مرسوم تنفيذي رقم 24-99 مؤرخ في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024، يتضمن تغيير تسمية مديرية المجاهدين في الولاية
المادة الأولى
فتح المادةتعوّض تسمية ''مديرية المجاهدين في الولاية'' بتسمية ''مديرية المجاهدين وذوي الحقوق في الولاية''، في عنوان وأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-504 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، وكذا في جميع أحكام النصوص الأخرى ذات الصلة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبي ة.
حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1445 الموافق 7 مارس سنة 2024 .
محمد النذير العرباوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1445 الموافق 13 مايو سنة 2024، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري لمديري المجاهدين وذوي الحقوق في الولايات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.