مرسوم رئاسي رقم 14-01 مؤرخ في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة 2014، يحدد كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها.
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على المؤسسات والأماكن والمباني العمومية بمختلف أشكالها ولا سيما منها الساحات والشوارع والتجمعات السكنية والمعالم التذكارية والمآثر التاريخية.
المادة 3
فتح المادةيقترح المجلس الشعبي البلدي المعني تسمية أو إعادة تسمية كل المجموعات العقارية السكنية والتجهيزات الجماعية وكذا مختلف طرق المرور الموجودة في إقليم البلدية.
المادة 4
فتح المادةتبادر المؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية باقتراح تسمية المباني التابعة لها أو إعادة تسميتها.
المادة 5
فتح المادةتطلق التسمية المتعلقة بمشاريع إنجاز المؤسسات والأماكن والمباني العمومية، فور وضع حجر الأساس وفي كل الحالات قبل استلام المشروع.
المادة 6
فتح المادةيحدد وزير الدفاع الوطني بقرار تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن والمباني والمواقع التابعة لوزارة الدفاع الوطني وكذا الإجراءات المرتبطة بذلك.
غير أنه عندما يتعلق الأمر بالتسمية أو إعادة التسمية طبقا لأحكام المادة 8 أدناه، فإنها تخضع لرأي وزير ا لمجاهدين.
المادة 7
فتح المادةتخضع التسمية أو إعادة التسمية المتعلقة بأملاك الدولة الجزائرية في الخارج أو تكريم أجنبي إلى رأي وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الشؤون الخارجية.
المادة 8
فتح المادةتخضع التسمية أو إعادة التسمية بأسماء الشهداء والمجاهدين المتوفين أو بأحداث وتواريخ ترتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني إلى ترخيص مسبق من وزير المجاهدين بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية للمجاهدين.
المادة 9
فتح المادةتعطى الأولوية، عند اقتراح التسمية أو إعادة التسمية، لكل ما له علاقة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني ورموزها وأحداثها.
المادة 10
فتح المادةيخضع اقتراح التسمية أو إعادة التسمية إلى إيداع ملف لدى المصالح المختصة بوزارة المجاهدين أو بمديرية المجاهدين في الولاية التي تخطر بعد مراقبته، حسب الحالة، اللجنة الوطنية أو اللجنة الولائية المذكورة في أحكام هذا المرسوم.
تحدد مكونات وكيفيات معالجة الملف المذكور في الفقرة أعلاه بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين.
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
المادة 11
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية الموضوعة لدى وزير ا لمجاهدين، التي تدعى في صلب النص "اللجنة الوطنية" بالدراسة والبت في اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية التي تبادر بها المؤسسات والقطاعات والهيئات المعنية.
وبهذه الصفة تكلف اللجنة الوطنية على الخصوص بما يأتي :
- دراسة اقتراحات تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية ذات البعد الوطني أو إعادة تسميتها،
- دراسة اقتراحات تسمية أملاك الدولة الجزائرية بالخارج أو إعادة تسميتها،
- دراسة اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية المتعلقة بتكريم أجنبي، 8 يناير سنة 2014 م
- إبداء كل الآراء والاقتراحات والتوصيات بخصوص المسائل المتعلقة بتسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها.
المادة 12
فتح المادةتضم اللجنة الوطنية التي يرأسها وزير ا لمجاهدين، أو ممثله :
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الشؤون الخارجية،
- ممثل الوزير المكلف بالمدينة،
- ممثل وزير الثقافة،
- ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين، أو ممثله،
- ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- ممثل القطاع المعني بالتسمية أو إعادة التسمية.
يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 13
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من وزير المجاهدين بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الوطنية يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
المادة 14
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 15
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسلها إلى أعضاء اللجنة الوطنية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 16
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلا بحضور نصف أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال 6 ربيع الأول عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 8 يناير سنة 2014 م النصاب يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الوطنية حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 17
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة الوطنية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون المداولات في محاضر وتحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
المادة 18
فتح المادةتدرس اللجنة الوطنية الملف المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، وتبت فيه في أجل لا يتجاوز ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إخطارها بالملف، وتبلغ قرارها لطالبي التسمية أو إعادة التسمية والإدارات والمؤسسات المعنية.
المادة 19
فتح المادةتجتمع اللجنة الوطنية بمقر وزارة ا لمجاهدين.
المادة 20
فتح المادةتزود اللجنة الوطنية بأمانة تتولاها المصالح المختصة لوزارة ا لمجاهدين.
المادة 21
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية نظامها الداخلي وتصادق عليه في دورتها الأولى.
يوافق وزير المجاهدين على هذا النظام الداخلي.
المادة 22
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية تقريرا سنويا حول نشاطاتها، وترسله إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين.
المادة 23
فتح المادةيتم تكريس تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية أو إعادة تسميتها التي تدرسها اللجنة الوطنية بمقرر من وزير ا لمجاهدين.
الفصل الثالث — اللجنة الولائية للتسمية أو إعادة التسمية
المادة 24
فتح المادةتكلف اللجنة الولائية للتسمية أو إعادة التسمية الموضوعة لدى الوالي التي تدعى في صلب النص "اللجنة الولائية" بالدراسة والبت في اقتراحات التسمية أو إعادة التسمية التي تبادر بها على الخصوص :
- المجالس الشعبية البلدية،
- القطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية أو المؤسسات التي تقدم خدمة عمومية والموجودة في إقليم الولاية.
المادة 25
فتح المادةتضم اللجنة الولائية :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ممثله،
- مدير المجاهدين للولاية،
- مدير القطاع المكلف بالمدينة للولاية،
- مدير الثقافة للولاية،
- مدير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للولاية،
- رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بالتسمية أو إعادة التسمية،
- الأمين الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين أو ممثله،
- ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- ممثل القطاع المعني بالتسمية أو إعادة التسمية.
يمكن اللجنة الولائية أن تستعين بأي شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 26
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الولائية لعهدة مدتها ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوالي بناء على اقتراح السلطات والمنظمات التي يتبعونها.
وفي حالة انقطاع عهدة عضو من اللجنة الولائية، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها لباقي العهدة.
المادة 27
فتح المادةتجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها.
المادة 28
فتح المادةيعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الولائية قبل أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 29
فتح المادةتصح مداولات اللجنة الولائية بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يبرمج اجتماع جديد في الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 30
فتح المادةتتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون مداولات اللجنة الولائية في محاضر تحرر في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس.
وترسل محاضر الاجتماعات إلى الوالي ورئيس اللجنة الوطنية في أجل ثمانية (8) أيام.
المادة 31
فتح المادةتدرس اللجنة الولائية الملف المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه وتبت فيه في أجل لا يتجاوز شهرين (2) ابتداء من تاريخ إخطارها بالملف. وتبلغ قرارها لطالبي التسمية أو إعادة التسمية وللإدارات والمؤسسات المعنية.
المادة 32
فتح المادةتزود اللجنة الولائية بأمانة تتولاها المصالح المختصة لمديرية المجاهدين للولاية.
المادة 33
فتح المادةتعد اللجنة الولائية نظامها الداخلي وتصادق عليه طبقا لنظام داخلي نموذجي يحدد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين.
المادة 34
فتح المادةتعد اللجنة الولائية تقريرا سنويا حول نشاطاتها وترسله إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين.
المادة 35
فتح المادةيتم تكريس تسمية المؤسسات والأماكن والمباني العمومية المذكورة في المادة 24 أعلاه أو إعادة تسميتها التي تدرسها اللجنة الولائية، بقرار من الوالي.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 36
فتح المادةبغض النظر عن أحكام هذا المرسوم، يمكن تكريس تسمية بعض المؤسسات والأماكن والمباني العمومية بموجب مرسوم رئاسي.
وفي هذه الحالة، يقوم وزير المجاهدين بالإجراءات المتعلقة بتكريسها.
المادة 37
فتح المادةيقوم وزير الداخلي ة والجماعات المحلية ووزير المجاهدين بمراجعة التسمية أو إعادة التسمية في حالة ما إذا كانت غير مطابقة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 38
فتح المادةيجب أن تجسد كل تسمية أو إعادة تسمية للمؤسسات والأماكن والمباني العمومية بواسطة لوحة أو وسيلة للتعريف تحدد مواصفاتها 8 يناير سنة 2014 م التقنية ومكان وضعها وكذا الجهة المكلفة بصيانتها، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير ا لمجاهدين.
المادّ ة 39 : يؤدي عدم احترام أحكام هذا المرسوم، وكذا كل تخريب أو إتلاف بأي شكل كان، يصيب اللوحات ووسائل التعريف المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 40
فتح المادةتلغى جميع أحكام المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها.
المادّ ة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأوّل عام 1435 الموافق 5 يناير سنة .2014 عبد العزيز بوتفليقة ★
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 82
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 21-518 (ج.ر عدد 97 لسنة 2021)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (36)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-224
مرسوم تنفيذي رقم 24-224 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1445 الموافق 2 يوليو سنة 2024، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-138
مرسوم تنفيذي رقم 24-138 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يتضمن إنشاء مركز حماية التراث الديني والمخطوطات وتحديد قانونه الأساسي
-
مرسوم رئاسي رقم 23-385
مرسوم رئاسي رقم 23-385 مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يتضمن منح استغلال ملعب الدويرة ''الشهيد علي عمار المدعو علي لابوانت'' بولاية الجزائر، إلى ''فريق مولودية الجزائر''
-
مرسوم رئاسي رقم 23-384
مرسوم رئاسي رقم 23-384 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-289
مرسوم تنفيذي رقم 23-289 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1445 الموافق 3 غشت سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22-162 المؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن''
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-223
مرسوم تنفيذي رقم 23-223 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 22–165 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء متحف عمومي وطني “متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر”
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-222
مرسوم تنفيذي رقم 23-222 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 22–164 المؤرخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022 والمتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر، وتحديد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-270
مرسوم تنفيذي رقم 22–270 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني بتندوف
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-253
مرسوم تنفيذي رقم 22-253 مؤرّخ في أوّل ذي الحجّة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-252
مرسوم تنفيذي رقم 22-252 مؤرّخ في أول ذي الحجّة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-165
مرسوم تنفيذي رقم 22-165 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني ''متحف الحضارة الإسلامية في الجزائر''
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-164
مرسوم تنفيذي رقم 22-164 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء مكتبة جامع الجزائر ويحدد قانونها الأساسي
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-162
مرسوم تنفيذي رقم 22-162 مؤرّخ في 13 رمضان عام 1443 الموافق 14 أبريل سنة 2022، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية العليا للعلوم الإسلامية ''دار القرآن''
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-175
مرسوم تنفيذي رقم 22-175 مؤرخ في 27 رمضان عام 1443 الموافق 28 أبريل الثقافي الإسلامي 6 سنة 2022 ، يعدل القانون الأساسي للمركز 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-519
مرسوم تنفيذي رقم 21-519 مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 26 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى
-
قرار
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 10 ديسمبر سنة 2020 ، يحدد نمطية البناءات المدرسية
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-47
مرسوم تنفيذي رقم 21-47 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 18 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-46
مرسوم تنفيذي رقم 21-46 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 18 جانفي سنة 2021، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-44
مرسوم تنفيذي رقم 20-44 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-43
مرسوم تنفيذي رقم 20-43 مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 11 فبراير سنة 2020، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-198
مرسوم تنفيذي رقم 18-198 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-197
مرسوم تنفيذي رقم 18-197 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو سنة 2018، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-196
مرسوم تنفيذي رقم 18-196 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1439 الموافق 22 يوليو المتخصصة والأقسام المتخصصة. سنة 2018، يحدد القانون الأساسي للثانوية 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-102
مرسوم تنفيذي رقم 18-102 مؤرخ في 11 رجب عام 1439 الموافق 29 مارس سنة 2018، يتضمن إنشاء متحف عمومي وطني "سجن سركاجي". 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-374
مرسوم تنفيذي رقم 17-374 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-373
مرسوم تنفيذي رقم 17-373 مؤرخ في 6 ربيع الثاني متوسطات وإلغاء أخرى
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1438 الموافق 16 أبريل سنة 2017، يحدد القائمة المرجعية لتسميات المساجد
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-162
مرسوم تنفيذي رقم 17-162 مؤرخ في 18 شعبان عام 1438 الموافق 15 مايو سنة 2017، يحدد القانون الأساسي النموذجي للثانوية
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-314
مرسوم تنفيذي رقم 16-314 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى. 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 16-315
مرسوم تنفيذي رقم 16-315 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. 10
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.