قانون رقم 91-01 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام مهنة 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991. يتعلق بتقاعد ارامل الشهداء. 24
المادة الأولى
فتح المادةتطبق على أرامل الشهداء، اللواتي يمارسن أو مارسن نشاطا مهنيا الاحكام الخاصة بالمجاهدين في مجال التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةيصفى المعاش المقدم لأرملة الشهيد على أساس معدل عجز 100% بحكم تطبيق أحكام المادة 21 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتؤخذ في الاعتبار فترة المشاركة الممتدة بين تاريخ التحاق الشهيد بجيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية | لجبهة التحرير الوطني وفاتح يوليو سنة 1962 ، وذلك بحكم تطبيق أحكام المادة 22 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار إليه أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتراجع معاشات التقاعد، التي تمت | تصفيتها، وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« تعدل المادة الأولى من النظام رقم 91-01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع "المادة الأولى : يمكن أن يمارس حق الصرف في حدود المبلغ »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 83-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 99-07
قانون رقم 0799 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999، يتعلق بالمجاهد والشهيد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.