مرسوم تنفيذي رقم 17-203 مؤرخ في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-170 الم ؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمن إنشاء متاحف جهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : تتوفر المتاحف على ملحقات تدعى "متاحف ولائية للمجاهد" تنشأ بموجب قرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية.
تحدد مشتملات المتاحف بموجب قرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية".
" المادة 5 : تتمثل مهمة المتاحف في جمع واسترجاع وإثراء المجموعات والمحافظة والترميم والعرض والإعلام وتوزيع التراث التاريخي والثقافي والمساهمة في ترقية كتابة وتلقين التاريخ المرتبط بالمقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة التحرير الوطني.
وبهذه الصفة، تكلف بما يأتي : 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- ........................(بدون تغيير حتى)
- المساهمة في تسجيل الشهادات الحية المرتبطة بموضوعها، لا سيما شهادات ا لمجاهدين،
- المساهمة في ترقية كتابة التاريخ وتلقينه للأجيال الناشئة،
- تقديم المساعدة لمختلف القطاعات والمؤسسات في المواضيع ذات الصلة بمهامها،
- المساهمة في المحافظة على الذاكرة الوطنية وإبراز المثل العليا للأمة،
- ال ع مل على ع ص رنة النشاطات المتحفية من خلال استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، لا سيما إدراج التقنيات التفاعلية،
- تأسيس بنك معطيات يتعلق بالتراث التاريخي والثقافي،
- ..................(الباقي بدون تغيير).................".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحك ام المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرر، تحرر كما يأتي :
" المادة 6 مكرر : تحدد حقوق الدخول للمتاحف والمتاحف الولائية للمجاهد بموجب قرار مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية.
غير أن الدخول للمتاحف والمتاحف الولائية للمجاهد مجاني بالنسبة لتلاميذ المؤسسات المدرسية والطلبة".
المادة 4
فتح المادةتعوض تسمية "ملحقات المتاحف الجهوية للمجاهد"، بتسمية "متاحف ولائية للمجاهد" في جميع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون يوليو سنة م مرس وم تن فيذي رقم 17-204 مؤرّخ في 27 رم ضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة 2017، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء ط لب ع روض لإنتاج الطاقات المتجددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديس مبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبم ق تضى ال م رس وم الت ن ف يذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 الذي يحدد إجراء طلب عروض لإنتاج الطاقات المتج ددة أو المنبثقة عن الإنتاج المشترك وإدماجها في المنظومة الوطنية للتزويد بالطاقة الكهربائية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراي ر سنة 2017 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراير سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : 12 شوال عام 1438 ه 6 2017 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م
" المادة 20 : يصرح بعدم جدوى طلب عروض المستثمرين، في الحالات الآتية :
- ........................(بدون تغيير).......................،
- إذا تم إق رار مطابقة تعهد واحد، باستثناء الحالة التي يحدد فيها سعر أقصى لسعر بيع الكيلو واط ساعي، في وثائق ملف طلب العروض، ويمثل أحد معايير الأهلية للتعهد،
- ..................(الباقي بدون تغيير).................".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 17-98 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 26 فبراي ر سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 41 : يصرح بعدم جدوى طلب العروض بالمزاد، في الحالات الآتية :
- ........................(بدون تغيير)......................،
- إذا تم إقرار م ط ابق ة ت عه د واح د، باس تثن اء ال ح الة ال ت ي يح دد فيهاس عر أق صى ل سع ر ب يع ال كي ل و واط س اعي، في وثائق ملف طلب الع روض، ويمثل أحد معايير الأهلية للتعهد،
- ....................(الباقي بدون تغيير)...............".
المادّ ة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة لل جمهوريّ ة الجزائ ريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1438 الموافق 22 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون مراسيم فرديّة مرس وم رئاسي مؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة معسكر.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 08-170
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.