قرار
قرار مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020، يتضمن إحداث لدى وزير المجاهدين وذوي الحقوق لجنة قراءة لدراسة مشاريع الأعمال السينمائية والسمعية البصرية المتعلقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني، وتحديد تنظيمها وسيرها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.