مرسوم تنفيذي رقم 25-151 مؤرّخ في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية سوق الاثنين، ولاية بجاية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13–273 المؤرّخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية سوق الاثنين، ولاية بجاية، وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1446 الموافق 2 يونيو سنة 2025 .
محمد النذير العرباوي الملحق قائمة مراكز الراحة للمجاهدين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ....................... (بدون تغيير) .......................
مركز الراحة للمجاهدين بلدية سوق الاثنين، لسوق الاثنين ولاية بجاية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.