مرسوم تنفيذي رقم 19-230 مؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019، يتضمن تنظيم مديرية المجاهدين في الولاية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تنظيم مديرية المجاهدين في الولاية، المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-504 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتولى مديرية المجاهدين في الولاية تنفيذ السياسة القطاعية في مجال المحافظة على التراث التاريخي والثقافي وحماية الذاكرة الوطنية والتكفل الاجتماعي والصحي بالمجاهدين وذوي الحقوق.
المادة 3
فتح المادةتكلف مديرية المجاهدين في الولاية، في إطار المهام المذكورة في المادة 2 أعلاه، على الخصوص بما يأتي :
في مجال حماية التراث التاريخي والثقافي :
– إعداد وتنفيذ البرامج المتعلقة بتخليد وإحياء الأيام والأعياد الوطنية والأحداث التاريخية وإعداد التقارير حولها،
– التنسيق مع البلديات ومختلف المصالح المعنية والجمعيات الناشطة في المجالات التاريخية والثقافية لحماية وصيانة مقابر الشهداء والمعالم التاريخية والتذكارية، وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مراقبة ملفات طلبات التسمية أو إعادة التسمية المودعة من قبل المصالح المعنية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– ضمان متابعة نشاطات اللجنة الولائية للتسمية أو إعادة التسمية،
– تحيين البطاقية التاريخية للمعالم والأحداث التاريخية المرتبطة بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني،
– ضمان متابعة عملية تصنيف مقابر الشهداء والمعالم التذكارية وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– السهر على تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مختلف القطاعات على المستوى المحلي، لا سيما منها المتعلقة بحماية التراث التاريخي والثقافي.
في مجال المنح :
– دراسة ملفات طلبات المنح بمختلف أصنافها والبت فيها، طبقا للإجراءات والأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
– التنسيق مع مصالح الخزائن الولائية لضمان تسيير مختلف أصناف المنح ودفعها ومراقبتها،
– ضمان مراقبة وتحيين قاعدة المعطيات المتعلقة بمختلف أصناف المنح وكذا ضبط الإحصاء الخاص بها،
– ضمان عملية منح رخص اقتناء السيارات ومتابعتها،
– ضمان متابعة القضايا التي تكون الإدارة المكلّفة بالمجاهدين طرفا فيها أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، وذلك بالتنسيق مع المصالح المعنية للإدارة المركزية لوزارة المجاهدين.
في مجال الحماية الاجتماعية :
– السهر على ضمان التكفل الطبي والاجتماعي بالمجاهدين وذوي الحقوق،
– القيام بتحقيقات اجتماعية وزيارات تفقدية لصالح المجاهدين وذوي الحقوق، قصد التكفل بانشغالاتهم وتلبية احتياجاتهم،
– السهر على تنشيط اللجان الولائية المكلّفة بالحماية والترقية الاجتماعية للمجاهدين وذوي الحقوق،
– ضمان متابعة ملفات خدمات الترقية الاجتماعية الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق، وكذا تلك المتعلقة بالحقوق والامتيازات الاجتماعية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– مسك وتحيين الفهرس الاجتماعي والإحصائيات الخاصة بالمستفيدين من مختلف الرخص المتعلقة بسيارات الأجرة والمقاهي ومحلات بيع المشروبات ومحلات بيع التبغ، الممنوحة من طرف اللجنة المختصة. 21 غشت سنة 2019 م في مجال تسيير البطاقية والمعلوماتية :
– ضبط البطاقية الولائية للشهداء والمجاهدين وتحيينها وإعداد الإحصائيات المتعلقة بها،
– تسليم مستخرج من سجلات أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
– دراسة وتسوية طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواردة على بطاقات الاعتراف بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني،
– ضمان تسيير وحفظ الرصيد الوثائقي والأرشيف، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تنفيذ السياسة القطاعية في مجال العصرنة واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– السهر على تطبيق سياسة الأمن المعلوماتي للمعطيات.
في مجال إدارة الوسائل :
– ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– المساهمة في تنفيذ برامج التكوين وتحسين مستوى المستخدمين،
– ضمان تسيير الميزانية وتنفيذها،
– ضمان تسيير الممتلكات المنقولة والعقارية وصيانتها وإعداد الجرد المتعلق بها وتحيينه،
– ضمان متابعة إنجاز المشاريع التابعة للقطاع بالتنسيق مع المصالح المعنية على المستوى المحلي، وإعداد التقارير الدورية المتعلقة بها.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية المجاهدين في الولاية، حسب أهمية المهام المسندة إليها، من اثنتين (2) إلى أربع (4) مصالح، وتضم كل مصلحة ثلاثة (3) مكاتب، على الأكثر.
تضم مديرية المجاهدين في الولاية، المنظمة في أربع (4) مصالح، ما يأتي :
– مصلحة التراث التاريخي والثقافي،
– مصلحة المنح والمعلوماتية،
– مصلحة الحماية الاجتماعية،
– مصلحة إدارة الوسائل.
تضم مديرية المجاهدين في الولاية المنظمة في ثلاث (3) مصالح، ما يأتي :
– مصلحة التراث التاريخي والثقافي،
– مصلحة الحماية الاجتماعية والمنح والمعلوماتية،
– مصلحة إدارة الوسائل. 20 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 21 غشت سنة 2019 م تضم مديرية المجاهدين في الولاية، المنظمة في مصلحتين (2)، ما يأتي :
– مصلحة التراث التاريخي والثقافي والحماية الاجتماعية والمنح،
– مصلحة إدارة الوسائل والمعلوماتية.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 4 المذكورة أعلاه، بموجب قرار مشترك بين وزير المجاهدين والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-504 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن إنشاء مديرية للمجاهدين في الولاية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجّة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة .2019 نور الدين بدوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المجاهدين وذوي الحقوق في الولايات
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-99
مرسوم تنفيذي رقم 24-99 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن تغيير تسمية مديرية المجاهدين في الولاية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 30 محرّم عام 1444 الموافق 28 غشت سنة 2022، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020 والمتضمن تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية في مكاتب
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 شعبان عام 1441 الموافق 22 أبريل سنة 2020، يتضمن تنظيم مديرية المجاهدين بالولاية، في مكاتب 16
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.