مرسوم تنفيذي رقم 93-11 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يعدل المرسوم رقم 84-365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984، الذي يحدد تكوين البلديات ومشتملاتها وحدودها الاقليمية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المرسوم رقم 84 365 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه المتعلقة بتحديد تكوين بلديتي قنواع والشرايع و مشتملاتهما وحدودهما الاقليمية، بولاية سكيكدة، كما يلي :
تنظيمية تدمج مشاتي بني عمروس وأحلية وأزقار التابعة لبلدية قنواع سابقا من الآن فصاعدا، في تراب بلدية الشرايع بولاية سكيكدة ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 بلعيد عبد السلام ☆
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قانون رقم 20-09
قانون رقم 20–09 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن اعتماد 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة
-
قانون رقم 99-07
قانون رقم 0799 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-440
مرسوم تنفيذي رقم 95-440 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 12 ديسمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.