مرسوم تنفيذي رقم 14-102 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية حمام السخنة، ولاية سطيف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 13-273 المؤرخ في 16 رمضان عام 1434 الموافق 25 يوليو سنة 2013 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية حمام السخنة، ولاية سطيف وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائ ر في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة .2014 عبد المالك سلال الملحق قائمة مراكز الراحة للمجاهدين تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ........... (بدون تغيير) ............
مركز الراحة بلدية حمام السخنة حمام السخنة ولاية سطيف مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.