مرسوم تنفيذي رقم 16-219 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية تنس، ولاية الشلف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرس وم التنفي ذي رقم 13-273 الم ؤرخ في 16 رمض ان عام 1434 الموافق 25 يولي و سنة 2013 والمذكور أعلاه، يه دف ه ذا المرسوم إلى إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية تنس، ولاية الشلف، وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رر بالجزائ ر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 عبد المالك سلال الملحق قائمة مراكز الراحة للمجاهدين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ........................ (بدون تغيير) .........................
مركز الراحة للمجاهدين بلدية تنس تنس ولاية الشلف 11 ذو القعدة عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة مراسيم فرديّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.