارات المذكورة في المادتين 1 و 2 أعلاه من المزايا التي يمنحها هذا الأمر. ويحدّد المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 18 أدناه شروط الحصول على هذه المزايا. المادة 4 : تنجز الاستثمارات في حرية تامة مع مراعاة التشريع والتنظيمات المتعلقة بالنشاطات المقنّنة وحماية البيئة. وتستفيد هذه الاستثمارات بقوة القانون من الحماية والضمانات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. وتخضع الاستثمارات التي استفادت من المزايا، قبل إنجازها، لتصريح بالاستثمار لدى الوكالة المذكورة في المادة 6 أدناه. المادة 5 : يحدد شكل التصريح بالاستثمار وكيفياته، وطلب المزايا، وقرار منح المزايا عن طريق التنظيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 5 المادة 6 : تنشأ لدى رئيس الحكومة وكالة وطنية لتطوير الاستثمار، تدعى في صلب النص “الوكالة”. المادة 7 : للوكالة أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع طلب المزايا، من أجل : تزويد المستثمرين بكل الوثائق الإدارية الضرورية لإنجاز الاستثمار،
- تبليغ المستثمر بقرار منحه المزايا المطلوبة أو رفض منحه إياها. في حالة عدم الرد من قبل الوكالة أو الاعتراض على قرارها، يمكن أن يقدم المستثمر طعنا لدى السلطة الوصية على الوكالة التي يتاح لها أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما للرد عليه. يمكن أن يكون قرار الوكالة موضوع طعن أمام القضاء. المادة 8 : يبين قرار الوكالة، زيادة على اسم المستفيد، المزايا الممنوح إياها وكذا الواجبات التي تقع على عاتقه طبقا لأحكام هذا الأمر. ينشر مستخرج من قرار الوكالة يُعرف فيه المستفيد والمزايا الممنوحة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية. الباب الثاني المزايا الفصل الأول النظام العام المادة 9 : زيادة على الحوافز الضريبية وشبه الضريبية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، يمكن أن تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، بعنوان إنجازها على النحو المذكور في المادة 13 أدناه، من المزايا الآتية : 1 - تطبيق النّسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار،
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، 3- الإعفاء من دفع رسم نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار المعني. الفصل الثاني النظام الاستثنائي المادة 10 : تستفيد من مزايا خاصة : 1 - الاستثمارات التي تنجز في المناطق التي تتطلب تنميتها مساهمة خاصة من الدولة 2 وكذا الاستثمارات ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للاقتصاد الوطني، لا سيّما عندما تستعمل تكنولوجيات خاصة من شأنها أن تحافظ على البيئة وتحمي الموارد الطبيعية، وتدخر الطاقة وتفضي إلى تنمية مستديمة. يحدد المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 18 أدناه المناطق المذكورة في الفقرة 1 أعلاه وكذا الاستثمارات المذكورة في الفقرة 2 أعلاه. المادة 11 : تستفيد الاستثمارات المنجزة في المناطق المذكورة في الفقرة 1 من المادة 10 أعلاه من المزايا الآتية : 1 بعنوان إنجاز الاستثمار
- الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم في إطار الاستثمار، تطبيق حق ثابت في مجال التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان بالألف (02) فيما يخص العقود التأسيسية والزيادات في رأس المال،
- تكفل الدولة جزئيًا أو كليًا بالمصاريف، بعد تقييمها من الوكالة، فيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار، / العدد 47 3 جمادى الثانية عام 1422 ه 22 غشت سنة 2001 م
- الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار سواء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحلية، وذلك عندما تكون هذه السلع والخدمات موجهة لإنجاز عمليات تخضع للضريبة على القيمة المضافة تطبيق النسبة المخفضة في مجال الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة والتي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار . 2 بعد معاينة انطلاق الاستغلال الإعفاء، لمدة عشر (10) سنوات من النشاط الفعلي، من الضريبة على أرباح الشركات، ومن الضريبة على الدخل الإجمالي على الأرباح الموزعة، ومن الدفع الجزافي، ومن الرسم على النشاط المهني، الإعفاء، لمدة عشر (10) سنوات ابتداء من تاريخ الاقتناء، من الرسم العقاري على الملكيات العقارية التي تدخل في إطار الاستثمار . منح مزايا إضافية من شأنها أن تحسن و / أو تسهل الاستثمار، مثل تأجيل العجز وأجال الاستهلاك . المادة 12 : يترتب على الاستثمارات المذكورة في الفقرة 2 من المادة 10 أعلاه إبرام اتفاقية بين الوكالة لحساب الدّولة، وبين المستثمر. وتبرم الاتفاقية بعد موافقة المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 18 أدناه، وتنشر في
الشعبية. يتم الاتفاق على بنود هذه الاتفاقية، ولا سيما عند منح حق للامتياز و / أو رخصة قد تتجسد في استثمار مرشح لنيل هذه المزايا. المادة 13 : يجب أن تنجز الاستثمارات المذكورة في المواد 1 و 2 و 10 أعلاه في أجل يتفق عليه مسبقا عند اتخاذ قرار منح المزايا. ويبدأ سريان هذا الأجل ابتداء من تاريخ تبليغ هذا القرار إلا إذا قررت الوكالة المذكورة في المادة 6 أعلاه تحديد أجل إضافي.
3 جمادى الثانية عام 1422 الجريدة الرسمية 22 غشت سنة 2001 م الباب الثالث الضمانات الممنوحة للمستثمرين المادة 14 : يعامل الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الأجانب بمثل ما يعامل به الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الجزائريون في مجال الحقوق والواجبات ذات الصلة بالاستثمار . ويعامل جميع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الأجانب نفس المعاملة مع مراعاة أحكام الاتفاقيات التي أبرمتها الدولة الجزائرية مع دولهم الأصلية. المادة 15 : لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا الأمر إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة. المادة 16 : لا يمكن أن تكون الاستثمارات المنجزة موضوع مصادرة إدارية، إلا في الحالات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. ويترتب على المصادرة تعويض عادل و منصف. المادة 17 : يخضع كل خلاف بين المستثمر الأجنبي والدولة الجزائرية يكون بسبب المستثمر أو بسبب إجراء اتخذته الدولة الجزائرية ضده، للجهات القضائية المختصة، إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية، تتعلق بالمصالحة والتحكيم، أو في حالة وجود اتفاق خاص ينص على بند تسوية أو بند يسمح للطرفين بالتوصل إلى اتفاق بناء على تحكيم خاص. خاص الباب الرابع أجهزة الاستثمار الفصل الأول المجلس الوطني للاستثمار المادة 18 : ينشأ مجلس وطني للاستثمار يدعى في صلب النص “المجلس” يرأسه رئيس الحكومة. المادة 19 : يكلّف المجلس على الخصوص بما يأتي : يقترح استراتيجية تطوير الاستثمار وأولوياتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 47 7 يقترح تدابير حفزية للاستثمار مسايرة للتطورات الملحوظة يفصل في الاتفاقيات المذكورة في المادة 12 أعلاه، يفصل في المزايا التي تمنح في إطار الاستثمارات المذكورة في المادة 3 أعلاه، . يفصل، على ضوء أهداف تهيئة الإقليم، فيما يخص المناطق التي يمكن أن تستفيد من النظام الاستثنائي المنصوص عليه في هذا الأمر، يقترح على الحكومة كل القرارات والتدابير الضرورية لتنفيذ ترتيب دعم الاستثمار وتشجيعه، يحث ويشجع على استحداث مؤسسات وأدوات مالية ملائمة لتمويل الاستثمار، وتطويرها. يعالج كل مسألة أخرى تتصل بتنفيذ هذا الأمر. المادة 20: تحدد تشكيلة المجلس وتنظيمه وسيره عن طريق التنظيم. الفصل الثاني الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار المادة 21 : الوكالة المذكورة في المادة 6 أعلاه مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. تتولى الوكالة، في ميدان الاستثمارات وبالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، على الخصوص المهام الآتية : ضمان ترقية الاستثمارات وتطويرها ومتابعتها، استقبال المستثمرين المقيمين وغير المقيمين وإعلامهم ومساعدتهم،
- تسهيل القيام بالشكليات التأسيسية للمؤسسات وتجسيد المشاريع بواسطة خدمات الشباك الوحيد اللامركزي، منح المزايا المرتبطة بالاستثمار في إطار الترتيب المعمول به
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تسيير صندوق دعم الاستثمار المذكور في المادة 28 أدناه
- التأكد من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون خلال مدة الإعفاء. يحدد تنظيم الوكالة وسيرها عن طريق التنظيم. المادة 22 : يوجد مقر الوكالة في مدينة الجزائر. وللوكالة هياكل لامركزية على المستوى المحلي. ويمكنها إنشاء مكاتب تمثيل في الخارج. يحدد عدد الهياكل المحلية والمكاتب في الخارج ومكان تواجدها عن طريق التنظيم. الشباك الوحيد المادة 23 : ينشأ شباك وحيد ضمن الوكالة، يضم الإدارات والهيئات المعنية بالاستثمار. يؤهل الشباك الوحيد قانونا لتوفير الخدمات الإدارية الضرورية لتحقيق الاستثمارات، موضوع التصريح المذكور في المادة 4 أعلاه. يحتج بقرار الشباك الوحيد على الإدارات المعنية. المادة 24 : ينشأ الشباك الوحيد على مستوى الهيكل اللامركزي للوكالة. المادة 25 : يتأكد الشباك الوحيد، بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية، من تخفيف وتبسيط إجراءات وشكليات تأسيس المؤسسات وإنجاز المشاريع. . ويسهر على تنفيذ إجراءات التبسيط والتخفيف المقررة. المادة 26 : تنشىء الدولة انطلاقا مما تبقى من أصول المؤسسات العمومية المنحلة، قصد ضمان تمثيلها لتطوير الاستثمار، حافظة عقارية وغير منقولة ، يسند تسييرها إلى الوكالة المكلفة بتطوير الاستثمار المذكورة في المادة 6 أعلاه. تحدد كيفيات تنفيذ هذه المادة عن طريق التنظيم. / العدد 47 3 جمادى الثانية عام 1422 ه 22 غشت سنة 2001 م المادة 27 : يتم عرض أراضي الأساس العقارية من خلال تمثيل الهيئات المكلفة بالعقار الموجه للاستثمار، على مستوى الشباك الوحيد اللامركزي. الباب الخامس أحكام تكميلية المادة 28 : ينشأ صندوق لدعم الاستثمار في شكل حساب تخصيص خاص. خاص يوجه هذا الصندوق لتمويل التكفل بمساهمة الدولة في كلفة المزايا الممنوحة للاستثمارات، ولا سيما منها النفقات بعنوان أشغال المنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الاستثمار. يحدد المجلس الوطني للاستثمار المذكور في المادة 18 أعلاه جدول النفقات التي يمكن إدخالها في هذا الحساب. تحدد كيفيات تنظيم هذا الصندوق وسيره عن طريق التنظيم. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 29 : يحتفظ بالحقوق التي يكتسبها المستثمرون فيما يخص المزايا التي يستفيدون منها بموجب التشريعات التي تؤسس تدابير تشجيع الاستثمارات، وتبقى هذه المزايا سارية إلى غاية انتهاء المدة وبالشروط التي منحت على أساسها. المادة 30 : يمكن أن تكون الاستثمارات التي تستفيد من المزايا المنصوص عليها في هذا الأمر موضوع نقل للملكية أو تنازل يلتزم المالك الجديد لدى الوكالة بالوفاء بكل الالتزامات التي تعهد بها المستثمر الأول والتي سمحت بمنح تلك المزايا، وإلا ألغيت تلك المزايا. المادة 31 : تستفيد الاستثمارات المنجزة انطلاقا من مساهمة في رأس المال بواسطة عملة صعبة حرة التحويل يُسعرها بنك الجزائر بانتظام ويتحقق من استيرادها قانونا، من ضمان تحويل الرأسمال المستثمر والعائدات الناتجة عنه. كما يشمل هذا الضمان المداخيل الحقيقية الصافية الناتجة عن التنازل أو التصفية، حتى وإن كان هذا المبلغ أكبر من الرأسمال المستثمر في البداية.
3 جمادى الثانية عام 1422 الجريدة الرسمية 22 غشت سنة 2001 م المادة 32 : تخضع الاستثمارات المستفيدة من المزايا الممنوحة بموجب هذا الأمر، خلال فترة الإعفاء، لمتابعة من قبل الوكالة. تقوم الوكالة بمتابعة هذه الاستثمارات بالاتصال مع الإدارات والهيئات المكلفة بالسهر على احترام الالتزامات التي تترتب على الاستفادة من المزايا الممنوحة. المادة 33 : في حالة عدم احترام أجال الإنجاز وشروط منح المزايا كما تحددها المادة 13 أعلاه، يتم سحب هذه المزايا بنفس الأشكال التي منحت بها، دون المساس بالأحكام القانونية الأخرى. المادة 34 : تتكفّل وكالة ترقية الاستثمار ودعمه، في انتظار تنصيب الوكالة المذكورة في المادة 6 أعلاه، بأحكام هذا الأمر وكذا بالآثار المترتبة على الفترة الانتقالية المذكورة في المادة 29 أعلاه. المادة 35 : تلغى كل الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر، لا سيما تلك المتعلقة بالمرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار، ما عدا القوانين المتعلقة بالمحروقات والمذكورة أعلاه. المادة 36 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة أمر رقم 04-01 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 يتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 17 و 18 و 122 و 124 منه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 9 وبمقتضى القانون رقم 88-18 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن الانضمام إلى الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 10 يونيو سنة 1958 والخاصة باعتماد القرارات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-04 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، لا سيما المواد 2 و 3 و 4 و 12 و 18 و 107 و 108 منه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة / العدد 47 3 جمادى الثانية عام 1422 ه 22 غشت سنة 2001 م وبمقتضى القانون رقم 08-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يحدد هذا الأمر قواعد تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها ومراقبتها وخوصصتها. الفصل الأول المؤسسات العمومية الاقتصادية المادة 2 : المؤسسات العمومية الاقتصادية هي شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام ، أغلبية رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غير مباشرة. وهي تخضع للقانون العام. المادة 3 : تحوز الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام، تمثيلا لرأسمالها الاجتماعي، مباشرة أو غير مباشرة، أموالا عمومية في شكل حصص، أو أسهم، أو شهادات استثمار، أو سندات مساهمة أو أي قيم منقولة أخرى في المؤسسات العمومية الاقتصادية. تخضع كيفيّات إصدار القيم المنقولة المذكورة أعلاه واقتنائها والتنازل عنها لأحكام القانون التجاري وأحكام هذا الأمر، وكذا كل الأحكام القانونية أو القانونية الأساسية الأخرى. وتخضع الأموال العمومية المذكورة أعلاه لأحكام القانون رقم 90-30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، ولا سيما منها الأحكام المتعلقة بتسيير الأملاك الخاصة للدولة.
3 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 غشت سنة 2001 م. المادة 4 : ممتلكات المؤسسات العمومية الاقتصادية قابلة للتنازل عنها وقابلة للتصرف فيها طبقا لقواعد القانون العام وأحكام هذا الأمر. ويشكل رأسمالها الاجتماعي الرهن الدائم وغير المنقوص للدائنين الاجتماعيين. المادة 5 : يخضع إنشاء المؤسسات الاقتصادية العمومية وتنظيمها وسيرها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون . التجاري غير أنه يجب أن يشتمل مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب الحالة، على مقعدين لصالح العمال الأجراء حسب الأحكام المنصوص عليها في القانون المتعلق بعلاقات العمل. يمكن النص عن طريق التنظيم على أشكال خاصة لأجهزة الإدارة والتسيير بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام مجموع الرأسمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يتخذ مجلس مساهمات الدولة المذكور في المادة 8 أدناه، بموجب لائحة، قرار إخضاع مؤسسة عمومية اقتصادية للأشكال الخاصة المذكورة في الفقرة أعلاه. المادة 6 : بغض النظر عن أحكام هذا الأمر، فإن المؤسسات العمومية التي يكتسي نشاطها طابعا استراتيجيا على ضوء برنامج الحكومة، تخضع لنصوص قوانينها الأساسية التنظيمية المعمول بها، أو لنظام خاص يحدّد عن طريق التنظيم. المادة 7 : يمكن إبرام اتفاقيات بين الدولة الممثلة بمجلس مساهمات الدولة المذكور في المادة 8 أدناه، وبين المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة لتبعات الخدمة العمومية. الفصل الثاني مجلس مساهمات الدولة المادة 8 : يؤسس مجلس لمساهمات الدولة يوضع تحت سلطة رئيس الحكومة الذي يتولى رئاسته، ويدعى في صلب النص “ المجلس”. تحدد تشكيلته وسيره عن طريق التنظيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 11 المادة 9 : يكلف المجلس بما يأتي : يحدد الاستراتيجية الشاملة في مجال مساهمات الدولة والخوصصة يحدد السياسات والبرامج فيما يخص مساهمات الدولة وينفذها، يحدد سياسات وبرامج خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ويوافق عليها، يدرس ملفات الخوصصة ويوافق عليها. المادة 10 : يجتمع المجلس مرة واحدة (1) على الأقل كل ثلاثة أشهر تحت رئاسة رئيس الحكومة. يمكن استدعاؤه للاجتماع في كل وقت، من رئيسه أو بطلب من أحد أعضائه. يتولى الوزير المكلف بالمساهمات أمانة المجلس. المادة 11 : يضبط مجلس مساهمات الدولة تنظيم القطاع العمومي الاقتصادي. تعفى من كل الحقوق والرسوم، كل الوثائق والمستندات والعقود التي تعد في إطار عمليات إعادة تنظيم القطاع العمومي الاقتصادي التي يقررها مجلس مساهمات الدولة. المادة 12 : يتولّى ممثلون مؤهلون قانونا من مجلس مساهمات الدولة مهام الجمعية العامة للمؤسسات العمومية الاقتصادية التي تحوز فيها الدولة الرأسمال الاجتماعي مباشرة. ويمارسون مهامهم طبقا للشروط وحسب الكيفيات المنصوص عليها في القانون التجاري فيما يخص شركات رؤوس الأموال. الفصل الثالث أحكام عامة متعلقة بالخوصصة المادة 13 : يقصد بالخوصصة كل صفقة تتجسد في نقل الملكية إلى أشخاص طبيعيين أو معنويين خاضعين للقانون الخاص من غير المؤسسات العمومية، وتشمل هذه الملكية :
- كل رأسمال المؤسسة أو جزء منه، تحوزه الدولة مباشرة أو غير مباشرة و/أو الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام، وذلك عن طريق التنازل عن أسهم أو حصص اجتماعية أو اكتتاب لزيادة في الرأسمال.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- الأصول التي تشكّل وحدة استغلال مستقلة في المؤسسات التابعة للدولة. المادة 14 : تنجز عمليات الخوصصة طبقا لقواعد القانون العام ولأحكام هذا الأمر، مع احترام قواعد الشفافية والإشهار. المادة 15 : المؤسسات القابلة للخوصصة هي المؤسسات العمومية الاقتصادية التابعة لمجموع قطاعات النشاط الاقتصادي. المادة 16 : عندما تكون مؤسسة عمومية اقتصادية تقدم خدمة عمومية موضوع خوصصة، تتكفل الدولة بضمان استمرارية الخدمة العمومية. المادة 17 : يمكن أن تستفيد عمليات الخوصصة المذكورة في المادة 13 أعلاه من مزايا خاصة يتم التفاوض عليها حالة بحالة، وذلك عندما يلتزم المشتري أو المشترون بإصلاح المؤسسة أو تحديثها و/أو الحفاظ على جميع مناصب الشغل فيها أو جزء منها، والإبقاء على المؤسسة في حالة نشاط. المادة 18 : يجب أن تكون عناصر الأصول والسندات المعروضة للخوصصة، قبل أي عملية خوصصة، موضوع تقييم من قبل خبراء، يقوم على مناهج متفق عليها عموما. المادة 19 : تخضع شروط نقل الملكية إلى دفاتر شروط خاصة تكون جزءا لا يتجزأ من عقد التنازل الذي يحدّد حقوق وواجبات كل من المتنازل والمتنازل له. ويمكن أن تنص دفاتر الشروط، عند الاقتضاء، على إمكانية احتفاظ المتنازل بسهم نوعي مؤقتا. تحدد شروط وكيفيات ممارسة حقوق السهم النوعي عن طريق التنظيم. الفصل الرابع تنفيذ الخوصصة المادة 20 : يصادق مجلس الوزراء على استراتيجية الخوصصة وبرنامجها. المادة 21 : يتولى الوزير المكلف بالمساهمات في إطار تنفيذ استراتيجية خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية ما يأتي : العدد 47 3 جمادى الثانية عام 1422 ه 22 غشت سنة 2001 م
- يعد برنامج الخوصصة بالتشاور مع الوزراء المعنيين، وكذا الإجراءات والكيفيات والشروط المتعلقة بنقل الملكية ويقترح ذلك على مجلس مساهمات الدولة للموافقة عليها،
- يعدّ وينفّذ استراتيجية اتصال تجاه الجمهور والمستثمرين حول سياسات الخوصصة وفرص المساهمة في رأسمال المؤسسات العمومية. المادة 22 : يكلّف الوزير المكلف بالمساهمات بعنوان تنفيذ العمليات التي يحتويها برنامج الخوصصة الذي صادق عليه مجلس الوزراء بما يأتي : يكلّف من يقوم بتقدير قيمة المؤسسة أو الأصول التي يعتزم التنازل عنها، يدرس العروض ويقوم بانتقائها ويعد تقريرا مفصلا حول العرض الذي تم قبوله،
- يحافظ على المعلومة ويؤسس إجراءات كفيلة بضمان سرية هذه المعلومة
- يرسل ملف التنازل إلى لجنة مراقبة عمليات الخوصصة المذكورة في المادة 30 أدناه،
- يعرض على مجلس مساهمات الدولة ملف التنازل الذي يحتوي بالخصوص على تقييم الأسعار وحدها الأدنى والأعلى، وكذا كيفيات نقل الملكية التي تم قبولها وكذا اقتراح المشتري. وحتى يتم القيام بمجموع هذه المهام على أحسن ما يرام، يستعين الوزير المكلف بالمساهمات بالخبرة الوطنية والدولية المطلوبة. المادة 23 : تتولى متابعة عمليات الخوصصة لجنة يحدد تشكيلتها مجلس مساهمات الدولة بموجب لائحة. المادة 24 : يمضي عقد التنازل ممثل تفوّضه قانونا الجمعية العامة للمؤسسة العمومية الاقتصادية المعنية. المادة 25 : يعد الوزير المكلف بالمساهمات تقريرا سنويا عن عمليات الخوصصة ويعرضه على مجلس مساهمات الدولة وعلى الحكومة. ويكون هذا التقرير الذي يعرض أيضا على مجلس الوزراء موضوع عرض أمام الهيئة التشريعية.
3 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 غشت سنة 2001 م الفصل الخامس كيفيات الخوصصة المادة 26 : يمكن تنفيد عمليات الخوصصة كما يأتي :
- إما باللجوء إلى آليات السوق المالية (بالعرض في البورصة أو عرض علني للبيع بسعر محدد)،
- وإما بالمناقصات،
- وإما باللجوء إلى إجراء البيع بالتراضي بعد ترخيص مجلس مساهمات الدولة بذلك بناء على تقرير مفصل للوزير المكلف بالمساهمات
- وإما بواسطة أي نمط آخر للخوصصة يهدف إلى. ترقية مساهمات الجمهور. تحدد كيفيات الخوصصة وإجراءاتها، عند الحاجة، عن طريقة التنظيم. المادة 27: يمكن إجراء تجزئة الأسهم أو الحصص الاجتماعية إلى سندات ذات قيمة إسمية أقل حتى يتمكن الجمهور العريض من المساهمة، وذلك بغرض تفضيل تطوّر السوق المالية والسماح بمساهمة عريضة للأجراء والجمهور في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية المدرجة ضمن برنامج الخوصصة . الفصل السادس أحكام خاصة لصالح الأجراء المادة 28 : يستفيد أجراء المؤسسات العمومية المرشحة للخوصصة الكاملة مجانا من 10% على الأكثر من رأسمال المؤسسة المعنية. تمثل هذه الحصة في شكل أسهم دون حق التصويت ولا حق التمثيل في مجلس الإدارة. تحدد كيفيات تطبيق هذا الحكم، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. المادة 29 : يستفيد الأجراء الذين تهمهم استعادة مؤسستهم من حق الشفعة الذي تجب ممارسته في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ عرض التنازل إلى الأجراء. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 13 ويستفيد الأجراء، زيادة على ذلك، من تخفيض قدره 15% على الأكثر من سعر التنازل. ويتعين على هؤلاء الأجراء أن ينتظموا وجوبا في شركات ضمن أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم. الفصل السابع مراقبة عمليات الخوصصة المادة 30 : تؤسس لجنة لمراقبة عمليات الخوصصة، تدعى في صلب النص “اللجنة”. تحدد تشكيلة اللجنة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الفصل الثامن الشروط العامة المطبقة على نقل الملكية المادة 31 : تكون كل عملية نقل للملكية موضوع شكليات الإشهار، وعند الاقتضاء للتعديلات الأساسية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 32 : يوضح توزيع وشروط استعمال الإيرادات المتأتية من عمليات الخوصصة في أحكام قوانين المالية. المادة 33 : تستفيد عمليات الخوصصة بقوة القانون من الضمانات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، ولا سيما منها الحق في تحويل المداخيل بالتناسب مع الحصص المقدمة بالعملة الصعبة. المادة 34 : يمكن أن تُعفى العمليات التي تتم بموجب هذا الأمر من كل الحقوق والرسوم في إطار أحكام قوانين المالية. المادة 35 : يجب أن تنجز عمليات الخوصصة التي تتم بموجب هذا الأمر، طبقا لأحكام الأمر رقم 06-95 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل التاسع حالات التنافي والمخالفات والعقوبات المادة 36 : تتنافى صفة العضوية في لجنة مراقبة عمليات الخوصصة مع ممارسة عهدة في مجلس الإدارة أو في مجلس المراقبة، ومع عهدة مسير في أي مؤسسة عمومية اقتصادية مدرجة ضمن برنامج الخوصصة. ويشمل هذا التنافي مستخدمي الإدارة المكلفين بالخوصصة، والخبراء وشركاءهم وكذا مستخدمي لجنة المراقبة المذكورة أعلاه. المادة 37 : يمنع على كل شخص يمارس وظيفة في المؤسسة العمومية المدرجة ضمن برنامج الخوصصة، أو يقوم فيها بمهام الإدارة والتسيير والمراقبة القانونية، إفشاء أي معلومة عن وضعية المؤسسة أو سيرها قد تؤثر على تصرف المشترين الحاليين أو المحتملين. المادة 38 : يمنع على كل شخص يكون بحكم وظائفه أو السلطة التي يمارسها أو مارسها على الهياكل المعنية بعمليات الخوصصة، قد اطلع أو أمكنه الاطلاع على ملف خوصصة هذه الهياكل، كله أو جزء منه، أن يترشح لاقتنائها كلّها أو جزء منها، مباشرة أو غير مباشرة، عند الخوصصة باستثناء الحالة المذكورة في المادة 29 أعلاه. المادة 39 : يشكّل عدم احترام أحكام المادة 37 أعلاه مخالفة موصوفة بإفشاء معلومات مصنفة وتترتب عليها مسؤولية مرتكبيها مدنيا وجزائيا طبقا للمادة 302 من قانون العقوبات. تعد مخالفة عدم احترام الأحكام المتعلقة بالتنافي حسب مفهوم المادة 36 أعلاه. ويتعرض مرتكبها إلى غرامة تتراوح بين 1.000.000 دج و 2.000.000 دج . وزيادة على ذلك، فإنّه يلزم مسؤوليته المدنية والإدارية. / العدد 47 3 جمادى الثانية عام 1422 ه 22 غشت سنة 2001 م الفصل العاشر أحكام انتقالية المادة 40 : يتم حل الشركات القابضة العمومية من قبل جمعياتها العامة غير العادية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ صدور هذا الأمر. ويُكلّف القائمون بالتصفية المعينون من الجمعيات العامة غير العادية للشركات القابضة العمومية بالقيام بإجراء تحويل أموال وحقوق وسندات الشركات القابضة العمومية المحلة باعتبار . قيمتها عند اختتام الحساب لصالح المؤسسات العمومية الاقتصادية المذكورة في المادة 41 أدناه. تعفى كل العقود والمستندات والوثائق المعدة في هذا الإطار من كل الحقوق والرسوم. المادة 41 : يوزّع مجلس مساهمات الدولة الأسهم والمساهمات والسندات والقيم المنقولة الأخرى المذكورة في المادة 3 أعلاه بين المؤسسات العمومية الاقتصادية. الفصل الحادي عشر أحكام ختامية المادة 42 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا الأمر، ولا سيما منها :
- الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 26 غشت سنة 1995 والمتعلق بخوصصة المؤسسات العمومية ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه،
- الأمر رقم 95-25 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة ، والمذكور أعلاه. المادة 43 : يُنشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة
3 جمادى الثانية عام 1422 الجريدة الرسمية 22 غشت سنة 2001 م للجمهورية الجزائرية / العدد 47 15 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 01-238 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001، يحدث منحة مدرسية خاصة لصالح الأطفال المتمدرسين المحرومين. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تحدث بالنسبة للدخول المدرسي 2001-2002 منحة مدرسية خاصة مبلغها ألفا دينار (2.000 دج) عن كل طفل معوز مسجل في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية وكل معوق متمدرس في المؤسسات التربوية المتخصصة. المادة 2 : يقصد بالطفل المعوز ، الطفل :
- اليتيم
- ابن أو بنت ضحية الإرهاب المعوق،
- المتحدر من عائلة محرومة
- من لا يتوفر لأوليائه أي دخل أو هم بصدد فقد حقوقهم على مستوى منظومة التأمين عن البطالة
- من يقل دخل أوليائه الشهري عن ثمانية آلاف دينار (8.000) دج ) . المادة 3 : تقرّر إعطاء هذه المنحة لجنة يرأسها رئيس الدائرة، وتتكون من :
- رئيس المجلس الشعبي البلدي مسؤول المكتب البلدي للنشاط الاجتماعي ممثل جمعية أولياء التلاميذ المعنية. المادة 4 : يكلّف مسير المؤسسة المدرسية بدفع هذه المنحة على أساس القوائم التي تحددها اللجنة المذكورة في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عن طريق مناشير وزارية. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001. عبد العزيز بوتفليقة قرارات ، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 24 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان. إن وزير الدولة، وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد المهدي نواري، رئيسا لديوان وزير الدولة، وزير العدل.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد المهدي نواري، رئيس الديوان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 24 يوليو سنة 2001. أحمد أويحيى قرار مؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 24 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير القضاء المدني. إن وزير الدولة، وزير العدل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-130 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين السيد محمد الصالح أحمد علي، نائب مدير للقضاء المدني بوزارة العدل. / العدد 47 3 جمادى الثانية عام 1422 ه 22 غشت سنة 2001 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد الصالح أحمد علي، نائب مدير القضاء المدني، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الدولة، وزير العدل، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 24 يوليو سنة 2001. أحمد أويحيى وزارة المالية قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب. إن وزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-55 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998
3 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة الرسمية 22 غشت سنة 2001 م والمتضمن تعيين السيد لوناس ماتسة، نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد لوناس ماتسة، نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للضرائب الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير المالية، على جميع الوثائق الفردية والمقررات وكذلك أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 29 يوليو سنة 2001. مراد مدلسي وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهندسة المعمارية والتعمير. إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو للجمهورية الجزائرية / العدد 47 17 سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد مخلوف نايت سعادة مديرا للهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد مخلوف نايت سعادة مدير الهندسة المعمارية والتعمير الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001. عبد المجيد تبون قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1414 الموافق 2 مايو سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد حسين نواصرية، مديرا للإدارة العامة بوزارة السكن يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد حسين نواصرية، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001. عبد المجيد تبون قرارات مؤرخة في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 9 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، / العدد 47 3 جمادى الثانية عام 1422 ه 22 غشت سنة 2001 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 محرم عام 1414 الموافق أول يوليو سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الحفيظ حمزة، نائب مدير للمستخدمين والنشاط الاجتماعي بوزارة السكن يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحفيظ حمزة، نائب مدير المستخدمين والنشاط الاجتماعي الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001. عبد المجيد تبون إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول أبريل سنة 1998 والمتضمن تعيين السيد مراد داود، نائب مدير للوسائل العامة، بوزارة السكن
3 جمادى الثانية عام 1422 ه 22 غشت سنة 2001 م الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مراد داود، نائب مدير الوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001. عبد المجيد تبون إن وزير السكن والعمران بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مويو سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة السكن، المعدل والمتمم المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد مصطفى بن عزيز، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة السكن يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد مصطفى بن عزيز، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير السكن والعمران، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 18 يوليو سنة 2001. عبد المجيد تبون عبد القادر بن مبارك - الجزائر