مرسوم تنفيذي رقم 14-102

مرسوم تنفيذي رقم 14-102 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 9 مارس سنة 2014، يتضمن إنشاء مركز للراحة للمجاهدين ببلدية حمام السخنة، ولاية سطيف

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 14-102
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.