مرسوم تنفيذي رقم 24-138 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز حماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز لحماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي.
الفصل الأول — الطبيعة القانونية - المقر- المهام
المادة 2
فتح المادةمركز حماية التراث الديني والمخطوطات مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى في صلب النص ''المركز''.
المادة 3
فتح المادةيحدد مقر المركز بمدينة سيدي عقبة، ولاية بسكرة.
المادة 4
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف. 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
المادة 5
فتح المادةيهدف المركز إلى المشاركة في تنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بحماية التراث الديني والمخطوطات الدينية والمساهمة في إطار التعاون الدولي في تعزيز أسس المرجعية الدينية المشتركة.
وبهذه الصفة، يكلف المركز، على الخصوص، بما يأتي :
– المساهمة في إحياء التراث الديني والتعريف به وترقيته وحمايته،
– توثيق نتائج البحث ذات الصلة بالتراث الديني المخطوط ونشرها،
– حماية التراث الديني المخطوط وصيانته،
– البحث عن المخطوطات الدينية وجمعها بالاتصال مع حائزيها قصد إثراء مكتبة المركز،
– جرد المخطوطات الدينية وترتيبها وفهرستها ورقمنتها،
– حفظ المخطوطات الدينية وترميمها ومعالجتها عن طريق التكنولوجيات المتطورة،
– إعداد الخريطة الوطنية للمخطوطات الدينية، على المستوى الوطني والدول الإفريقية ذات المرجعية الدينية المشتركة،
– دعم مشاريع البحث العلمي ذات الصلة بالمخطوطات الدينية بتمكين الباحثين من دراستها وتحقيقها،
– تهيئة فضاءات ملائمة لحفظ وعرض المخطوطات الدينية،
– ترقية الإبداع الفني في مجال الخط والنقش والتجليد والزخرفة.
كما يعمل المركز على تشجيع كل المبادرات الرامية إلى ترقية التراث الديني والمحافظة على المخطوطات الدينية.
المادة 6
فتح المادةمن أجل تحقيق المهام المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، يتولى المركز، على الخصوص، ما يأتي :
– تنظيم الملتقيات والمعارض والندوات و الأيام الدراسية والمحاضرات العلمية والثقافية و/أو المشاركة فيها،
– تنظيم حملات تحسيسية تبرز أهمية المخطوطات ذات الطابع الديني لا سيما من حيث الحماية والمحافظة عليها،
– تنظيم مسابقات علمية ذات صلة بمجال اختصاصه،
– التزود بالمخطوطات الدينية لا سيما عن طريق الهبات والوصايا،
– توفير كل المعدات والوسائل التكنولوجية الحديثة اللازمة لتحقيق مهامه،
– تهيئة مكتبات عصرية ذات صلة بمجال نشاطه،
– إصدار المطبوعات والنشريات والمجلاّت على جميع الدعائم،
– توثيق أعمال الملتقيات والمحاضرات العلمية المتعلقة بمجال نشاطه وضمان نشرها،
– إبرام اتفاقيات في إطار التعاون مع الهيئات الوطنية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 7
فتح المادةيعمل المركز بالتعاون مع المركز الوطني للمخطوطات، خصوصا، على ما يأتي :
– ضبط آليات تبادل الخبرات في مجال حفظ المخطوطات الدينية والعناية بها،
– الإسهام في إعداد الجرد العام للمخطوطات الدينية،
– إعداد برنامج عمل سنوي ومتعدد السنوات لتعزيز حماية التراث الديني وترقية القيمة العلمية والفنية والتراثية للمخطوطات الدينية.
المادة 8
فتح المادةيمكن إنشاء فروع للمركز في الولايات المتوفرة على المخطوطات الدينية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 9
فتح المادةيمكن، في إطار التعاون الدولي، إنشاء ملحقات للمركز في البلدان ذات المرجعية الدينية المشتركة، بالتنسيق مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 10
فتح المادةيسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بمجلس علمي.
المادة 11
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز وفروعه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
كما يحدد التنظيم الداخلي لملحقات المركز بالخارج بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه، الذي يرأسه الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف أو ممثله، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل وزارة الدفاع الوطني،
– ممثل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج،
– ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
– ممثل وزير المالية،
– ممثل وزير المجاهدين وذوي الحقوق،
– ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
– ممثل وزير الثقافة والفنون،
– ممثل وزير الرقمنة والإحصائيات،
– ممثل وزير السياحة والصناعة التقليدية.
يشارك مدير المركز في اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري، ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص كفء من شأنه أن يفيده في الأشغال المدرجة في جدول أعماله.
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، على الخصوص، فيما يأتي :
– مشروع التنظيم الداخلي للمركز وفروعه وملحقاته،
– مشروع النظام الداخلي للمركز وفروعه وملحقاته،
– الخطوط العريضة لبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المركز،
– مشروع الميزانية والحسابات،
– الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والاتفاقات والصفقات والعقود،
– آفاق تطوير المركز،
– قبول الهبات والوصايا،
– التقرير السنوي عن النشاطات وحسابات المركز وحصائله،
– شروط وكيفيات اقتناء المخطوطات والأرصدة ذات الصلة.
وفي كل مسألة أخرى يعرضها عليه مدير المركز.
المادة 14
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين
(2) في السنة، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير.
ويمكن أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على طلب من رئيسه.
ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 15
فتح المادةيعيّن أعضاء مجلس التوجيه بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يستخلف حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد حتى انقضاء مدة العضوية الجارية.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور نصف ( 1/2 ) أعضائه، على الأقل. وإذا لم يبلغ النصاب، يُعقد اجتماع ثانٍ خلال الأيام الخمسة عشر ( 15 ) الموالية، وحينئذ، تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةتُتخذ قرارات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لعدد أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 18
فتح المادةتُدّون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في سجل خاص، مرقّم ومؤشر عليه ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، وترسل خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع إلى الوزير الوصي ليوافق عليها.
المادة 19
فتح المادةتصبح مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من إرسالها، إلاّ في حالة اعتراض صريح عليها من الوصاية يبلغ خلال هذا الأجل.
القسم الثاني — المدير
المادة 20
فتح المادةيُعيّن مدير المركز بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
المادة 21
فتح المادةيتولى المدير تسيير المركز، ويعمل على :
– تمثيل المركز أمام الجهات القضائية وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مشروع النظام الداخلي للمركز وفروعه وملحقاته،
– إعداد مشروع التنظيم الداخلي للمركز وفروعه وملحقاته،
– ضمان التسيير الإداري والمالي للمركز،
– اقتراح مشاريع برامج الأعمال والسهر على إنجازها،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المركز،
– التعيين في جميع الوظائف التي لم تتقرر فيها طريقة أخرى للتعيين،
– إعداد واقتراح مشروع الميزانية،
– إبرام كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تنفيذ قرارات مجلس التوجيه المصادق عليها،
– إعداد التقرير السنوي عن نشاطات المركز وإرساله إلى الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه،
– السهر على احترام النظام الداخلي للمركز وتطبيقه.
المدير هو الآمر بالصرف الرئيسي لميزانية المركز. 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 22
فتح المادةالمجلس العلمي هيئة تتولى إبداء الرأي في النشاط العلمي للمركز.
يساعد المجلس العلمي مدير المركز في تنظيم النشاطات العلمية والتقنية في مجال حماية التراث الديني والمخطوطات والمحافظة عليهما.
وبهذه الصفة، يقوم المجلس العلمي بإبداء رأيه فيما يأتي :
– المشاريع العلمية ذات الصلة بحماية التراث الديني والمخطوطات،
– البرامج العلمية السنوية والمتعددة السنوات للمركز،
– برامج ومواضيع البحث وتقييم نتائجها،
– تكوين وتحسين مستوى الموظفين لاكتساب الخبرة اللازمة في مجال نشاط المركز،
– التجهيزات والوسائل الضرورية لتحقيق أهداف المركز،
– الاتفاقيات مع المراكز المماثلة،
– تقييم وإثراء مناهج التحليل التي تطبقها المخابر على الصعيد العلمي.
كما يدرس المجلس العلمي ويقترح كل الإجراءات الرامية إلى ترقية النشاط العلمي للمركز، ويعد الحصيلة الدورية للأعمال العلمية.
المادة 23
فتح المادةيتشكل المجلس العلمي الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف، من :
– ممثل مركز المحفوظات الوطنية،
– ممثل المركز الوطني للمخطوطات،
– ممثل المكتبة الوطنية الجزائرية،
– خمسة (5) باحثين من ذوي الاختصاص في مجال المخطوطات، يُعينهم الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
كما يمكن المجلس العلمي الاستعانة بأي شخص من شأنه أن يفيده في الأشغال المدرجة في جدول أعماله.
يضمن ممثل مدير المركز أمانة المجلس العلمي.
المادة 24
فتح المادةتحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 25
فتح المادةيعيّن أعضاء المجلس العلمي، بناء على اقتراح من الهيئات والدوائر الوزارية التي ينتمون إليها لمدة أربع
(4) سنوات قابلة للتجديد بموجب قرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف.
المادة 26
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي مرة واحدة (1) كل ستة
(6) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع، عند الحاجة، بناء على طلب من رئيسه.
تدّون مداولات المجلس العلمي في محاضر يرقمها ويؤشر عليها ويوقعها رئيس المجلس.
المادة 27
فتح المادةيعد المجلس العلمي نظامه الداخلي ويصادق عليه.
الفصل الثالث — أحكام مالية وختامية
المادة 28
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على ما يأتي :
• في باب الإيرادات :
– الإعانات التي تمنحها الدولة،
– الإعانات التي تمنحها الجماعات المحلية،
– الإيرادات الخاصة بالمركز،
– الهبات والوصايا،
– كل الإيرادات المرتبطة بنشاط المركز.
• في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار.
– كل النفقات الأخرى ذات الصلة بمجال نشاطاته.
المادة 29
فتح المادةتُمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية، وتُسند المحاسبة إلى عون محاسب يعيّنه أو يعتمده الوزير المكلف بالمالية، ويُمارس هذا العون مهامه طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 30
فتح المادةيتولى المراقبة المالية للمركز مراقب ميزانياتي، يُعيّنه الوزير المكلف بالمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 31
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.