ج.ر عدد 25 لسنة 1999
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (7)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجر ائرية / العدد 25 26 ذو الحجة عام 1419 ه قانون رقم 0799 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد. …. 3 صرا مرسوم تنفيذي رقم 99-73 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية “.

مرسوم تنفيذي رقم 99-74 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك “ رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زملة النوس” (الكتلتين : 441 و ( 442 ) …

مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1419 الموافق 10 أبريل سنة 1999 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) . . . مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة (استدراك ) . . . قرارات، مقررات، وزارة المالية

1999 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية

آراء قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب وتشكيلها.

26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 13 قوانين قانون رقم 99-07 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المواد 62، 122 126 و 127 منه ، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلّق بإحداث معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلّق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 74-03 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن منح معاشات لضحايا الألغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني ولذوي حقوق هؤلاء الضحايا ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-07 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-03 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء أوسمة المجاهدين، وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات ، وبمقتضى القانون رقم 91-01 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 والمتعلّق بتقاعد أرامل الشهداء، وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى القانون رقم 91-32 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتعلّق باعتماد تاريخ 18 فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير الوطني
  • وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-11 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتعلّق باعتماد أيام وطنية مرتبطة بثورة التحرير الوطني،

زائرية وبمقتضى الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وبمقتضى القانون رقم 97-02 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : الباب الأول المبادئ العامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادئ والقواعد التي تحكم المجاهدين ، وذوي حقوق الشهداء والمجاهدين ، وكذا حماية وصيانة التراث التاريخي والثقافي لثورة التحرير الوطني، وترقيته وإضفاء القيمة عليه. المادة 2 : تسهر الدولة على تمجيد الشهداء واحترام رموز ثورة التحرير الوطني ومآثرها، وتضمن حماية كرامة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء. المادة 3 : تعدّ حقوق المجاهدين وذوي حقوق الشهداء دينا على المجتمع يقع على عاتق الدولة مسؤولية الوفاء به وتحمل ما يترتب عن ذلك من أعباء والتزامات. المادة 4 : احترام وتقدير المجاهدين وذوي حقوق الشهداء واجب على المجتمع. يحظى المجاهدون وذوو حقوقهم وذوو حقوق الشهداء بعناية خاصة من طرف الدولة. تضمن الدولة الحقوق الأساسية للفئات المذكورة أعلاه. / العدد 25. 26 ذو الحجة عام 1419 ه الباب الثاني المجاهد والشهيد الفصل الأول تعريف المجاهد المادة 5 : يعد مجاهدا كل شخص شارك في ثورة التحرير الوطني مشاركة فعلية مستمرة وبدون انقطاع في هياكل جبهة التحرير الوطني و/أو تحت لوائها خلال الفترة ما بين أوّل نوفمبر سنة 1954 و 19 مارس سنة .1962 الفصل الثاني صفة العضوية في جيش التحرير الوطني وجبهة التحرير الوطني المادة 6 : يصنف المجاهد إلى : أ أعضاء جيش التحرير الوطني وهم :

  • المناضلون الذين حملوا السلاح وفجروا ثورة أول نوفمبر سنة 1954،
  • الأشخاص الذين التحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني فيما بين أوّل نوفمبر سنة 1954 و 19 مارس سنة 1962 وتمت هيكلتهم في مختلف هيئات الأركان السياسية والعسكرية (ولاية - منطقة - ناحية – قسمة). ب 1 أعضاء جبهة التحرير الوطني وهم : 1 الفدائي : يعد فدائيا المناضل المهيكل في تشكيلات مسلحة سرية والمكلف بالقيام بمختلف المهام ضد العدو ومؤسساته وتجهيزاته داخل الوطن وخارجه 2 المسبل : هو الشخص المصنف ضمن تشكيلات شبه عسكرية مكلّفة بالقيام بمهام مختلفة ضد العدو. يعد مسبلين :
  • أعضاء المجالس الشعبية الحضرية والريفية ومساعدوهم

26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية مسؤولو المشاتي ،

  • العاملون بمراكز التموين وأماكن تمركز جيش التحرير الوطني. 3 المسجون أو المعتقل : هو المناضل المهيكل الذي ثبت سجنه أو اعتقاله بسبب ثورة التحرير الوطني، 4 الدائم : هو العضو الذي مارس نشاطه النضالي خارج الوطن تحدد أصنافه عن طريق التنظيم. يستفيد أيضا من صفة الدائم المناضلون الوطنيون الذين سجنوا أو اعتقلوا بسبب أحداث 8 مايو سنة 1945 إلى 19 مارس سنة 1962 شريطة أن يكونوا قد انضموا إلى صفوف جبهة التحرير الوطني. يستفيد الأجانب الذين التحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني أو انضموا إلى صفوف جبهة التحرير الوطني من نفس الصفة حسب الأحكام التشريعية المعمول بها. يستفيد أعضاء جبهة التحرير الوطني من نفس الحقوق الممنوحة لأعضاء جيش التحرير الوطني. المادة 7 : يحتفظ عضو جيش التحرير الوطني بصفته في حالة : تكليفه بمهام في جبهة التحرير الوطني، عجزه عن مواصلة حمل السلاح. المادة 8 : يعد من الأعضاء غير الدائمين في جبهة التحرير الوطني الأشخاص الذين شاركوا بأموال وهبات أو ناضلوا بشكل إرادي أو قدموا خدمة لثورة التحرير الوطني دون أن تتوفّر فيهم الشروط المطلوبة في الأصناف المحدّدة في هذا القانون، وتمنح لهم شهادات تقديرية عرفانا لما قدموه لثورة التحرير الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 5 المادة 9 : يفقد صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني كل من غادر صفوفها بدون إذن أو تعامل مع العدو بعد الأسر. كما يفقد صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني كل من سرح من السجن ولم يستأنف نشاطه باستثناء الذي كانت له موانع قاهرة، تقدرها الهيئات المعنية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث الشهيد المادة 10 : يعد شهيدا:
  • المجاهد (ة) الذي فاز بشرف الشهادة
  • المجاهد (ة) الذي توفي أثناء ثورة التحرير الوطني بسبب الجروح أو الأمراض أو قيد مفقودا أو توفي في مكان السجن أو الاعتقال أو خارجهما من جراء التعذيب. المادة 11 : يعد المجاهدون الذين توفوا في الأحداث بين 5 يوليو سنة 1962 وأول سبتمبر سنة 1962، ضحايا الواجب. ويستفيد ذوو حقوقهم من نفس الحقوق الممنوحة إلى ذوي حقوق الشهيد المذكورين في المادة 13 من هذا القانون. المادة 12 : الشهيد هو رمز الأمة وفخرها، يحظى بالتمجيد والعرفان من المجتمع، وتسهر الدولة على تخليده في كل المناسبات والتظاهرات وتعليم القيم والمثل التي جاهد من أجلها للأجيال. الفصل الرابع ذوو الحقوق المادة 13 : يعتبر ذوي حقوق الشهيد :
  • الأصول
  • الأرملة أو الأرامل أبناء وبنات الشهداء.

6 جزائرية المادة 14 : يعتبر ذوي حقوق المجاهد :

  • الأصول،
  • الأرملة أو الأرامل. الفصل الخامس الاعتراف والتصحيح المادة 15 : تؤسّس لجنة تتشكل من مجاهدين لدى وزير المجاهدين للبت في طلبات الاعتراف والتصحيح دون غيرها. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 16 : يمكن للمعنيين الطعن في قرارات اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة 15 أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، لا سيما الأطراف التي لها حق الطعن والجهة المختصة بالبت في الطعن وكذا أجال الطعن، عن طريق التنظيم. المادة 17 : تثبت صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني وتقيد في السجل الإداري المخصص لهذا الغرض وتستخرج نسخة منه عند الطلب. المادة 18 : يحظى أعضاء اللجنة أو لجان الاعتراف والتصحيح، وكذا الشهود المطالبون للإدلاء بشهاداتهم بالحماية من كل أشكال الضغوطات أو التهديد ويتعرض المتسببون فيها إلى المتابعات القضائية طبقا لقانون العقوبات. يتعين على الوزارة المعنية التكفل اللائق بأعضاء اللجان المذكورة أعلاه وتوفير الوسائل والإمكانيات اللازمة لحسن أداء مهامهم. المادة 19 : يتوجب على الشهود المطالبين للإدلاء بشهاداتهم أداء القسم أمام أعضاء اللجنة أو لجان الاعتراف والتصحيح عند البت في طلبات الاعتراف والتصحيح. / العدد 25 26 ذو الحجة عام 1419 ه الباب الثالث العطب الفصل الأول المعطوب المادة 20 : يعد معطوبا المجاهد الذي أصيب بجروح أو أمراض بسبب مشاركته في ثورة التحرير الوطني. المادة 21 : تؤسس لجان طبية مختصة مكلفة بتحديد درجة الإصابات والجروح ونسبة العجز. يقع على عاتق المعني بالأمر إثبات العلاقة السببية بين العطب ومشاركته في ثورة التحرير الوطني. الفصل الثاني كبار المعطوبين المادة 22 : يعتبر من كبار المعطوبين المجاهد الذي بلغت نسبة عجزه 80% فما فوق ويصنف كما يأتي : معطوب كبير، معطوب كبير مصاب بإعاقة دائمة معطوب كبير مصاب بإعاقة دائمة يحتاج إلى شخص آخر مرافق. المادة 23 : يجب على الدولة أن تولي كبار المعطوبين عناية لائقة ومعاملة خاصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الفصل الثالث منح المعطوبين المادة 24 : تعد منحة عطب المجاهد تعويضا قانونيا وحقا مشروعا يمنح له من طرف الدولة عرفانا بتضحياته ولما أصيب به من أضرار مادية ومعنوية. تؤول منحة عطب المجاهد إلى الأرملة أو الأرامل على أساس نسبة العطب %100% مهما كانت نسبة عطب المجاهد، إضافة إلى المنحة التكميلية.

26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية وتؤول منحة العطب المحولة إلى أرملة المجاهد المعطوب بعد وفاتها إلى الأبناء القصر، وكذا البنات غير المتزوجات بدون دخل، وتقسم عليهم بالتساوي. المادة 25 : تتقاضى أرملة الشهيد منحة تعويضية لا تقل عن 150% من الأجر الوطني الأدنى المضمون زيادة على المنحة التكميلية المذكورة أدناه. تؤول المنحة التعويضية والمنحة التكميلية بعد وفاة أرملة الشهيد إلى أبناء الشهيد الذكور بدون عمل أو دخل، وكذا بنات الشهيد العازبات أو المطلقات أو الأرامل وتقسم عليهم بالتساوي. وفي حالة وفاة أرملة الشهيد قبل الحصول على حقوقها يستفيد أبناء الشهداء من نفس الحقوق المذكورة أعلاه. كما يستفيد أبناء الشهداء القصر فاقد و الوالدين قبل سنة 1962 من نفس المنحة التعويضية. المادة 26 : يستفيد من منحة تكميلية كل مجاهد معطوب أو أرملة شهيد ليس لهم أي دخل باستثناء المعاش الممنوح للمجاهد عن العطب ولأرملة الشهيد بهذه الصفة . تؤول هذه المنحة إلى ذوي الحقوق كما هو محدد في المادتين 24 و 25 أعلاه. الفصل الرابع منح ذوي الحقوق المادة 27 : يعد المبلغ الذي يتقاضاه ذوو حقوق الشهيد وذوو حقوق المجاهد ، منحة تعويضية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم. المادة 28 : يستفيد من المنحة التعويضية : أبناء الشهداء المعوقون وأبناء المجاهدين المعوقون المولودون بعد سنة 1942 والذين لم يستفيدوا من أي منحة عطب أخرى طبقا للتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي للجمهورية الجزائرية / العدد 25 . 7 أبناء الشهداء المعوقون وأبناء المجاهدين المعوقون المولودون قبل التاريخ المذكور أعلاه، شريطة ألا يكونوا قد سلكوا سلوكا معاديا لثورة التحرير الوطني،

  • بنات الشهداء المتزوجات غير العاملات والمطلقات والأرامل والعازبات. تؤول منحة ابن الشهيد المعوق أو ابن المجاهد المعوق بعد الوفاة إلى أراملهم. تؤول المنحة عند وفاة أو إعادة زواج أرملة ابن الشهيد المعوق أو أرملة ابن المجاهد المعوق إلى أبنائهم القصر وتقسم عليهم بالتساوي. المادة 29 : يستفيد الأصول من منحة على كل شهيد في حالة تعدد الشهداء الأبناء. المادة 30 : يستفيد ابن شهيدين من منحة تعويضية عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به. الفصل الخامس منح الضحايا المدنيين المادة 31 : يعد من الضحايا المدنيين الأشخاص الذين توفوا أو أصيبوا بجروح أثناء ثورة التحرير الوطني وبسبب أحداثها. المادة 32 : يستفيد الضحايا المدنيون من منحة تعويضية طبقا للتشريع المعمول به. تؤول منحة الضحايا المدنيين إلى ذوي الحق طبقا للتشريع المعمول به. يستفيد من نفس الحق أصول القصر المتوفون أثناء ثورة التحرير الوطني وبسبب أحداثها. الفصل السادس منح ضحايا المتفجرات المادة 33 : يعد من ضحايا المتفجرات الأشخاص الذين توفوا أو أصيبوا بجروح بعد الاستقلال بفعل الألغام المتفجرة المتبقية عن العهد الاستعماري.

ائرية المادة 34 : يستفيد ضحايا المتفجرات من منحة تعويضية طبقا للتشريع المعمول به. تؤول منحة ضحية المتفجرات إلى ذوي الحق طبقا للتشريع المعمول به. الفصل السابع أحكام مشتركة المادة 35 : يشكل الأجر الوطني الأدنى المضمون الحد الأدنى المرجعي لقيمة كل المنح. تراجع هذه المنح على أساس تطور القدرة الشرائية سنويا. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم بعد استشارة الهيئات التمثيلية الوطنية المعنية. الباب الرابع حماية المجاهد وذوي الحقوق الفصل الأول الحماية الاجتماعية المادة 36 : يستفيد ذوو حقوق الشهداء والمجاهدون وأراملهم وأزواجهم وأولادهم القصر والمعوقون بدون تحديد في السن من : مجانية العلاج في جميع مؤسسات الدولة بالنسبة إلى الأمراض والعاهات المصابين بها، مجانية تركيب وترميم الأعضاء الاصطناعية مع توفير جميع اللوازم التي تتطلبها عاهات عجز المعطوبين

  • التكفل التام من طرف الدولة بالعلاج في المحطات المعدنية التابعة لها،
  • العلاج بالخارج بالنسبة للأمراض المستعصي علاجها داخل الوطن. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. / العدد 25 . 26 ذو الحجة عام 1419 ه المادة 37 : يستفيد من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته، في جميع وسائل النقل البرية والبحرية والجوية العمومية والخاصة ، أرامل الشهداء وأبناء الشهداء المعوقون والمجاهدون وأزواجهم وأراملهم وأبناؤهم المعوقون. يستفيد أيضا من نفس هذه الإجراءات الأشخاص المرافقون لكبار المعطوبين. تتكفل الدولة بمجانية النقل أو التخفيض من تكلفته المنصوص عليها في هذه المادة. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 38 : يحظى المجاهدون وأرامل وأبناء الشهداء بالأولوية في التكوين والتشغيل والترقية. المادة 39 : يستفيد المجاهدون وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء العاملون، مرة في حياتهم المهنية، من الحق في ترقية خاصة بإضافة صنفين في السلم الإداري وكذا الإعفاء من المسابقات المهنية داخل المؤسسات العمومية التي يعملون بها، عندما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة. المادة 40 : باستثناء حالات نهاية الأشغال أو الحل النهائي للمؤسسات أو انتهاء مدة عقد العمل، يحظى المجاهدون وذوو حقوق الشهيد من الحق في الحفاظ على مناصب عملهم سواء بصفة دائمة أو تعاقدية. المادة 41 : يستفيد المجاهدون وأرامل الشهداء العاملون في مجال التقاعد، من تخفيض في السن، ومضاعفة سنوات المشاركة في ثورة التحرير الوطني، وكذا من النسبة المائوية للعطب الممنوحة حسب التشريع المعمول به. يؤول معاش تقاعد المجاهد وأرملة الشهيد كاملا. إلى ذوي الحقوق حسب التشريع المعمول به. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 42 : تحسب لفائدة أبناء الشهداء العاملين سنوات ثورة التحرير الوطني كفترة عمل فعلية لنشأة الحق في معاش التقاعد وتصفيته على حد سواء. المادة 43 : تتكفّل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن الإجراءات الخاصة بتقاعد المجاهد وذوي حقوق الشهيد المنصوص عليها في هذا القانون للصندوق الوطني للتقاعد. المادة 44 : تخصص الدولة من كل حصة سكنية وأراض للبناء نسبة %20% لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق الذين يثبتون عدم استفادتهم من قبل من سكن أو أرض للبناء. تستفيد الفئات المذكورة أعلاه من تخفيض في أسعار الكراء بنسبة تتراوح ما بين 20 % و 40 % وكذا في أسعار الشراء بنسبة 40%. تحدد إجراءات تطبيق هذا التخفيض عن طريق التنظيم. المادة 45 : تضمن الدولة الأولوية للحصول على الأراضي الفلاحية، وفي جميع الحالات، للمجاهدين وذوي الحقوق. المادة 46 : يستفيد المجاهدون وذوو الحقوق من قروض لإقامة مشاريع استثمارية في المجال الاقتصادي والفلاحي وقطاع الخدمات مع تخفيض في نسبة الفوائد تقدر ب 50% الفصل الثاني حماية كرامة المجاهد وذوي الحقوق المادة 47 : تنشئ الدولة أوسمة ونياشين للمجاهدين والشهداء تكريما وتشريفا لهم، وعرفانا لما قدموه من تضحيات. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. للجم لجزائرية / العدد 2 25 9 المادة 48 : يتعين على السلطات الرسمية وموظفي الدولة احترام المجاهدين وأرامل الشهداء في جميع الحالات، لاسيما إذا كانوا مقلدين لأوسمة ونياشين وشارات دالة على صفتهم. المادة 49 : على موظفي الدولة في الإدارات العمومية والهيئات والمؤسسات واجب احترام وتقديم يد المساعدة في كل الظروف إلى المجاهدين وذوي الحقوق . المادة 50 : تحمي الدولة المجاهدين وأرامل الشهداء من كل اعتداء أو تهجم عند استظهار البطاقات الدالة على صفتهم. كما تضمن حماية المجاهدين وذوي الحقوق من كل تعسف يؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم القانونية. تلبي السلطات العمومية نداء المعطوبين وأرامل الشهداء من أجل حمايتهم. الباب الخامس التراث التاريخي والثقافي الفصل الأول الرموز والتراث المادة 51 : يعد من التراث التاريخي والثقافي لثورة التحرير الوطني، جميع الرموز والمآثر التي لها علاقة بالثورة وهو ملك للأمة. المادة 52 : يعدّ من رموز ثورة التحرير الوطني :

  • بيان أول نوفمبر،
  • العلم الوطني، النشيد الوطني الرسمي
  • الشهيد،
  • المجاهد،
  • أرملة الشهيد

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 26 ذو الحجة عام 1419 ه مقابر الشهداء، متاحف المجاهد،

  • المآثر التاريخية
  • المعالم التذكارية والتاريخية
  • الساحات والأماكن التي توجد بها معالم تذكارية، وبصفة عامة، كل ما يرمز إلى ثورة التحرير الوطني. المادة 53 : تعد من المعالم التاريخية لثورة التحرير الوطني مواقع القيادات والبنايات ومراكز الاتصال والمخابئ والكهوف والمغارات والمستشفيات والأنقاض والسجون والمعتقلات والمحتشدات ومراكز التجمعات وأماكن التعذيب والقتل الجماعي والحراسة وأبراج المراقبة والمنشآت المستعملة من طرف العدو لقمع الشعب وثورة التحرير الوطني، وبصفة عامة كل ما له صلة مباشرة بثورة التحرير الوطني. ويعد أيضا معلما لثورة التحرير الوطني، المكان الذي وقعت فيه أحداث تاريخية، المكان الطبيعي المستعمل لخوض المعارك أو العمليات، المنشأة المستعملة أو المنجزة كسند لثورة التحرير الوطني مهما كان شكلها . المادة 54 : يعد من التراث التاريخي والثقافي لثورة التحرير الوطني، كل الرموز والمآثر المشار إليها في المادتين 52 و 53 أعلاه، وجميع المحفوظات والمؤلفات والأمتعة والوثائق والسجلات والأشياء والمعدات والكتابات والتقارير والبيانات العسكرية والسياسية واليوميات الفردية والجماعية والأسلحة بمختلف أنواعها والمتفجرات وجميع المؤلفات المسموعة أو المصورة أو المرئية أو المكتوبة التي تم إنجازها ما بين أول نوفمبر سنة 1954 و 5 يوليو سنة 1962. يمنع التنازل بأي شكل من الأشكال عن أي جزء من التراث المذكور في هذه المادة. يخضع استعمال التراث المذكور في هذه المادة وتداوله وعرضه لرخصة وزير المجاهدين. الفصل الثاني حماية التراث المادة 55 : تسهر الدولة على حماية تراث ورموز ومآثر ومعالم التحرير الوطني وصونها والحفاظ عليها من كل تشويه أو تخريب أو إتلاف. يعهد تسيير التراث التاريخي والثقافي إلى مؤسسات مختصة، توضع تحت وصاية وزير المجاهدين. تكلف المؤسسة المعنية بالقيام بعملية جرد هذا التراث وتقويمه وتصنيفه. المادة 56 : تخضع إقامة المعالم التذكارية والتخليدية إلى رخصة مسبقة يسلمها وزير المجاهدين على أساس ملف يحدد تشكيله عن طريق التنظيم. يخضع لنفس الإجراءات كل ترميم أو تغيير أو هدم أو تحويل للأماكن والمآثر والمعالم المرتبطة بثورة التحرير الوطني. المادة 57 : يخضع إثبات أصالة النصوص والمؤلفات المسموعة والمكتوبة أو المصورة أو الفنية ذات الصلة بثورة التحرير الوطني، قبل عرضها أو نشرها، لرخصة مسبقة من وزير المجاهدين. المادة 58 : تلتزم الدولة بتعويض عادل عن الأملاك العقارية والمنقولة والوثائق عند اكتسابها أو نزع ملكيتها من الغير طبقا للتشريع المعمول به. المادة 59 : تخضع تسمية أو إعادة تسمية المؤسسات والأماكن بمختلف أشكالها بأسماء الشهداء والمجاهدين المتوفين أو بأحداث وتواريخ متعلقة بثورة التحرير الوطني، إلى رخصة مسبقة من وزير المجاهدين بعد أخذ رأي المنظمة الوطنية. للمجاهدين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 60 : على الدولة أن تحتفل بما يأتي :

  • الأعياد الوطنية
  • الأيام التاريخية
  • الذكريات المخلدة لأحداث ثورة التحرير الوطني. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 61 : تعمل الدولة على أن يحتل تاريخ المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني مكانة معتبرة في الحياة الوطنية. المادة 62 : تسهر الدولة على تدريس التاريخ الوطني وترقيته وتلقين مبادئ وقيم ثورة التحرير الوطني للأجيال الصاعدة واعتبار مادة التاريخ إلزامية وأساسية في المنظومة الوطنية للتربية والتعليم. يعهد بتجسيد هذه المهمة إلى القطاعات المعنية ولا سيما التربية الوطنية والاتصال والثقافة والشبيبة والرياضة، والتكوين المهني، والتعليم العالي، والشؤون الدينية. المادة 63 : تضمن الدولة دعم كل مشروع في مجال حماية التراث التاريخي والثقافي وكل الأنشطة التي تهدف إلى تخليد وتمجيد رموز ومآثر ومعالم ثورة التحرير الوطني التي تقوم بها الهيئات التمثيلية للمجاهدين وأبناء الشهداء. المادة 64 : يحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى لذاكرة الأمة. يكلف بالحفاظ على الذاكرة الوطنية بترقيتها وتقويمها وحمايتها، على أن تحتل المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 صدارة اهتمام هذا المجلس. تحدد تشكيلة المجلس وكيفية تسييره وصلاحيته عن طريق التنظيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 25 11 الباب السادس الأحكام الجزائية المادة 65 : يعاقب على كل تزوير في وثائق الاعتراف والعضوية في جيش التحرير الوطني أو جبهة التحرير الوطني طبقا لقانون العقوبات. المادة 66 : يعاقب على كل مساس برموز ثورة التحرير الوطني المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون طبقا لقانون العقوبات. المادة 67 : يعاقب على كل اعتداء أو تهجم يقع على المجاهد أو أرملة الشهيد عند تقلدهم للنياشين أو الأوسمة أو الشارات أو عند استظهارهم للبطاقات الدالة على صفتهم، طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 68 : يفقد الأشخاص الذين كانت مواقفهم ضد المصلحة الوطنية وسلكوا سلوكا غير مشرف أثناء ثورة التحرير الوطني حقوقهم المدنية والسياسية طبقا للتشريع المعمول به. الباب السابع أحكام انتقالية وختامية المادة 69 : لا يطبق إجراء التصريح التأسيسي على المنظمة الوطنية للمجاهدين بحكم وجودها التاريخي والشرعي، مع مراعاة الأحكام الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات. المادة 70 : تستشار الهيئة أو الهيئات التمثيلية الوطنية بشأن كل تعديل لهذا القانون. المادة 71 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 72 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 . اليمين زروال

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 26 ذو الحجة عام 1419 ه مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 99-73 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “ الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية”. إن رئيس الحكومة ، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995 ، لا سيما المادة 146 منه ، وبمقتضى القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة تنظيمية 1998 والمتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطوير التقنولوجي 2002-1998 وبمقتضى القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، لا سيما المادة 86 منه ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يوليو سنة 1995 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 082-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني للبحث العلمي والتنمية التقنولوجية “ ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 86 من القانون رقم 98-12 المؤرخ في 13 رمضان عام 1419 الموافق 31 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن قانون المالية لسنة 1999 ، يعدل ويتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه.

26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه ، كما يأتي : المادة 3 : يسجل حساب التخصيص رقم 082-302 ما يأتي : في باب الإيرادات : … بدون تغيير ………. في باب النفقات :

  • كل نفقة مرتبطة بتنمية البحث العلمي والتقنولوجي وتثمينه الاقتصادي ولا سيما تخصيصات الهيئات ذات الاستقلالية المالية المكلفة بتنفيذ و / أو تسيير ومتابعة تنفيذ مشاريع البحث العلمي والتطور التكنولوجي في إطار الاتفاقيات المبرمة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . مسؤولو الهيئات المذكورة أعلاه، هم الأمرون بصرف الاعتمادات المخصصة لهم . المادة 3 : تتمّم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : المادة 4 : يحدّد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذا المرسوم” . المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999. إسماعيل حمداني للجمهورية الجزائرية / العدد 25 13 مرسوم تنفيذي رقم 99-74 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999، يتضمن منح الشركة الوطنية سوناطراك رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة زملة النوس” (الكتلتين : 441 ) 442 ( إن رئيس الحكومة ،
  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ. في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 26 ذو الحجة عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-427 المؤرخ في 25 شعبان عام 1419 الموافق 15 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 461 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1998 الذي قدمته الشركة الوطنية سوناطراك” تلتمس فيه منحها رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “ زملة النوس “ (الكتلتين : 441 و 442) وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وأرائها، وبناء على موافقة مجلس الحكومة بتاريخ 7 فبراير سنة 1999 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “زملة النوس “ (الكتلتين : 441 و (442) التي تبلغ مساحتها الإجمالية 35, 1.469 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث ، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : خط الطول خط العرض القمم الشمالي الشرقي 01 ″ 00 ′ 50 ° 08 الحدود الجزائرية التونسية 02 الحدود الجزائرية التونسية ″ 00 ′ 25 ° 31 03 ″ 00 ′ 00 ° 09 ″ 00 ′ 25 ° 31 04 ″ 00 ′ 00 ° 09 ″ 00 ′ 50 ° 31 05 ″ 00 ′ 50 ° 08 ″ 00 ′ 50 ° 31 المساحة الإجمالية : 35, 1.469 كلم2

26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية الإحداثيات الجغرافية للقطع المستبعدة من مساحة البحث : كسكاسة المتواجدة داخل الكتلة : (442) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 ″ 00 ′ 00 ° 09 ‘ 29 ‘ 51 ° 31 02 ″ 30 ′ 05 ° 09 “ 29 ′ 51 ° 31 03 ″ 30 ′ 05 ° 09 ″ 11 ′ 49 ° 31 04 ″ 00 ′ 00 ° 09 ″ 11 ′ 49 ° 31 المساحة الإجمالية : 50,5 كلم 2 الكتلة : 442 البرمة (المتواجدة : داخل الكتلة : (441) القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 الحدود الجزائرية التونسية “ 00 ‘ 47 ° 31 02 ″ 00 ′ 06 ° 09 “ 00 ‘ 47 ° 31 03 00 ′ 06 ° 09 ″ 00 ′ 30 ° 31 04 الحدود الجزائرية التونسية ″ 00 ′ 30 ° 31 المساحة الإجمالية : 298,61 كلم 2 الكتلة : 441 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1419 الموافق 10 أبريل سنة 1999، يتضمّن التّجنّس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1419 الموافق 10 أبريل سنة 1999 ، يتجنس بالجنسيّة الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الكريم محمد ، المولود في 8 غشت سنة 1944 ببن سكران (تلمسان) وأولاده القصر : للجمهورية الجزائرية / العدد 25 15 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث ، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تمنح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث لمدة ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1419 الموافق 11 أبريل سنة 1999. إسماعيل حمداني فردية

  • عبد الكريم هواري، المولود في 12 مايو سنة 1979 ببن سكران (تلمسان)
  • عبد الكريم حفيظة، المولودة في 4 يوليو سنة 1981 ببن سكران (تلمسان)
  • عبد الكريم نصيرة ، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1983 بتلمسان (تلمسان)، عباسية بنت صديق المولودة في 3 ديسمبر سنة 1960 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : عمراني عباسية. عبد المولى فاطيمة، المولودة في 5 نوفمبر. سنة 1973 ببشار (بشار). عبد اللاوي علي المولود في 3 سبتمبر سنة 1960 باللاس ، السوس الكاف (تونس) وابنه القاصر :

16 الجريدة الرسمية للجمه الجزائرية / العدد 25 26 ذو الحجة عام 1419 ه عبد اللاوي رؤوف، المولود في 8 ديسمبر سنة 1993 ببوقرة (البليدة). عبد الله عماد الدين، المولود في 18 نوفمبر سنة 1962 باليرموك ، دمشق (سوريا ). عبد القادر بن محمد ، المولود في 27 ديسمبر سنة 1965 بفوكة تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حدو عبد القادر .

  • الخليلي محمد ، المولود في سنة 1946 بحيفا (فلسطين) وابنته القاصرة :
  • الخليلي هدى، المولودة في 7 أكتوبر سنة 1984 بمعسكر (معسكر). بوصديق عبد العزيز، المولود في سنة 1962 بسيق (معسكر) وولداه القاصران :
  • بوصديق سارة، المولودة في 6 أبريل سنة 1989 بسيق (معسكر)،
  • بوصديق محمد ، المولود في 12 يناير سنة 1992 بسيق (معسكر).
  • بدلاوي محمد ، المولود في 17 مايو سنة 1953 بحجوط (تيبازة) وأولاده القصر :
  • بدلاوي زهرة ، المولودة في 10 يوليو سنة 1980 بحجوط (تيبازة )
  • بدلاوي بلال، المولود في 2 نوفمبر سنة 1981 بحجوط (تيبازة )
  • بدلاوي مصطفى، المولود في 17 سبتمبر سنة 1984 بحجوط (تيبازة )
  • بدلاوي مريم المولودة في 13 أكتوبر سنة 1986 بحجوط (تيبازة )
  • بدلاوي سامية ، المولودة في 2 نوفمبر سنة 1991 بحجوط (تيبازة ) .
  • بلهواري عمر المولود في 17 غشت سنة 1965 بالمحمدية (معسكر). بلقاسم بن سي علي المولود في 8 سبتمبر سنة 1962 بعين تالوت (تلمسان ويدعى من الآن فصاعدا زياني بلقاسم.
  • بن زروال محمد ، المولود في 12 فبراير سنة 1961 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) بلهاشمي قدور ، المولود في 26 نوفمبر سنة 1971 بعين الأربعاء عين تموشنت). بلهاشمي رحمونة، المولودة في 26 سبتمبر سنة 1954 بعين الأربعاء عين تموشنت).
  • بن عبو أحمد، المولود في سنة 1957 بالحناية (تلمسان). بعيرة لطيفة، زوجة بنور سيدي محمد ، المولودة في 31 يناير سنة 1965 بتلمسان (تلمسان). دري عبد الرحمان، المولود في سنة 1939 بالحناية (تلمسان) وأولاده القصر :
  • دري عكاشة، المولود في 22 يوليو سنة 1978 بالحناية (تلمسان)،
  • دري رشيد ، المولود في 25 أكتوبر سنة 1982 بالحناية (تلمسان)،
  • دري طارق ، المولود في 14 مارس سنة 1986 بالحناية (تلمسان)، دحماني ميمونة، زوجة تارقي حمو المولودة في 26 مارس سنة 1971 بلقنادسة (بشار). جبلي عائشة، زوجة بن بوخاري عبد القادر ، المولودة في 30 مايو سنة 1945 بالقطنة، تيزي (معسكر).
  • الجوادي المبروك المولود في أول يونيو سنة 1953 بقصر قراقر ، تطاوين (تونس) وولداه القاصران : الجوادي نهلة، المولودة في 5 نوفمبر سنة 1991 بالجزائر الوسطى (الجزائر).
  • الجوادي رمزي زكريا ، المولود في 6 أكتوبر سنة 1994 ببوروبة (الجزائر). المولودي فاطمة ، زوجة قندور حكوم ، المولودة في 23 مارس سنة 1973 بالقليعة (تيبازة).
  • الحسني فاطمة، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1975 بالقليعة تيبازة).

26 ذو الحجة عام 1419 ه العمراني نصيرة، المولودة في 16 غشت سنة 1966 بالمرسى الكبير (وهران).

  • القامح امحمد ، المولود في 12 يناير سنة 1963 بالبليدة (البليدة)
  • المحسني نعيمة، المولودة في 22 مارس سنة 1971 بالخروب (قسنطينة). السالم رؤيا ، المولودة في 18 يوليو سنة 1974 بدمشق (سوريا).
  • الجليدي سرور ، المولودة في 4 مارس سنة 1973 بقسنطينة (قسنطينة). البحيصي عوض المولود في 6 يونيو سنة 1940 بالسوافير، غزة (فلسطين). فاطمة الزهراء بنت محمد، زوجة زداني محمد المولودة في أول أكتوبر سنة 1939 بالعفرون (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : بغداد فاطمة الزهراء. قضقاضي مفيدة المولودة في 18 مارس سنة 1973 بالقالة (الطارف). قضقاضي نصيرة، المولودة في 12 سبتمبر سنة 1965 بالقالة (الطارف).
  • كريمة بنت امحمد ، المولودة في 5 مارس سنة 1955 بتلمسان (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : ميموني كريمة . خديجة بنت محمد ، زوجة عراب محمد المولودة في 27 مايو سنة 1956 بقصر البخاري المدية) وتدعى من الآن فصاعدا : بن شوراك خديجة. كيغلاني عبد الرحمان، المولود في 24 فبراير سنة 1971 ببولوغين ابن الزيري (الجزائر). خالد هشام، المولود في سنة 1943 بعين غزال حيفا (فلسطين) وأولاده القصر :
  • خالد سعد لينا ، المولودة في 8 غشت سنة 1978 بالرغاية (الجزائر)
  • خالد لمياء، المولودة في 14 نوفمبر سنة 1982 بحسين داي (الجزائر) للجمهورية الجزائرية / العدد 25 17. 17
  • خالد سارة، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1984 بحسين داي (الجزائر)
  • خالد كنعان، المولود في 23 يوليو سنة 1991 بالقبة (الجزائر)
  • خيرة بنت امحمد، زوجة برداد محمد ، المولودة في 14 مايو سنة 1948 بعين السلطان عين الدفلى) وتدعى من الآن فصاعدا : سفير خيرة.
  • كروم يمينة، زوجة ملاحي حبيب ، المولودة في 22 ديسمبر سنة 1964 بسيق (معسكر).
  • كرومي رقية، زوجة بن طاهر محفوظ ، المولودة في 24 أبريل سنة 1967 بعين بسام (البويرة).
  • خنتش المصطفى، المولود في سنة 1930 ببني بوغافر ، الناظور (المغرب). لغلى علي ، المولود في سنة 1945 بتازة (المغرب) وولداه القاصران :
  • لغلي فريد، المولود في 13 أبريل سنة 1978 بوهران (وهران)
  • لغلى فريدة، المولودة في 8 يوليو سنة 1983 بوهران (وهران). مكاوي حفيظة، زوجة بغدادي محمد ، المولودة في 13 نوفمبر سنة 1963 بمغنية (تلمسان). مكاوي حورية، زوجة دياب نور الدين ، المولودة في 26 فبراير سنة 1963 ببني واسين مغنية (تلمسان). مكاوي محمد المولود في 21 أبريل سنة 1971 بمغنية (تلمسان). مكاوي واسنية، زوجة أولال نصر الدين المولودة في أول مارس سنة 1966 بمغنية (تلمسان). مويزيز محمد ، المولود في أول مايو سنة 1972 بفرندة (تيارت). محمد فتيحة، المولودة في 19 يوليو سنة 1970 بالسواقي (المدية) وتدعى من الآن فصاعدا : محمدي فتيحة.

18 الجريدة الرسمي زائرية / العدد 25 26 ذو الحجة عام 1419 ه

  • محمد جميلة المولودة في 10 ديسمبر سنة 1972 بالسواقي (المدية) وتدعى من الآن فصاعدا : محمدي جميلة . ميموني براهيم المولود في 29 غشت سنة 1971 بالقليعة تيبازة). ميمونة بنت أحمد ، زوجة فقيرة حاج ، المولودة في 17 أبريل سنة 1961 بالمطمر (غليزان) وتدعى من الآن فصاعدا : بوطالب ميمونة.
  • محمد بن خليفة، المولود في 25 ديسمبر سنة 1942 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : المختار محمد. مولاي إدريس، المولود في 12 أكتوبر سنة 1962 بحامة العناصر (الجزائر). ميمونة بنت امحمد المولودة في سنة 1923 بحاسي الغلة ( عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : يحياوي ميمونة.
  • ناصيري فاطيمة، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1960 بالشلف (الشلف).
  • ناصيري حليمة، المولودة في 14 فبراير سنة 1965 بالشلف (الشلف ) . سعدي سهير ، زوجة رزقي فاتح ، المولودة في 20 فبراير سنة 1970 ببجاية (بجاية). يخلف بن أعمر ، المولود في 5 يونيو سنة 1953 ببومدفع (عين الدفلى) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمر يخلف. زعرون زين الدين، المولود في أول غشت سنة 1959 بوهران (وهران). عبد الوهاب محمد جواد نهلة، المولودة في 21 غشت سنة 1973 بالدار البيضاء (المغرب). عبد الوهاب محمد جواد نجلة، المولودة في أول فبراير سنة 1976 بالدار البيضاء (المغرب). ألاتي نور الهدى ، المولودة في 16 يوليو سنة 1951 بحلب (سوريا).
  • أبو النجا حسين المولود في 16 يوليو سنة 1945 بالقبيبة (فلسطين) وولداه القاصران :
  • أبو النجا جمال الدين، المولود في 26 يوليو سنة 1981 بالقليعة (تيبازة).
  • أبو النجا حياة المولودة في 11 نوفمبر سنة 1983 ببوسعادة (المسيلة). عزيزي عبد الرحمان، المولود في 25 يناير سنة 1973 بحسين داي (الجزائر). عزيوي سميرة ، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1973 ببشار (بشار). القيم إسلام ، المولود في 16 نوفمبر سنة 1971 بمستغانم (مستغانم). جاموس علي المولود في 10 مارس سنة 1956 بطول كرم (فلسطين) وأولاده القصر :
  • جاموس مراد، المولود في 14 مايو سنة 1981 بقسنطينة (قسنطينة)
  • جاموس نسرين، المولودة في 12 أبريل سنة 1982 بقسنطينة (قسنطينة)
  • جاموس أحلام، المولودة في 3 مايو سنة 1984 بقسنطينة (قسنطينة)
  • جاموس هدى، المولودة في 20 يونيو سنة 1985 بقسنطينة (قسنطينة) جاموس تيسير ، المولودة في 23 غشت سنة 1989 بقسنطينة (قسنطينة)،
  • جاموس ماجدة، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1992 بقسنطينة (قسنطينة).
  • حدوش فاطمة، زوجة دباش علي ، المولودة في سنة 1947 بدوار مياسر ، الناظور (المغرب). حفصاوي عبد الله المولود في 24 غشت سنة 1956 بأولاد سليم، شيحاني (الطارف). ورغمي عفيفة المولودة في أول نوفمبر سنة 1974 بعنابة (عنابة).

26 ذو الحجة عام 1419 ه الجريدة الرسمية ورغمي سهام المولودة في 12 أكتوبر سنة 1972 ببن مهيدي (الطارف).

  • سكاكي محمد المولود في 14 أكتوبر سنة 1968 بمهدية (تيارت). تمام ابراهيم المولود في 25 يناير سنة 1944 بسلة الظهر (فلسطين) وأولاده القصر : تمام وليد المولود في أول ديسمبر سنة 1978 بالبليدة (البليدة) ،
  • تمام سومية، المولودة في 14 سبتمبر سنة 1982 بالبليدة (البليدة) تمام هدى، المولودة في 24 سبتمبر سنة 1988 بأولاد يعيش (البليدة)
  • تمام محمد ، المولود في 28 أبريل سنة 1994 بأولاد يعيش (البليدة) .
  • يحيى بن أجي، المولود في سنة 1935 بأقاديس (النيجر) وأولاده القصر :
  • بن أقي إبراهيم، المولود في 10 أكتوبر سنة 1989 بجانت (إيليزي)
  • بن أقي موسى المولود في 26 مايو سنة 1991 بجانت (إيليزي)
  • بن أقي الزهرة، المولودة في 29 مارس سنة 1993 بجانت (إليزي) يحيى بن أجي، سيدعى من الآن فصاعدا : بن أقي يحيى. أبو مهادي محمد ابراهيم، المولود في 15 أكتوبر سنة 1975 بمحمد بلوزداد (الجزائر). ريفي عبد القادر ، المولود في 4 مارس سنة 1966 بسيدي بن عدة (عين تموشنت ). أمين بلقاسم محمد ، المولود في 30 أكتوبر سنة 1954 بالجزائر الوسطى (الجزائر). للجمهورية الجزائرية / العدد 25 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 9 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 30 سبتمبر سنة 1998، يتضمّن التّجنّس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 74 الصادر بتاريخ 14 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 5 أكتوبر سنة .1998 الصفحة 15 - العمود الثاني - السطر 23 بدلا من : “ 25 أبريل “ يقرأ : في “ 23 أبريل “. ( الباقي بدون تغيير ). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شوال عام 1419 الموافق 25 يناير سنة 1999، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 05 الصادر بتاريخ 10 شوال عام 1419 الموافق 27 يناير سنة .1999 الصفحة 9 - العمود الثاني - السطر 26 بدلا من : “ سنة 1970 “ يقرأ : في “ 6 غشت سنة 1970 .. ( الباقي بدون تغيير ).

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 25 . 26 ذو الحجة عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب وتشكيلها . إن وزير المالية بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1403 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الأساسي العام للعامل، لا سيما المواد 180 إلى 186 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-179 المؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 21 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، طبقا للمرسوم رقم 82-303 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمذكور أعلاه، لجنة للخدمات الاجتماعية. المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع المادة 2 : تتشكل اللجنة من سبعة (7) أعضاء دائمين، هم : السيد عبد القادر بن سعدي،

  • السيدة جميلة صفصاف . السيد أمزيان عمار، السيد عبد الكريم حراش
  • السيد محمد أقبوج السيد فريد بوعديس السيد محمد دوربان. ومن ثلاثة (3) أعضاء إضافيين، هم : السيد محفوظ خلاصي السيدة سامية ولد طالب، . السيد رضوان يعقوب. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للضرائب عبد الرزاق نايلي دواودة عبد القادر بن مبارك الجزائر